جريدة الايام العدد
10544 الثلاثاء 20 فبراير 2018 الموافق 4 جمادى الآخرة 1439
«النيابي»
يصوّت عليه في جلسته اليوم و«التشريعية» توصي بالموافقة
حرمان أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح للانتخابات
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانون بمجلس النواب
بالموافقة على مقترح بقانون جديد يقضي بحرمان قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية
الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي
قانون من قوانينها من حق الترشح في الانتخابات البلدية والنيابية.
ومن المزمع أن يصوت مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء على مقترح القانون الذي
تقدم به 5 نواب مطلع الشهر الجاري، وهم: عبدالرحمن بومجيد، خالد الشاعر، جمال بوحسن،
محمد الجودر، وحمد الدوسري.
وينص المقترح بقانون أيضا على حرمان كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة
الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط
عضويته لذات الأسباب من حق الترشح.
ويتضمن مقترح القانون استبدال الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون مباشرة
الحقوق السياسية بالنص التالي: يمنع من الترشح لمجلس النواب كل من:
المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه
اعتباره، المحكوم عليه بعقوبة جناية الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة
أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية
الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي
قانون من قوانينها، بالإضافة إلى كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية
أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات
الأسباب.
وجاء في المبررات والأسس لمقترح القانون أن «عضو مجلس النواب يمثل الشعب بأسره
ويرعى المصالح العامة للشعب، ويتولى عضو مجلس النواب اختصاصات تشريعية ورقابية مهمة
على أعمال السلطة التنفيذية ويمثل مملكة البحرين في الكثير من المحافل البرلمانية
والإقليمية والدولية، وبالتالي فإنه لا يجوز لمن ينطبق عليه نص الاقتراح بقانون
الترشح لعضوية مجلس النواب، إذا أن من تنطبق عليه إحدى الحالات الواردة في النص
المقترح ليس جديرا بأن يكون عضوا في المؤسسة التشريعية الهامة، وليس جديرا بأن يمثل
شعب مملكة البحرين في المحافل البرلمانية والإقليمية والدولية».
الجدير بالذكر أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية
المعمول به حاليا تنص على أن «يحرم من مباشرة حق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة
جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره، والمحكوم عليه
بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك ما لم يكن
الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره».
فيما تنص الفقرة الثانية من ذات القانون المعمول به حاليًا على أن يمنع من الترشيح
لمجلس النواب كل من: المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن
العقوبة أو رد إليه اعتباره، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة
تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ
من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم
نهائيا إذا كان مشمولا بوقف التنفيذ.
أما المادة الرابعة فتنص على أن «تتولى النيابة العامة إبلاغ وزارة العدل بالأحكام
النهائية التي يترتـب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسيـة، وذلك خلال خمسة
عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن
الجمعيات السياسية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية