جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٢٣ - الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٩ ربيع الآخر ١٤٣٩هـ
مجلس
النواب يؤيد الحكم القضائي بشأن استهداف القائد العام
المؤامرات الإرهابية ومخططات الشر والفتنة مازالت مستمرة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مقترح بقانون يلزم
الحكومة بتدريب الموظف الحكومي 30 ساعة سنويا بحسب تخصصه ومجاله الوظيفي بدلا من 20
ساعة التي حددها ديوان الخدمة المدنية في القانون الحالي وتقرر إحالة المقترح إلى
الحكومة المقدم من النائب د. عيسى تركي لوضعه في صيغة مشروع قانون.
وبحسب المقترح فهو يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة تنافسية
بينهم وضمان حصول الموظف على الحد الأدنى من التدريب للارتقاء به وتطوير مستوى
الوزارات والأجهزة الحكومية.
وخلال الجلسة شدد النواب على أهمية المقترح لأن التدريب الحكومي لا يكفي ويجب تغيير
النظرة للتدريب لأن المواطن هو الثروة التي يجب الاستثمار فيها. فالتدريب يعني
زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات.
وضربت النائب جميلة السماك مثلا بأهمية التدريب وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الطبي.
فهذا القطاع الحيوي يحتاج إلى تدريب مستمر للاطلاع على الأفضل والأحسن من خلال
المؤتمرات والدورات وغيرها والإنعاش الطبي والتدريب عليه مهم.
وأضاف النائب عيسى الكوهجي: أن الدول المتقدمة تعتمد على التدريب المستمر لتحسين
الأداء. أما الحجج بترشيد الإنفاق فهناك أموال كثيرة تصرف في غير مكانها ولا نعرف
عنها شيئًا.وأبدى وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين اعتراضه على المقترح على أساس
أنه يلزم الموظفين بالتدريب 30 ساعة، والتدريب يختلف من موظفي إلى آخر بحسب طبيعة
الموظف ومنصبه. والحكومة عملت على تخفيض النفقات ومنها التدريب كما أن ديوان الخدمة
المدنية لم يغفل أهمية التدريب ورفع كفاءة الموظفين. والنص الحالي أفضل من مقترح
النواب لأنه ترك لديوان الخدمة المدنية وضع الضوابط وتنظيم التدريب وفقا للمتغيرات
التي تطرأ وحددها بألا تقل عن 20 ساعة والديوان اكتفى بالتعليمات لمراعاة الميزانية
والوضع الحالي. والتدريب من المجالات المرنة وخاصة فيما يتعلق بمدده لاختلاف
مقتضيات التدريب من قطاع وظيفي إلى آخر.
وخلال الجلسة، قرر مجلس النواب الموافقة على إصدار بيان استنكار للأعمال الاجرامية
والإرهابية التي كانت تستهدف القائد العام بقوة دفاع البحرين المشير ركن الشيخ
خليفة بن أحمد آل خليفة، وتأييدا للأحكام التي صدرت من قبل القضاء العسكري مؤخرًا
في القضية الإرهابية، والذي تقدم به عدد من السادة النواب.
كما قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل
برفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012م، المقدم من
النائب رؤى بدر الحايكي.
كما قرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) وإحالته إلى الحكومة،
وهو بشأن تحويل البحيرة الواقعة بالقرب من مطار البحرين الدولي من جهة جنوب شرق
مدرج المطار إلى محمية طبيعية أسوة بالمحميات الطبيعية في البحرين، وتطويرها
وتحويلها إلى متنزه يرتاده المواطنون والمقيمون أسوة بمتنزه دوحة عراد، والمقدم من
عدد من أصحاب السادة النواب.
وفيما يلي نص بيان مجلس النواب:
يعرب مجلس النواب عن إدانته الشديدة لجميع الأعمال الإرهابية والمخططات الإجرامية
التي تستهدف الوطن والمواطنين والمقيمين، ومخطط الشروع في محاولة اغتيال القائد
العام لقوة دفاع البحرين، وعدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، من جماعات إرهابية
مدعومة من النظام الإيراني.
ويعلن مجلس النواب دعمه لكل الإجراءات القانونية التي تقوم بها الدولة لحفظ الأمن
والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات، للمواطنين والمقيمين، وصون المقدرات
والمكتسبات، ومشيدا المجلس بدور الأجهزة الأمنية والمعنية في اتخاذ جميع التدابير
الاستباقية الوقائية، التي أسهمت في إفشال مخطط الخلية الإرهابية، التي تم القبض
عليها، إثر الشروع في اغتيال صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد
من الجرائم الإرهابية الأخرى.ويؤكد المجلس توافر جميع الضمانات القضائية المكفولة
أمام القضاء العسكري، وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون
القضاء العسكري لسنة 2002م. ويشير المجلس الى أن المؤامرات الإرهابية ومخططات الشر
والفتنة كانت ولا تزال مستمرة ولم تتوقف، عبر الدعم الإيراني بتدخلاته السافرة في
الشأن الداخلي البحريني، واستغلال بعض دول المنطقة لتقديم الدعم والتدريب والتمويل
للجماعات الإرهابية ومنصات التحريض ومنابر العنف.ويشدد المجلس على أن مملكة
البحرين، دولة المؤسسات والقانون، وأن جميع أبنائها بمختلف مكوناتهم، لا يقبلون
المساس بأي رمز وطني، ولا التعرض لتراب الأرض، ويرفضون رفضا قاطعا الولاء الخارجي
والخيانة ضد الوطن، ويطالبون بتقديم كل من يثبت تورطه في أعمال الإرهاب للمحاكمة
والقصاص العادل.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مجلس النواب يقر: العقوبة تصل إلى الإعدام للمتسترين على
الإرهابيين