جريدة أخبار الخليج لعدد :
١٤٦٥٣ - الأحد ٠٦ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٢٠ شعبان ١٤٣٩هـ
النواب يناقش تقرير لجنة التحقيق في أوضاع التأمين الاجتماعي الثلاثاء
اتهمت لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد
التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الهيئة بأنها عاجزة وتفتقد الكفاءة
بشكل واضح وملموس في إدارة استثمار أموال الصناديق التقاعدية، مطالبة بمراجعة شاملة
لسياسات الاستثمار الحالية لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووضع نظام جديد
للحوكمة لإدارة الاستثمار، بما يضمن رفع كفاءة القائمين عليه وزيادة عوائده، كما
طالبوا بإعادة النظر في القائمين على قيادة العمليات الاستثمارية الحالية في الهيئة.
جاء ذلك في تقريرها النهائي المعروض على مجلس النواب في جلسته القادمة، مؤكدة ضرورة
استقلالية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما تتخذه من قرارات تتصل بعملية
الاستثمار، مع دراسة آليات جديدة لزيادة عدد المشتركين في صناديق التقاعد.
ودعت إلى التزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتسديد ما عليها من اشتراكات إصابة
العمل للعاملين لديها من غير البحرينيين، بالإضافة إلى وجوب استمرار الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي في مطالبة الحكومة متمثلة في وزارة المالية بسداد الالتزامات
المالية للحكومة المتعلقة بكلفة القيمة الراسمالية الاكتوارية قِبَل صندوق معاشات
ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والتي تصل إلى 65
مليون دينار.
وشددت اللجنة البرلمانية على وزارة المالية سداد ما تبقى من التزامات الحكومة قِبَل
الصناديق التقاعدية، كما طالبت بعدم صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي وأعضاء اللجان التي تُشكَّل إلا بقرار من رئيس الوزراء
بتحديد هذه المكافآت، بالإضافة إلى التزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
بالاستثمار في السوق المحلية وفقًا لمبدأ التنافسية القائم على الاستثمار الأفضل.
وأكدوا أهمية الشفافية في عرض نتائج استثمار أموال الصناديق التقاعدية والقائمين
عليها.
وأشارت اللجنة إلى تراجع العائد على مجموع الأصول المستثمرة والتي تبلغ 3.2 مليارات
دينار بحريني، وأشارت إلى أن 90% من إجمالي المحفظة العقارية هي أراض خام غير مطورة
وغير مستغلة استثماريا حتى بداية 2016م، فيما تشكل العقارات المطورة ما يقارب 10%
فقط.
من جانبها ألمحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أن التغيرات الديموغرافية
والتغيرات في معدلات الخصوبة وزيادة متوسط العمر لدى البحرينيين من دون أن يصحب ذلك
أي تعديل في سن التقاعد.. جميعها كان لها تأثير سلبي على عمر الصناديق.
تفتقد لكفاءة في استثمـار أمـوال الصناديـق التقاعدية
المطالبة بإعادة النظر في قيادات الاستثمار بالهيئة
مبالغة في رواتب ومكافآت العاملين في الهيئـة تعـادل البنـوك والشـركـات الـربحيـة
طالبت لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي بمراجعة شاملة لسياسات الاستثمار الحالية لدى الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي، ووضع نظام جديد للحوكمة لإدارة الاستثمار، بما يضمن رفع كفاءة
القائمين عليه وزيادة عوائده، كما طالبوا بإعادة النظر في القائمين على قيادة
العمليات الاستثمارية الحالية في الهيئة.
وشددوا في توصياتهم في التقرير النهائي لعمل اللجنة التي استمرت 14 شهرا والمعروض
على مجلس النواب في جلسته القادمة، على الالتزام بالتشكيل الكامل لمجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كما ورد في القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي المعدّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014، مع مراعاة الكفاءة
في اختيار جميع الأعضاء.
وأكدوا ضرورة استقلالية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما تتخذه من قرارات تتصل
بعملية الاستثمار، مع دراسة آليات جديدة لزيادة عدد المشتركين في صناديق التقاعد
التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحصر وتدقيق المبالغ المتعلقة
بالتكاليف الاكتوارية التي فرضتها بعض القوانين والقرارات على الحكومة فيما يخص بعض
المنافع التأمينية المستحدثة أو زيادة منافع قائمة، والتي لم تسددها وزارة المالية،
والاستمرار في مطالبة وزارة المالية بهذه الالتزامات الحكومية.
ودعت إلى التزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتسديد ما عليها من اشتراكات إصابة
العمل للعاملين لديها من غير البحرينيين، بالإضافة إلى وجوب استمرار الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي في مطالبة الحكومة متمثلة في وزارة المالية بسداد الالتزامات
المالية للحكومة المتعلقة بتكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية قِبَل صندوق معاشات
ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
وشددت اللجنة البرلمانية على وزارة المالية سداد ما تبقى من التزامات الحكومة قِبَل
الصناديق التقاعدية، والتي أشار إليها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية
السنوي لعام 2015/2016.
وطالبوا بعدم صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
وأعضاء اللجان التي تُشكَّل إلا بعد صدور قرار من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
بتحديد هذه المكافآت، بالإضافة إلى التزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
بالاستثمار في السوق المحلية وفقاً لمبدأ التنافسية القائم على الاستثمار الأفضل.
وأكدوا أهمية الشفافية في عرض نتائج استثمار أموال الصناديق التقاعدية، والقائمين
عليها.
وطالبوا بأن يستخدم النواب الأدوات التشريعية والرقابية المقررة بموجب دستور مملكة
البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب تجاه أوجه القصور والمخالفات الواردة في
بند (استنتاجات اللجنة وملاحظاتها) من هذا التقرير.
العجز وعدم الكفاءة
وتوصلت اللجنة في تقريرها إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عاجزة، وتفتقد
الكفاءة بشكل واضح وملموس في المهام المنوطة بها فيما يتعلق بإدارة استثمار أموال
الصناديق التقاعدية، إضافة إلى عدم تعاون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إمداد
اللجنة بالسير الذاتية للقائين على إدارة هذه الاستثمارات، بما يؤكد أن القائمين
عليها لا يتمتعون بالكفاءة المهنية.
علاوة على ذلك، لاحظت اللجنة وجود أسباب غير اقتصادية في التوجه نحو الاستثمار.
وعن التحقق من وجود كفاءة وفاعلية في استثمارات أموال الصناديق التقاعدية، بما فيها
الأراضي الخام، والمعايير المعتمدة للاستثمار، وطبيعة الاستثمارات، والجهات التي
يتم الاستثمار معها، والشركات الاستثمارية التي تم إنشاؤها من قبل مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وغير ذلك من المسائل المرتبطة باستثمار أموال
الصناديق التقاعدية، قالت اللجنة إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أسست شركتين
استثماريتين هما شركة إدارة الأصول (أصول) شركة مساهمة مقفلة مملوكة بنسبة 75%
للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ونسبة 25% لصندوق التقاعد العسكري، والتي بدأت
ممارسة نشاطها بتاريخ 1 يناير 2012م، وشركة أملاك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
للتطوير (أملاك) شركة الشخص الواحد، وهي مملوكة بالكامل للهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي، والتي بدأت ممارسة نشاطها في يناير 2014م، وذلك للقيام باستثمار أموال
الصناديق التقاعدية.
وأشارت اللجنة إلى تراجع العائد على مجموع الأصول المستثمرة والتي تبلغ 3.2 مليارات
دينار بحريني، حيث بلغ العائد 3.1% في سنة 2014م، و2.5% في سنة 2015م، مشيرة إلى أن
الاستثمارات في الأوراق والأدوات المالية، والسندات، تشكل النسبة الكبرى من مجموع
الأصول المستثمرة، حيث بلغت 50.2% في سنة 2014م، و57.9% في سنة 2015م، ويبقى القول
إن العائد على هذه الاستثمارات قد تراجع إلى 4.1% في سنة 2014م، و2.3% في سنة
2015م، كما لاحظت اللجنة أن زيادة نسبة الأصول المستثمرة المخصصة للاستثمار في
الأوراق والأدوات المالية والسندات قد بلغت 57.9% في سنة 2015م، حيث تزامن مع تراجع
العائد إلى 2.3%، وهذا ما يدل على أن هناك أسبابا غير اقتصادية في التوجه نحو هذا
النوع من الاستثمار.
وأوضحت اللجنة أن الأرصدة النقدية وودائع البنوك تشكل نسبة كبيرة من مجموع الأصول
المستثمرة، حيث تبلغ حوالي مليار دينار بحريني، ويشكل العائد نسبة متدنية جدا، حيث
بلغ ما يقارب 1%، وبالمثل تدني العائد على الاستثمارات العقارية الذي بلغ 1% تقريباً
أيضا، وهذا ا يدل على أن هناك أسبابا غير اقتصادية في التوجه نحو هذا النوع من
الاستثمار.
ولفتت إلى أن الاستثمارات في الشركات الزميلة استطاعت تحقيق عائد جيد، حيث بلغ
7.9% في سنة 2014م، 11.7% في سنة 2015م، إلا أن حجم الاستثمارات في الشركات الزميلة
لا يتعدى حدود 6% من مجموع الأصول المستثمرة.
ويشير جدول الاستثمارات العقارية لصندوقي التقاعد للقطاعين العام والخاص إلى أنّ
القيمة الدفترية للمحفظة العقارية تقدر بـ205.7 ملايين دينار بحريني بتاريخ 31
ديسمبر 2015م، وأن 90% من إجمالي المحفظة العقارية هي أراض خام غير مطورة حتى بداية
2016م، فيما تشكل العقارات المطورة ما يقارب 10% فقط.
ولقد بلغ العائد على المحفظة الاستثمارية 2.77%، بينما بلغ العائد على العقارات
المطورة ما يقارب 13.35%.
وقالت اللجنة إن 90% من المحفظة العقارية هي أراض خام غير مستغلة استثمارياً ولا
تحقق عائداً استثمارياً للصندوقين، مما يشير بوضوح إلى عدم وجود سياسة استثمارية
عقارية لدى الهيئة.
عدم تعاون الهيئة
وحول وقوف اللجنة على مدى تأهيل القائمين على عملية إدارة واستثمار أموال الصناديق
التقاعدية، طلبت اللجنة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تزويدها بالسير الذاتية
للقائمين على ذلك في الهيئة وكذلك في شركتي (أصول) و(أملاك)، إلا أن الهيئة لم
تستجب لطلبها، الأمر الذي تعتبره اللجنة عدم تعاون معها من قبل الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي، وأن ما احتجت به الهيئة من فتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني
الصادرة بشأن موضوع (مدى اختصاص لجنة التحقيق البرلمانية بطلب الاطلاع على الهياكل
الإدارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والشركات التابعة لها والاطلاع على السير
الذاتية التي تتضمن بيانات ومعلومات شخصية)، وذلك بناء على طلب وزير، المالية لا
يبرر عدم استجابة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لطلب اللجنة، حيث إن هذه الفتوى
غير ملزمة من الناحية القانونية، كما أن هذه السير الذاتية لا تشكل مساساً بالحق في
الخصوصية، حيث إن أعضاء اللجنة ومن ثم أعضاء المجلس يمثلون شعب البحرين، وبالتالي
فإن عدم تقديم كل البيانات المطلوبة يحول دون قيام اللجنة بمهامها ومن ثم المجلس
على الوجه الأكمل.
وعليه، ففي ضوء ما تقدم من معلومات وأرقام متعلقة بمجالات استثمار أموال صناديق
التقاعد، ونسب العائد لذلك، وفي ضوء عدم تعاون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
فيما يتعلق بإمداد اللجنة بالسير الذاتية للقائمين على هذه الاستثمارات، فقد
استنتجت اللجنة عدم كفاءة هذه الاستثمارات والقائمين عليها.
وعن التحقق من أسباب العجوزات الاكتوارية للصناديق والإجراءات التي قامت بها الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي لمواجهة تلك العجوزات، أشارت اللجنة إلى أن بيانات
الإيرادات والمصروفات لصناديق التقاعد العام والخاص تشير إلى أنها تعاني من عجز
فعلي وحقيقي قادم، مع الأخذ بعين الاعتبار دخول الصناديق في المرحلة الأولى من
العجز الاكتواري من ناحية، وتراجع مساهمة عوائد الاستثمار في عوائد الصناديق من
ناحية أخرى.
ولفتت إلى أنّ إجمالي تكاليف المستحقات التقاعدية تتجاوز إجمالي الإيراد من
الاشتراكات، ما أدى إلى حدوث عجز في الصندوق فيما يعرف بالمرحلة الأولى منه، وتؤكد
اللجنة على ما جاء بإفادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أن
رفع نسبة الاشتراكات حالياً لا يعد حلاً لمشكلة العجز الاكتواري، حيث لا تتحمل
الرواتب ذلك، كما أنه لا يمكن تحميل أصحاب العمل أعباء هذا الرفع.
زيادة الرواتب والعجز الاكتواري
وحول ما جاء في ردّ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن من ضمن أسباب العجز
الاكتواري لصندوق التقاعد المدني زيادة رواتب موظفي الحكومة أكثر من مرة وتأثير ذلك
على الحقوق التقاعدية من دون تمويل، نوهت اللجنة إلى أنه إن كان هذا الأمر يؤثر على
هذا النحو من جانب، فإنه من جانب آخر لا ينبغي إغفال أن زيادة الرواتب تزيد من
مبالغ الاشتراكات، حيث تحسب بنسبة مئوية من الراتب.
وبشأن ما ذكرته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن من ضمن أسباب العجز الاكتواري
إعادة بعض المتقاعدين من صندوق القطاع العام المدني إلى العمل بوظائف حكومية دون
إخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتسجيلهم في نظام التقاعد، وبالتالي جمعهم
بين المعاش التقاعدي والراتب من الوظيفة، وتحفظت اللجنة على اعتبار أن ذلك أحد
أسباب العجز الاكتواري.
وحول محور التحقق من قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بكافة المهام المقررة
بموجب التشريعات التقاعدية ذات العلاقة قالت اللجنة إن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي تمادت في تقصيرها بشأن مطالبة الحكومة بالتزاماتها التي تفرضها عليها
المادة الرابعة من القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد
لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والتي
جاء فيها أن تتحمل الحكومة تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية لفروق
الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد
ومجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام هذا القانون بالنسبة لأعضاء مجلسي
الشورى والنواب والمجالس البلدية، حيث جاءت بداية المطالبات بتاريخ 4 يناير 2012م
على الرغم من سريان القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت
التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم،
اعتباراً من 1 أغسطس 2009م، وهو ما ترتب عليه عدم وجود احتياطي بالصندوق يمكن
استثماره، وعليه، فقد تبين للجنة انعدام استثمارات أموال الصندوق السالف الذكر،
واقتصار دور الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على تلقي التكلفة الفعلية -وليس
الاكتوارية- للمزايا التأمينية المقررة بهذا الصندوق من وزارة المالية ودفعها
لمستحقيها، وهو ما يخرج تماماً عن أسلوب ومنهج إدارة الصناديق التقاعدية وعملية
التأمين الاجتماعي ككل، حيث يقوم نظام التأمين الاجتماعي على تحصيل اشتراكات شهرية
من الموظف أو العامل المؤمن عليه وصاحب العمل، ويعمل نظام التأمين الاجتماعي على
تنميتها باستثمارها بغية تكوين احتياطات (الاشتراكات وإيرادات استثمارها) كافية
لتغطية المنافع التأمينية التي يلتزم بها النظام للمتقاعدين والمستفيدين عنهم طبقاً
للقوانين ذات العلاقة وتغطية المصاريف الإدارية التي تتحملها الهيئة.
رواتب ومكافآت الهيئة
وعن التحقق من جدول الرواتب والعلاوات والمكافآت التي تمنح لمنتسبي الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي، ومدى توافقها مع قانون الخدمة المدنية أشارت اللجنة إلى أن ما
جاء بردّ الهيئة من أن الميزانية التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
وأصولها والتزاماتها بما في ذلك رواتب الموظفين غير مدرجة ضمن الميزانية العامة
للدولة، ومن ثم فإنها لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.
ولاحظت اللجنة من خلال (جداول الرواتب والمكافآت والمزايا المرفقة بالسياسات
التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) أنها جاءت بمبالغ ونوعيات فيها من
المبالغة ما يجعلها تقترب من المؤسسات الربحية كالبنوك والشركات مع أن الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي جهة غير ربحية، ناهيك عما تعانيه صناديق التقاعد من عجز
اكتواري لا يتناسب والوضع الحالي، يضاف إلى ذلك تراجع عائدات الاستثمار.
وبشأن التحقق من مدى التزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تحديدها لمكافآت
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان بالقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن،
لفتت اللجنة إلى أن الهيئة صرفت مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة منذ إنشائها دون
سند من القانون، وقد تبين للجنة أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها الكثير
من التجاوزات المالية في هذا الجانب، ولاحظت اللجنة عدم وجود أعضاء يمثلون العاملين
في القطاع الأهلي بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالمخالفة لنص
المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
ما يعني أن العاملين في القطاع الأهلي ليس لهم من يمثلهم ويدافع عن مصالحهم فيما
يؤخذ من قرارات داخل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
الهيئة العامة للتأمين تكشف أسباب العجوزات الاكتوارية
ذكرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنها تقوم بتعيين خبير اكتواري لمراجعة
الأوضاع المالية للصناديق بشكل دوري كل ثلاث سنوات، حيث بينت تقارير الخبير
الاكتواري وجود فجوة بين إيرادات الصناديق ومصروفاتها، ونوهت الى وجود عجوزات
اكتوارية في الصناديق التقاعدية.
وعن أسباب العجوزات الاكتوارية في الصناديق التقاعدية، أوضحت الهيئة أنه طبقا
لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 تم احتساب سنوات خدمة موظفي القطاع العام
السابقة على صدوره من ضمن سنوات الخدمة من دون تمويل، ما يعني وجود عجز في الصندوق
منذ إنشائه نتيجة تحميله مدد خدمة لم يتم تمويلها.
وكذلك تخفيض الاشتراكات في القطاع العام المدني وفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى وقف
التأمين على الأجانب في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة بالقطاع الخاص بتاريخ 3 مايو
1977م أي بعد تسعة أشهر فقط من صدور قانون التأمين الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في
حرمان الصندوق من إيرادات الاشتراكات التأمينية عن العاملين غير البحرينيين.
كماأن صدور تعديلات على القوانين التقاعدية والتأمينية والقرارات المنفذة لها
بإضافة مزايا من دون تضمين تلك التعديلات لمصدر تمويل التكلفة، وذلك بإضافة مدة
الخدمة الاعتبارية البالغة خمس سنوات مع إضافة رتبها إلى الراتب عند التقاعد المبكر
في سن الـ55 في القطاع العام من دون تمويل، وإضافة مدة الخدمة الاعتبارية البالغة
خمس سنوات إلى مدة خدمة المؤمن عليهم في القطاع الخاص عند التقاعد في سن الـ60
للرجال وسن الـ55 للنساء بشرط عدم تجاوز مدة الخدمة بعد الإضافة ثلاثين سنة، دون
تمويل، واستحداث فرع التأمين ضد إصابات العمل في صندوق التقاعد العام المدني بدون
زيادة نسبة الاشتراك، وتعديل معدل احتساب المعاش التقاعدي من 1/60 إلى 1/50 في سنة
1987 بالنسبة للقطاع العام وفي سنة 1989 بالنسبة للقطاع الخاص من دون تمويل،
واستحداث الزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية بواقع 3% للقطاعين العام والخاص من
دون تمويل، واستحداث مكافأة التقاعد 3% للقطاعين العام والخاص من دون تمويل، ورفع
الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية أكثر من مرة في القطاعين العام والخاص من دون تمويل
وضم العلاوة الخاصة لكبار موظفي الدولة للراتب المحسوب على أساسه المعاش التقاعدي
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب
والمزايا الوظيفية من دون تمويل. وتطرقت الهيئة إلى عدم تضمين القوانين التقاعدية
والتأمينية المنظمة لبعض المزايا والقرارات المنفذة لها حكما يقضي بتعويض الهيئة
العامة عن التكلفة الاكتوارية للمنافع، مثل إضافة العلاوة الاجتماعية للراتب
الأساسي عند احتساب الحقوق التقاعدية، رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ومدة
الخدمة الاعتبارية المضافة عند تسوية المعاشات التقاعدية للوزراء ومن في حكمهم،
وشراء مدة خدمة افتراضية لموظفي القطاع العام بتكلفة متدنية (15% من الراتب) لا
تتناسب مع تكلفتها الاكتوارية، وزيادة رواتب موظفي الحكومة أكثر من مرة وكان آخرها
في السنة 2011م بواقع 15% وتأثيرها على الحقوق التقاعدية من دون تمويل، وتأثير
زيادة رواتب موظفي القطاع العام سنة 2007م على احتساب المعاش التقاعدي، وصدور
قرارات حكومية بخصخصة بعض الجهات الحكومية حيث ترتب على ذلك إحالة العاملين في تلك
الجهات إلى التقاعد، بالإضافة إلى تقديم عروض تقاعدية للموظفين أدت إلى زيادة
مفاجئة في عدد المتقاعدين وبالتالي انخفاض إيراد الاشتراكات التأمينية، بالإضافة
إلى صرف علاوة تحسين المعيشة لجميع المتقاعدين، مما أدى إلى تحفيز الموظفين (خاصة
من أصحاب الرواتب المتدنية) على التقاعد المبكر، مما نتج عنه انخفاض متوسط العمر
عند التقاعد في القطاع الخاص من 50 سنة في سنة 2010 إلى 47-46 في السنوات اللاحقة.
إلى جانب إعادة بعض المتقاعدين من صندوق القطاع العام المدني إلى العمل بوظائف
حكومية دون إخطار الهيئة العامة وتسجيلهم في نظام التقاعد، وبالتالي جمعهم بين
المعاش التقاعدي والراتب والوظيفة.
ولفتت الهيئة إلى أن الأنظمة القائمة للمتقاعدين تجيز الجمع بين المعاشات التقاعدية
من صندوقي التقاعد العام المدني والخاص بدون ضوابط.
وتطرقت الهيئة إلى وجود عجز في صندوق معاشات ومكافآت أعضاء مجلسي الشورى والنواب
والمجالس البلدية منذ إنشائه بموجب أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بسبب تكاليف
صرف المعاشات التقاعدية للمستفيدين من أحكام القانون بأثر رجعي من سنة 2002م، فضلا
عن ارتفاع تكلفة المنافع المقررة، وذلك بسبب عدم سداد الاشتراكات التأمينية عن
المدد السابقة لصدور القانون، عدم التوازن بين نسبة المستفيدين إلى المشتركين حيث
إنه في جميع الأحوال لن يزيد عدد المشتركين على 120 في كل مرحلة مقارنة بالزيادة
المستمرة في عدد المستفيدين، تحمل الصندوق عبء صرف المعاش التقاعدي لمدة أطول بما
لا يتناسب مع مدة الاشتراك، مشيرة إلى أن التكلفة الاكتوارية لعدد 189 عضوا سابقا
متقاعدا حاليا من هذا الصندوق بلغت 65 مليون دينار، يقع عبء سدادها على الموازنة
العامة للدولة طبقا لأحكام القانون المذكور.
وتطرقت إلى التغيرات الديمغرافية والتغيرات في معدلات الخصوبة وزيادة متوسط العمر
لدى البحرينيين من دون أن يصحب ذلك أي تعديل في سن التقاعد، جميعها كان لها تأثير
سلبي على عمر الصناديق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
اتحاد
النقابات ينظم ندوة «واقع التأمين الاجتماعي» غدا