جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٦٨ - الاثنين ٢١ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ رمضان ١٤٣٩هـ
على
مضض.. الشورى يوافق على قانون تشجيع وحماية المنافسة
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون تشجيع وحماية
المنافسة، ورغم أن الأعضاء توافقوا مع مجلس النواب على تمرير القانون لأهمية وجود
تشريع يحمي المنافسة ويمنع الاحتكار وتأثيره الإيجابي على اقتصاد المملكة، ولكنهم
أبدوا تحفظا على عدد من صياغات مشروع القانون، مشيرين إلى أن موافقتهم جاءت على مضض
لأهمية الموافقة على القانون بسبب قرب نهاية الفصل التشريعي الحالي.
في البداية قال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن اللجنة درست
مواد مشروع القانون والتعديلات التي أدخلها مجلس النواب، كما اطلعنا على الردود
الواردة من جهات عدة، لافتا إلى أن الهدف من القانون تشجيع المنافسة الشريفة وحظر
المنافسة غير الشريفة، مؤكدا أن هذا القانون سيكون إضافة مهمة لمنظومة التشريعات
البحرينية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هناك تطلعا إلى النموذج السنغافوري الذي احتل المرتبة الثالثة عالميا
في مجال مؤشرات التنافسية العالمية، فيما احتلت البحرين المرتبة الـ 44, موضحًا أن
المملكة ينقصها التشريعات التي تضعها في المراتب الأولى عالميا التي تساعدنا في
طليعة الدول في استقطاب الاستثمارات الخارجية، موضحًا أن هذا القانون يوفر الحماية
للمواطن ويحقق له التنافسية الشريفة.
وقال أحمد الحداد إن القانون احتوى نقاطا مهمة حول تعزيز التنافسية في مملكة
البحرين، مشيدا بالعودة إلى المؤسسات الدولية ذات الباع الطويل في هذا الشأن، لاشك
أن هذا المشروع سوف يعزز من مكانة البحرين دوليا.
وأشار عبدالرحمن جمشير إلى أن هذا القانون من القوانين المهمة التي تسعى الحكومة
إلى إصدارها ضمن رؤية 2030, متسائلا عن تعامل الحكومة مع الشركات التي تخضع للحماية
كشركة البحرين للمطاحن؟
وتساءل عن حماية الصناعات الوطنية في الدولة ومنتجاتنا بالنسبة إلى منافسة الشركات
الأجنبية إذا ما أتت إلى الاستثمار في المملكة؟
كما تساءل جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس عن الحاجة لإنشاء مؤسسة مستقلة تعنى
بتشجيع المنافسة، موضحًا أننا دأبنا في السنوات الأخيرة على تأسيس هيئات متعددة
وشكونا من عبء هذه الهيئات على الميزانيات العامة، وأعتقد أن هذا العمل لا يتطلب
هيئة مستقلة، فوزارة التجارة لديها القدرة على القيام بهذه المهمة، متسائلا ما هي
الأسباب التي دعت الحكومة لإنشاء هيئة؟، لا أعتقد أن الدول الأخرى القريبة منا
أنشأت هيئات مستقلة لذلك الأمر.
من جانبه أكد زايد الزياني وزير التجارة والصناعة والسياحة أن أي استثمار أجنبي في
البحرين يعامل كاستثمار بحريني، حيث يسري عليه ما يسري على الشركات البحرينية،
لافتا إلى أن الوزارة تقوم بمراقبة الأسواق لحماية المنتجات الوطنية المحلية
بالإضافة إلى تدابير أخرى مثل الاستثناءات الجمركية التي يتم منحها للتصنيع ومكافحة
الإغراق بالتعاون مع دول مجلس التعاون والتصدي لحالات الإغراق، لأن سياسة مملكة
البحرين واضحة، إننا نشجع التنافس ولكن التنافس المبني على أسس صحيح، من أجل
التنافس الشريف وليس التنافس المدعوم بقصد الإغراق أو المنافسة غير العادلة.
وبشأن تعيين القضاة في اللجنة المعنية أوضح أنه يتم بالتعاون مع المجلس الأعلى
للقضاء ووزير العدل، ويكون الحكم الصادر بمثابة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف
العليا، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز.
وأكد الوزير أن مهلة تصحيح الأوضاع حتى تتاح الفرصة للأطراف سواء البحرينيين أو
الأجانب للالتزام بالقوانين البحرينية والتجانس معها.
أما بشأن إنشاء تأسيس هيئة مستقلة لتشجيع المنافسة، أوضح الوزير أن إنشاء الهيئة
أمر مهم لأنها تتعلق بعمليات كبيرة قد تشمل اندماجات كبرى بين مؤسسات أكبر، ولا
يعني وجود هيئة مستقلة يعني وجود جهاز متضخم أو وجود مصاريف إدارية كبيرة، وأقرب
مثال على ذلك هو دمج السياحة إلى هيئة المعارض وحققت نتائج إيجابية على مستوى
السياحة والمعارض.
وشهدت الجلسة نقاشا حادا حول نطاق تطبيق القانون، إذ أبدى عدد من الأعضاء اعتراضهم
على صياغة المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص على أن «1- تسري أحكام هذا
القانون على جميع المنشآت وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في المملكة، وعلى أي
سلوك أو ترتيب يكون القصد منه أو يترتب عليه إعاقة المنافسة في المملكة – أو أي جزء
منها – حتى وإن كان واحدًا أو أكثر من أطرافه غير مؤسس في المملكة. كما تسري أحكام
هذا القانون على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج المملكة وتؤثر على المنافسة
فيها.
2- لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:
أ- الترتيبات التي تقرها الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة.
ب- المرافق والمشروعات التي تمتلكها أو تديرها الدولة.
ج- الترتيبات التي يقتضيها استخدام أو استغلال أو نقل أو الترخيص باستغلال الحقوق
الواردة على الملكية الفكرية المقررة قانونًا، على ألا تؤدي هذه الترتيبات على نحو
غير سائغ إلى إعاقة نقل التقنية أو انتشارها أو إعاقة المنافسة». وقالت دلال الزايد
رئيسة اللجنة التشريعية إنهم يلفتون النظر إلى الصياغات غير الصحيحة حتى لا يؤخذ
مأخذ أننا لم نلتفت للولاء القانوني المكاني، لأن الكيانات الخارجية تمارس أنشطة
تؤثر على المنافسة عندي، فأتخذ الإجراءات فيما يخص أنشطتها وليس خضوعها لتطبيق هذا
القانون، مؤكدة أهمية احترام سيادة تطبيق القانون داخل البلد.
وأضافت أننا لسنا معطلين لتشريع ولكن معطلين لنص يخرق منظومة السيادة التي تطالب
بها البحرين في القوانين الأخرى وقوانينها الأخرى.
واتفق جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس مع الزايد مبديا اعتراضه على ما اسماه
سرعة «سلق القوانين»، وتساءل كيف يمكن تطبيق هذه المادة على شركة أجنبية تمارس
الاحتكار وسوف تعمل في البحرين أو سوف ترسل بضائعها إلى البحرين؟، كيف سوف سيطبق
هذا القانن لى هذه الشركات؟
وأضاف أن أسوأ الاحتمالات هو منعها من العمل، لكن تطبيق أحكام هذا القانون عليها
فهذا مستحيل، مشيرًا إلى أن هذا الاستعجال في القوانين هو السبب في تمرير مثل هذه
المواد، مؤكدا أن اللجنة نفسها لديها نفس التحفظ لكنها غير قادرة على الاعتراض.
وأوضح فخرو أننا نصادق على قانون ونعلم أن إمكانية تطبيقه معدومة، ولكن مع الأسف
نقف مكتوفي الأيدي، مشيرًا إلى أننا لا نقبل أن تأتي دولة أخرى وتفرض قوانينها
علينا في البحرين، وكل ما يمكن عمله هو وضع الشركة في قائمة سوداء، واستطرد قائلا:
إننا مع الأسف نصادق على قانون نعرف أن إمكانية تنفيذه «صفر».
وأشار د. عبدالعزيز آبل نائب رئيس اللجنة المالية إلى أننا نتفق مع هذا الأمر ولكن
توافقنا على تمرير هذا القانون، وإذ أتيح لمن سيأتي في الفصل التشريعي القادم أن
يعدلوا هذه المادة بناء على المناقشات التي دارت في اللجنة، حيث إننا ملمين أن
الولاية القانونية لا تمتد إلى الخارج، ولكن تم تمرير هذا القانون لوجود حاجة لهذا
التشريع.
ودافع وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن الصياغة مؤكدا أنه يقصد التطبيق على
الشركات التي تكون خارج البحرين وترغب في ممارسة نشاطها داخل المملكة، موضحًا أنه
بموجب القانون يمكن منع هذه الشركات إذا ما وجدنا أنها تمارس أنشطة احتكارية في
الخارج.
ولفت علي بن الصالح رئيس المجلس إلى أن هناك شركات تتعمد الإغراق للتأثير على
منتجات وصناعات محلية، وبالتالي فإن دور قانون المنافسة أن نمنع هذه الشركات من
ممارسة الإغراق لتأثيرها على الصناعات الوطنية القائمة، نتيجة ممارستها الخاطئة في
الخارج، وهنا على هيئة المنافسة منع دخول منتجات هذه الشركات إلى المملكة، وهو أمر
تتبعه العديد من الدول لحماية منتجاتنا.
ولكن الوزير أشار إلى أن الإغراق قضية أخرى، ولكن المادة تختص بالشركات التي تمارس
ممارسات احتكارية خارج البحرين وترغب في ممارسة نشاطاتها في البحرين طالما لا تطبق
قوانيننا ولوائحنا.
وحسم علي بن صالح الصالح رئيس المجلس الجدل مؤكدا أنه حتى إذا كان هناك استحالة في
تطبيق القانون خارج البحرين فوجود هذا النص أو عدم وجوده فلن يضر، موضحًا أن
الوزارة تقول إن المادة تتعلق بممارسة الشركات داخل البحرين، حيث تستطيع إقامة دعوى
ضدها لوقف هذا النشاط في البحرين، داعيا إلى التوافق مع النواب.
كما وافق المجلس على إحالة الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكررًا، إلى قانون
رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من الأعضاء: بسام اسماعيل
البنمحمد، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن، خالد حسين المسقطي، وعبدالرحمن
محمد جمشير.
وينص المقترح على أن: «يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز
خمسين ألف دينار كل من قام أو حرض على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1. المساس بسمعة الأشخاص بالقذف أو السب عن طريق إساءة استخدام أحد وسائل تقنية
المعلومات.
2. التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.
ورغم اتفاقه مع أهمية التعديل فإن رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون
القانونية بوزارة الداخلية، النقيب محمد الهرمي أشار إلى أنه يرى أن التعديل محله
قانون العقوبات وليس قانون جرائم تقنية المعلومات.
من جانبه دافع بسام البنمحمد أحد مقدمي الاقتراح بقانون عن مقترحه وما ورد به من
عقوبات مشددا على أن سمعة الناس لا تقدر بمال، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه تم
إدراج نص مشابه في القوانين المماثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات
العربية المتحدة مؤخرا، وذلك من أجل وقف هذه النوعية من الجرائم التي تعتمد على
استخدام وسائل تقنية المعلومات. وجاء في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
أن بسام البنمحمد بصفته أحد مقدمي الاقتراح يرى الهدف من هذا الاقتراح وهو إضافة
مادة برقم (9) مكررًا بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة
البحرين، والعالم أجمع، حيث أسهم انتشار استخدام التكنولوجيا في وسائل التواصل
الاجتماعي في ازدياد ارتكاب الجرائم بشكل عام، وجريمتا القذف والسب بشكل خاص، الأمر
الذي تطلب الحاجة الماسة إلى مواجهة هذا المستحدث من الجرائم تشريعيًا، وقد أُصدر
القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، إلا أنه لم ينص بشكل صريح
على جريمتي القذف والسب، وهو ما يتطلب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون
العقوبات، استنادًا للمادة (23) من قانون جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على أنه
«فيما عدا ما ورد بشأنه، نص خاص في هذا القانون، بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي
قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك
الجريمة». والتي أصبحت لا تكفي لردع مرتكبي هذه الجرائم، مع إمكانهم الإفلات من
العقاب.
ولما كانت عملية البحث والتحري عن هذه الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل
الاجتماعي تكلف مبالغ كبيرة للوصول إلى فاعلها، ولازديادها بشكل مطرد في الآونة
الأخيرة، مما أوجب التدخل التشريعي، وتشديد العقوبة أسوة بالتشريعات المقارنة، بما
يسهم في منع انتشار الإشاعات المغرضة والحد من سوء استغلال حرية التعبير في مجال
التواصل الاجتماعي، بحيث تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وأن هذه التعديلات في
العقوبات والغرامات من شأنها أن تردع المخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها.
وأقر الأعضاء إحالة المقترح إلى الحكومة ليتضمن الرأي القانوني للجهات المعنية بشأن
في مشروع بقانون.
وقبل رفع الجلسة دعت دلال الزايد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى النواب إلى
التدقيق في التعديلات المقترحة في مشروعات القوانين المتبقية من عمر المجلس لأن
حدود مجلس الشورى في التعديل ضيقة للغاية، مشيرة إلى أن المجلسين مقبلان على إجازة
صيفية والدولة لا ترغب في إصدار القوانين على هيئة مراسيم، ولكن هناك تشريعات مهمة
تحتاج إليها الدولة في المرحلة القادمة، مضيفة أن هذا ما يجعلنا نتغاضى عن ركاكة
بعض الجمل أو جودتها لغويا.
وقالت الزايد إن هذا الأمر مهم حتى لا يضعنا في مأزق خلال ست أو سبع مشاريع بقوانين
مهمة ستأتينا من مجلس النواب.
قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات
قانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية تشجيع
وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة
1987 بإصدار قانون التجارة
مالية الشورى تواصل بحث مشروع قانون بإصدار تشجيع وحماية
المنافسة