جريدة الايام العدد 10550
الإثنين 26 فبراير 2018 الموافق 10 جمادى الآخرة 1439
«قضايا
الدولة»: عدم نشر قرار رفع البنزين لمنع «التكالب» على المحطات
برر جهاز قضايا الدولة إصدار قرار رفع أسعار الوقود
دون نشره في الجريدة الرسمية بما أسماه «تكالب» المواطنين على محطات الوقود، وطلب
في ختام مذكرته برفض الدعوى المرفوعة من مجموعة محامين تطالب بوقف قرار الزيادة في
سعر البنزين، وإلغاء القرار لمخالفته للقانون رقم 52 لسنة 2006، وقررت المحكمة
الكبرى الإدارية تأجيل القضية لجلسة 4 مارس المقبل للمرافعة الختامية.
وكان المحامون المدعون قد توقعوا أن تقرر المحكمة الكبرى الإدارية إحالة الدعوى إلى
المحكمة الدستورية، لكن لم يتم البت في هذا الأمر حيث استلمت المحكمة أمس رد جهاز
قضايا الدولة على مذكرة المحامين.
وبينت مذكرة رد قضايا الدولة أن القانون رقم 52 لسنة 2006 لم يرتب جزاء على عدم
النشر مما يفصح عن أن المشرع قد اعتبر النشر إجراءً غير جوهري، ومن ثم لا يبطل
القرار أو ينال منه كونه إجراء ثانويًا لا يترتب عليه البطلان، كما أنه إذا دخل
القرار حيز التنفيذ قبل النشر فيمكن تصحيح القرار باستيفاء الإجراءات الشكلية بعد
صدور القرار تجنبا لإلغائه، وأن عيب مخالفة الشكل يقصر عن إحداث أثره إذا قامت
الإدارة بتدارك ما فاتها باستيفاء الشكل.
ولفت ممثل قضايا الدولة في مذكرته إلى ما أسماها «الظروف الاستثنائية» التي تعطي
الإدارة الحق في إغفال بعض الشكليات التي يتطلبها القانون، وهذه الظروف تبرر الخروج
على قواعد المشروعية المطبقة في الظروف العادية، وقال إن القرار لو نشر قبل تنفيذه
فإن هذا سوف يؤدي إلى «تكالب الأفراد على محطات البترول ما يؤدي لعرقلة الشوارع».
من جانبهم، أكد المحامون أن القانون رقم 52 لسنة 2006 وما يخرج من رحم هذا القانون
من قرارات ولوائح ادارية ينبغي الا تتعدى صلاحية الأمر الصادر من المشرع الدستوري
وهو الذهاب ابعد من تقصير المدة او اطالتها إلى النص بالعمل قبل النشر مما يعتبر
مخالفة صريحة في متن القرار توجب بدون أدنى شك إبطاله.
وأضاف المدعين: مع ثقتنا بصحة موقفنا القانوني، لا نستبعد ان تستخدم المحكمة
الادارية صلاحيتها بالاتصال مع المحكمة الدستورية عن طريق الاحالة، لبيان موقفها في
هذه الجزئية.
وكان المحامون قد أدخلوا كلا من وزير النفط كمدعى عليه أول، ورئيس مجلس إدارة
الهيئة الوطنية للنفط والغاز مدعى عليه ثان في الدعوى ودفعوا بأن المادة الأولى من
القانون رقم (52) لسنة 2006م المتعلق بنشر اللوائح الإدارية، قد نصت على «في تطبيق
أحكام هذا القانون يقصد باللوائح الإدارية، كافة اللوائح والقرارات التي تتضمن
قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدود من الأفراد، وتصدر عن مجلس الوزراء، أو
رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو الهيئات والمؤسسات العامة»، كما نصت المادة
الثانية من ذات القانون على «مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تنشر جميع
اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل
بها من اليوم التالي لنشره، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر
للعمل به».
كما أكد المدعون أن المادة (11) من دستور مملكة البحرين نصت على «الثروات الطبيعية
جميعها ومواردها كافة ملك للدولة
قانون رقم (52) لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط
المطالبة بإعادة دراسة قرار رفع سعر البنزين
تجمع الوحدة الوطنية يطالب النواب بالتصويت لصالح قرار وقف
زيادة البنزين