جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٢٨ - الأربعاء ١١ أبريل ٢٠١٨ م، الموافق ٢٥ رجب ١٤٣٩هـ
الحكومة تحيل إلى مجلس النواب قانون الإفلاس بصفة الاستعجال
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال مشروع
قانون الإفلاس لمناقشته خلال 15 يوما، والذي يتضمن معالجة مشكلة تعثر الشركات
والأشخاص وتوفير الحماية القانونية لهما حتى التمكن من العودة إلى السوق وتجنب
تفككها وعدم صنع بطالة في السوق.
كما يتضمن القانون طرق التعامل مع عمليات الإفلاس وتجنب عمليات الاحتيال وتنظيم
إجراءات الإفلاس بالتسوية الوقائية أو التصفية ويعطي الحق للمتعثر في الحماية حتى
يتم البت فيها من المحكمة. وهذا القانون سوف يخلق بيئة استثمارية ملائمة لجميع
المستثمرين.
وأثناء الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة 424 من قانون العقوبات
برد المال المختلس في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي بأن يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس إدارة للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالا أو
سندات أوراقا ذات قيمة مالية أو تجارية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه.
كان المجلس قد عقد جلسته الأسبوعية برئاسة أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس
النواب.
وبدأ مجلس النواب جدول أعماله باستعراض ردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني على ثلاثة أسئلة برلمانية موجهة إليه، وتم التعقيب عليها، وتمثل السؤال
الأول في رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من
النائب عبدالرحمن علي بوعلي، حول أسباب توقف بلدية الحد عن تقديم الخدمات البلدية،
وتجريدها من الخدمات التي كانت تقدمها لأهالي منطقة الحد والمناطق المجاورة لها،
حيث تم عرض السؤال والتعقيب على الرد.
وتمثل السؤال الثاني في رد وزير الأشغال على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد
عبدالحسين أحمد، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة أوجه القصور التي أشار
إليها تقرير الاستشاري المنتدب من منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو)،
وتم عرض السؤال والتعقيب على الرد.
وجاء السؤال الثالث في رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على
السؤال المقدم من النائب الدكتور علي عيسى بوفرسن، حول عدد مشاريع الطرق السنوية
التي تم إعداد تصاميمها والإشراف على تنفيذها من قبل الوزارة خلال الفترة من عام
2014م حتى 2018م، حيث تم عرض السؤال والتعقيب على الرد.
وفي البند الرابع، المشاريع بقوانين، ناقش مجلس النواب في الجلسة ذاتها ثلاثة
تقارير هي: الأول تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع
قانون (مصوغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (424) من قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، حيث قرر المجلس الموافقة على
المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى
مجلس الشورى.
والثاني: تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون (مصوغ بناء على اقتراح بقانون «بصيغته
المعدلة» من مجلس النواب) بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة
2006م بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون (مصوغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس
النواب) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد
التعطل، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة
نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
والثالث: تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصوغ بناء على
اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، حيث قرر المجلس الموافقة على
المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى
مجلس الشورى.
وفي البند الخامس، الاقتراحات بقوانين، ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل
المادتين رقم (345) و(347) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون
العقوبات، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين
ضد التعطّل
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب
أعضاء المجالس البلدية
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن الإفلاس.. وتنفيذ 14 مشروعًا بالجنوبية