جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٦٣ - الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ م، الموافق ١٩ جمادى الاول ١٤٣٩هـ
الشورى يواصل مناقشة قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات
إجراءات التبليغ عن الوفيات تثير القلق بين الأعضاء..
ومطالبات بتعيين حارس لكل مقبرة
واصل مجلس الشورى في جلسته أمس مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق
للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، وذلك بدءًا من المادة العاشرة من مشروع
القانون.
حيث وافق الأعضاء على المادة العاشرة من مشروع القانون بعد إدخال تعديل عليها بأن
يقوم المكلف قانونًا بإبلاغ الطبيب المعالج لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى.
وقد أكدت العضو دلال الزايد أنه لا يوجد تخوف من وجود كلمة المكلف قانونا، مؤكدة أن
هؤلاء الأشخاص لا توجد عليهم أي مسؤولية قانونية.
وقد أبدى بعض الأعضاء اعتراضهم على وجود تلك الكلمة في نص المادة على اعتبار أنها
قد تسبب مشكلات لمن يبلغ عن أي حالة وفاة، فيما جاء رد رئيس مجلس الشورى علي صالح
الصالح بأن المساءلة القانونية يجب ألا تدعنا نتخلى عن قيم ومبادئ هذا الشعب الكريم
الذي لا يألو جهدا في ممارسة دوره الإنساني تجاه أي إنسان آخر، مضيفا أن هناك من
يتبرع بإنقاذ الأرواح ونقلهم إلى المستشفيات من دون النظر عن أي عواقب قد تحدث بعد
ذلك، مؤكدا انه مهما كانت المسؤولية فهي واجب تجاه المواطن والمقيم.
بدوره، أشار العضو عادل المعاودة إلى أن هذه المادة لا تمنع أي احد من أن يبلغ أو
يخبر عن أي حالة وفاة، لافتا إلى أن التنطع والتعسف في القانون لا يخدم القانون،
وأنه لا يمكن أن نضع مواد تخيف الشخص من التبليغ عن أي حالة وفاة، وأنه لم يعاقب أي
شخص في البحرين نتيجة قيامه بعمل إنساني أو تبليغه عن جريمة.
من جهته، أشار ممثل الداخلية محمد الهرمي إلى أن أي شخص يكون مكلفا بالإبلاغ عن أي
جريمة ينمو إليه علمه بها.
كما قرر المجلس إرجاع المادة 11 من القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، في حين
تمت الموافقة على نص المادة 12 كما أوردته اللجنة، والموافقة على نص المادة 13 كما
ورد في نص الحكومة، وإعادة المادة الرابعة عشرة (الخامسة عشرة بعد إعادة الترقيم)
إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والتي نصت على أنه في حالة الوفاة الطبيعية لا يجوز
دفن الجثة بغير تصريح من طبيب الصحة المختص في وزارة الصحة، وإذا وجدت شبهة تدل على
أن الوفاة جنائية، أو ظروف تدعو إلى ذلك، فلا يصرح بالدفن إلا بعد إبلاغ الجهة
القضائية المختصة، والحصول على تصريح منها بالدفن بعد إيداع الطبيب الشرعي تقريره،
وعلى حارس المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة إلا بعد تسلمه تصريح الدفن.
وقد أثارت تلك المادة جدلا كبيرا خلال الجلسة، حيث تساءل د. محمد علي عن كيفية عدم
سماح حارس المقبرة بدفن أي جثة إلا بعد الاطلاع على تصريح الدفن؟ وفي الأساس مقابر
المملكة كلها لا يوجد بها حراس من الأساس!
بدوره أضاف رئيس المجلس أنه حتى إذا وجد حارس فكيف سيقرأ تصريح الدفن؟
من جانبه، قال العضو جواد عبدالله إن جميع مقابر المملكة ليس عليها حارس، مضيفا أنه
لا يمكن وضع تصنيف حارس مقبرة في القانون وهو لا وجود له على أرض الواقع، فيجب أولا
إيجاد وظيفة حارس المقبرة ومن ثم تعديل القانون طبقا لهذه الوظيفة، مطالبا بانتداب
مسؤولين من كل من الأوقاف السنية والجعفرية إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني لمناقشة ما تم طرحه خلال الجلسة وإعادة صياغة المادة 15 بعد إعادة
الترقيم مرة أخرى.
أما العضو عادل المعاودة فأشار إلى أن هناك مواطنين يعملون في المقابر ويقومون
بعملية دفن الموتى ولكن لا يوجد ما يسمى وظيفة حارس مقبرة، موضحًا أن الوضع الحالي
بعدم وجود حارس للمقابر خطأ ويجب تغيير هذا الوضع الخطأ وليس تغيير القانون ليتطابق
مع الوضع الخطأ، مؤكدا أن العرف يحل كل تلك المشكلات المتعلقة بعملية الدفن بسلاسة
قائلا: «دعونا على واقعنا الذي نحن عليه».
وقرر رفع جلسته ومواصلة ما تبقى من مواد مشروع القانون وبنود جدول أعمال الجلسة إلى
الجلسة الثامنة عشرة القادمة، في الوقت الذي قرر تخصيص الجلسة السابعة عشرة القادمة
للاحتفاء بذكرى ميثاق العمل الوطني.
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم ( 6 ) لسنة 1970 بقانون
تنظيم تسجيل المواليد والوفيات
قرار رقم (14) لسنة 1983 بشأن رسوم إصدار الشهادات
والمستخرجات عن المواليد والوفيات
تأجيل «تنظيم المواليد والوفيات» و«البحث والإنقاذ» أسبوعين