الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ
  • يحق للموظف العام الاعتراض على القرارات أمام الخدمة المدنية والقضاء
  • «التأمين الاجتماعي»: مشتركو «الخاص» ضعف مشتركي «العام» في الربع الأول
  • "الجمارك": تدشين شهادة المنشأ الإلكترونية

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعميمٌ بشأن عطلة ...اقرأ المزيد

يحق للموظف العام الاعتراض على القرارات أمام الخدمة المدنية والقضاء

استعرض رئيس قسم التشريعات واللوائح بجهاز الخدمة المدنية جاسم اليعقوب حقوق وواجبات الموظف العام، وذلك...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: مشتركو «الخاص» ضعف مشتركي «العام» في الربع الأول

تجاوز عدد المشتركين البحرينيين في التأمينات الاجتماعية للربع الأول من العام الجاري بالقطاع الخاص، ضع...اقرأ المزيد

"الجمارك": تدشين شهادة المنشأ الإلكترونية

تُعلن شئون الجمارك وبالتعاون مع هيئة المعلومات و الحكومة الإلكترونية عن تدشين نظام شهادة المنشأ الإل...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/02/2018 » «قضايا الدولة»: عدم نشر قرار رفع البنزين لمنع «التكالب» على المحطات » 

جريدة الايام العدد 10550 الإثنين 26 فبراير 2018 الموافق 10 جمادى الآخرة 1439

«قضايا الدولة»: عدم نشر قرار رفع البنزين لمنع «التكالب» على المحطات

برر جهاز قضايا الدولة إصدار قرار رفع أسعار الوقود دون نشره في الجريدة الرسمية بما أسماه «تكالب» المواطنين على محطات الوقود، وطلب في ختام مذكرته برفض الدعوى المرفوعة من مجموعة محامين تطالب بوقف قرار الزيادة في سعر البنزين، وإلغاء القرار لمخالفته للقانون رقم 52 لسنة 2006، وقررت المحكمة الكبرى الإدارية تأجيل القضية لجلسة 4 مارس المقبل للمرافعة الختامية.
وكان المحامون المدعون قد توقعوا أن تقرر المحكمة الكبرى الإدارية إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية، لكن لم يتم البت في هذا الأمر حيث استلمت المحكمة أمس رد جهاز قضايا الدولة على مذكرة المحامين.
وبينت مذكرة رد قضايا الدولة أن القانون رقم 52 لسنة 2006 لم يرتب جزاء على عدم النشر مما يفصح عن أن المشرع قد اعتبر النشر إجراءً غير جوهري، ومن ثم لا يبطل القرار أو ينال منه كونه إجراء ثانويًا لا يترتب عليه البطلان، كما أنه إذا دخل القرار حيز التنفيذ قبل النشر فيمكن تصحيح القرار باستيفاء الإجراءات الشكلية بعد صدور القرار تجنبا لإلغائه، وأن عيب مخالفة الشكل يقصر عن إحداث أثره إذا قامت الإدارة بتدارك ما فاتها باستيفاء الشكل.
ولفت ممثل قضايا الدولة في مذكرته إلى ما أسماها «الظروف الاستثنائية» التي تعطي الإدارة الحق في إغفال بعض الشكليات التي يتطلبها القانون، وهذه الظروف تبرر الخروج على قواعد المشروعية المطبقة في الظروف العادية، وقال إن القرار لو نشر قبل تنفيذه فإن هذا سوف يؤدي إلى «تكالب الأفراد على محطات البترول ما يؤدي لعرقلة الشوارع».
من جانبهم، أكد المحامون أن القانون رقم 52 لسنة 2006 وما يخرج من رحم هذا القانون من قرارات ولوائح ادارية ينبغي الا تتعدى صلاحية الأمر الصادر من المشرع الدستوري وهو الذهاب ابعد من تقصير المدة او اطالتها إلى النص بالعمل قبل النشر مما يعتبر مخالفة صريحة في متن القرار توجب بدون أدنى شك إبطاله.
وأضاف المدعين: مع ثقتنا بصحة موقفنا القانوني، لا نستبعد ان تستخدم المحكمة الادارية صلاحيتها بالاتصال مع المحكمة الدستورية عن طريق الاحالة، لبيان موقفها في هذه الجزئية.
وكان المحامون قد أدخلوا كلا من وزير النفط كمدعى عليه أول، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز مدعى عليه ثان في الدعوى ودفعوا بأن المادة الأولى من القانون رقم (52) لسنة 2006م المتعلق بنشر اللوائح الإدارية، قد نصت على «في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح الإدارية، كافة اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدود من الأفراد، وتصدر عن مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو الهيئات والمؤسسات العامة»، كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على «مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لنشره، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل به».
كما أكد المدعون أن المادة (11) من دستور مملكة البحرين نصت على «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة

قانون رقم (52) لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية

مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط

المطالبة بإعادة دراسة قرار رفع سعر البنزين

تجمع الوحدة الوطنية يطالب النواب بالتصويت لصالح قرار وقف زيادة البنزين
 

 


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك