السبت
٠٩ ديسمبر ٢٠١٧ جريدة أخبار الخليج العدد 14505
مجلس
الشورى يبحث مرسومَي "الأوسمة" و"التوثيق" غداً
يبحث مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية العاشرة غداً
المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة
1976م في شأن الأوسمة، والمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، فيما يناقش المجلس مشروع قانون
بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة،
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
وفيما يتعلق بالمرسوم بقانون بشأن الأوسمة، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بالمجلس سلامة المرسوم من الناحيتين الدستورية والقانونية، مشيرة إلى أنه يتألف من
ديباجة وثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على إنشاء وسام جديد باسم (وسام القوة)
ويكون ترتيبه بعد وسام حوار، وأضافت المادة الثانية مادة جديدة برقم (6) مكررًا
(3)، والتي نصت على أن وسام القوة يتألف من درجة واحدة، في حين جاءت المادة الثالثة
تنفيذية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون يهدف إلى استحداث وسامٍ جديدٍ يسمى (وسام
القوة) يضاف إلى أوسمة الدولة المقررة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19)
لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه بعد وسام حوار، على أن يتألف وسام القوة من
درجة واحدة، ويتم منحه لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين وذلك بمناسبة مرور خمسين
عامـًا على تأسيس قوة دفاع البحرين.
كما أقرت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون بشأن التوثيق، مبينة
في تقريرها بشأنه أنه يتألف من ديباجة وخمس مواد، تضيف المادة الأولى منه مادة
جديدة برقم (1) مكررًا والتي تجيز لوزير العدل منح الترخيص إضافة إلى شروط كاتب
العدل، أما المادة الثانية فقد استبدلت نصي المادتين (2) و (5) من المرسوم بقانون
رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، في حين استبدلت المادة الثالثة من المرسوم عبارة
(الوزير المعني بشؤون العدل) بعبارة (رئيس دائرة العدل)، أما المادة الرابعة فقد
أجازت لوزير العدل إصدار القرارات اللازمة، وجاءت المادة الخامسة تنفيذية.
وذكرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن مرسوم التوثيق يهدف إلى الارتقاء بمستوى
الخدمات الحكومية وتحقيق العدالة والتنافسية، حيث أجاز لوزير العدل منح ترخيص لكاتب
عدل خاص للقيام ببعض أو كل أعمال التوثيق، وذلك وفق شروط وإجراءات محددة.
وأشارت إلى أن هذا المرسوم جاء لتفادي ما تعانيه مكاتب التوثيق التابعة لوزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من تأخر إنجاز المعاملات بسبب الأعداد المتزايدة
من طلبات التوثيق، ناهيك عمَّا يحتاجه القطاع الخاص من سرعة في توثيق المستندات، عن
طريق فتح المجال لكتـّاب عدل خاصين، قادرين على تلبية متطلبات السوق، وذلك خلال
الأوقات التي تتناسب مع حاجاتهم، إضافة إلى الحاجة إلى توفير خدمات التوثيق باللغة
الإنجليزية بغية تعزيز جذب الاستثمارات إلى المملكة وخاصة في القطاع المالي.
وثمّنت اللجنة الدور الكبير الذي يضطلع به القائمون على التوثيق حاليـًا، وحرصهم
على إنجاز معاملات التوثيق بكل دقة في ظل الضغوطات العديدة التي يتعرضون لها،
مؤكدةً أن المرسوم بقانون سيسهم في التقليل من تلك الضغوطات، وسيرتقي بمستوى
التوثيق في المملكة.
وأفادت اللجنة أن هناك العديد من الدول العربية التي تأخذ بنظام كاتب العدل الخاص
ومنها: السعودية، المغرب، قطر، اليمن، الجزائر.
هذا، ويناقش مجلس الشورى في جلسته غدًا، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (٤) من القانون رقم (٢٨) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي
للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس
النواب)، حيث أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يتألف فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة
الأولى على استبدال نص المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي
للأجيال القادمة، والتي ترمي إلى تعديل تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، بما
يتلاءم مع المهام التي يقوم بها المجلس، والمتمثلة في وضع السياسة الاستثمارية
للحساب، وتوظيف أمواله في عمليات استثمارية آمنة ومربحة تزيد من موارده، فضلاً عن
توظيف أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في العمليات الاستثمارية، ووضع السياسة
الاستثمارية للصندوق والإشراف عليها، فضلاً عن متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم
نتائجه بصورة دورية. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وأشارت اللجنة إلى أنها تتفق مع
أهداف مشروع القانون في إعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، موضحة أن
المشروع يسعى إلى تحقيق ما تصبوا إليه الدولة من إنشاء حساب الاحتياطي للأجيال
القادمة وهو المحافظة على أموال الحساب واستثمارها بالشكل الذي يحقق أكبر عائد
ممكن.
ورأت أن التعديل الذي أجرته اللجنة سيساهم في تحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين
عن الحكومة والأعضاء الآخرين من القطاع الخاص من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال
الاستثمار وإدارة الأصول المالية، مما يؤدي إلى فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصه.
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19)
لسنة 1976 في شأن الأوسمة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 1971م بشأن التوثيق
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق
تشريعية الشورى تقر مرسومَي التوثيق والأوسمة