جريدة الايام العدد
10557 الإثنين 5 مارس 2018 الموافق 17 جمادى الآخرة 1439
محامون يلجأون
للدستورية للطعن على رفع سعر البنزين
بعد الحكم الصادر الأسبوع الماضي برفض الدعوى التي
أقاموها، قرر محامون تقديم طعن على قرار زيادة سعر البنزين أمام المحكمة الدستورية،
ووصفوا القرار بالخيار الأنسب لحسم النزاع الحالي والمستقبلي بشأن مدى صلاحية
انفراد جهة الادارة بزيادة سعر النفط ومشتقاته بصفته المورد الطبيعي الأول وكوه
يمثل الايراد الرئيسي في المزانية العامة.
وشملت اسباب الدفع بعدم دستورية القرار أوجه الأختصاص الدستوري للهيئات النظامية
والفصل بين السلطات واعتبار الموارد الطبيعية واستثمارها تتمتع بحماية دستورية فضلا
على ان النفط ومشتقاته عصب الاقتصاد الوطني والذي استهدف المشرع الدستوري تحقيق
اهداف من خلاله ،وهو رخاء المواطن وليس كما أفصحت جهة الادارة عنه «بتكالبهم» أو «تخزين
النفط وبيعه في السوق السوداء» على النحو الذي تضمنته مذكرة جهاز قضايا الدولة،
بحسب ما ذكره المحامين.
وحدد المحامون جملة اسباب للدفع بعدم دستورية لائحة القرار اهمها، اولا: أن جهة
الادارة اعتبرت النفط ومشتقاته «اثمان لمنتجات» رغم انه دستوريا مورد طبيعي مما
يهدد الامن القومي الاقتصادي والمباديء الدستورية.
ثانيا: أن جهة الادارة تغولت على اختصاص هيئة نظامية اخرى وهي السلطة التشريعية
المعنية بسن القوانين المتعلقة باستثمار الموارد الطبيعية وكذلك النيل من القانون
رقم 20 لسنة 2017 بشأن اعتماد الميزانية والنفط ومشتقاته المدرجة فيه ويعد انتهاكا
لمبدأ دستوري هو الفصل بين السلطات.
ثالثا: أن الدستور حدد آليات النشر في الجريدة الرسمية والقانون رقم 52 لسنة 2006
وما يخرج من رحم هذا القانون من قرارات يجب الا تتخطى حدود المشرع الدستوري.
رابعا: أن إفصاح الادارة عن ما سمته «تكالب» المواطنين والافراد يرتب عدم مشروعية
غاية عدم النشر الذي خالف المادة 10 من الدستور باعتبار ان الاقتصاد الوطني وعصبه
النفط ومشتقاته هو تحقيق هدف «رخاء المواطن وليس تكالبه».
الجدير بالذكر ان القانون اشترط لرفع اي دعوى دستورية للافراد ان يكون من خلال
محكمة وان يكون بصيغة دفع امام المحاكم العادية والتي من خلالها اذا رأت جدية الدفع
أن تؤجل الدعوى لفترة لا تزيد عن شهر لرفع الدعوى الدستورية، ويعتبر الحكم الصادر
من المحكمة الدستورية بعد نشره بالجريدة الرسمية ملزم لكافة المحاكم وبمثابة
القانون الذي يتعين عدم مخالفته مستقبلا.
وأكد المحامون ان تفعيل دور المؤسسات القضائية بما فيها المحكمة الدستورية هو نتاج
طبيعي للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك الذي انشأ المحكمة الدستورية في عام 2002
وأصدرت احكاما مهمه منها الغاء قانون الاستملاك القديم.
متعلقات
قانون رقم (52) لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط
المطالبة بإعادة دراسة قرار رفع سعر البنزين
تجمع الوحدة الوطنية يطالب النواب بالتصويت لصالح قرار وقف
زيادة البنزين