جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٧٨ - الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ١٥ رمضان ١٤٣٩هـ
الحكومة تحيل مشروع قانون التقاعد الجديد إلى «النواب»
صـلاحـيـات واسـعـة لـمـجـلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي
منح مشروع قانوني التأمين الاجتماعي وصندوق تقاعد
العسكريين الذي أحالته الحكومة بصفة استعجال إلى النواب صلاحيات أوسع لمجلس إدارة
هيئة التأمين الاجتماعي والمجلس الأعلى للتقاعد العسكري، حيث أعطى مشروع قانون
التأمين الاجتماعي الحق لمجلس إدارة الهيئة في تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، ومدة
احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش، وتقرير منح زيادة
سنوية على المعاش أو وقفها، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وتقرير السماح
بضم مدد افتراضية.
وأقر مشروع القانون عدم جواز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة، أو الجمع بين
المعاش التقاعدي المستحق والراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية، ويصدر بتحديد
وتنظيم إجراءات وضوابط وحالات صرف المعاش التقاعدي والصندوق الملزم بصرفه قرار من
مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأجاز مشروع القانون الحق لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي ووزير المالية في
تعديل المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد من دون الحاجة إلى إصدار قانون
من البرلمان كما هو معمول به في القانون الحالي.
إحالة مشروعي «التأمين الاجتماعي» و«تقاعد العسكريين» إلى النواب بصفة استعجال
لمجلس إدارة الهيئة الحق في تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش
لا يجوز للنواب والشوريين وأعضاء المجالس البلدية الجمع بين معاشين تقاعديين
يبحث مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم مشروع قانونين بشأن الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي وإدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن
العام، المحالين من الحكومة بصفة استعجال. وأوضحت هيئة التشريع والإفتاء أن مبررات
مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تتمثل في ضمان استمرار الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي في أداء رسالتها النبيلة وتنفيذ كل التزاماتها تجاه
المتقاعدين، وإعطاء صلاحيات أوسع لمجلس الإدارة في تنظيم الشؤون التقاعدية من مزايا
وحقوق، وتنفيذ توصيات الخبير الاكتواري بما يهدف إلى إطالة عمر صندوق التأمين
الاجتماعي والحفاظ على أمواله وتفادي أي عجز متوقع مستقبلا.
وأضافت هيئة التشريع والإفتاء أن مبررات مشروع قانون إدارة واختصاصات صندوق التقاعد
لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام تتمثل في ضمان استمرار صندوق التقاعد العسكري
في أداء رسالته النبيلة وتنفيذ كل التزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم،
وإعطاء صلاحيات أوسع للمجلس الأعلى للتقاعد العسكري في تنظيم الشؤون للعسكريين من
مزايا وحقوق، وتنفيذ توصيات الخبير الاكتواري بما يهدف إلى إطالة عمر صندوق التقاعد
العسكري والحفاظ على أمواله وتفادي أي عجز متوقع مستقبلا.
وقد منح مشروع قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الحق لمجلس إدارة الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي في تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، ومدة احتساب متوسط
الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش، وتقرير منح زيادة سنوية على
المعاش أو وقفها، وفي حالة منحها يتم تحديد نسبتها وضوابطها والحد الأقصى لمدة
منحها والحد الأعلى للمعاش الذي تمنح بناء عليه. كما أعطى مجلس الإدارة الحق في
تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وتقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه وفي
حالة السماح بها يتم تحديد طريقة احتساب كلفة ضمها وآلية سدادها.
وأقر مشروع القانون بعدم جواز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة بموجب القانون
رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وقانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والقانون رقم 32 لسنة 2009
بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية
وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.
كما لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة
الشهرية متى كانت خاضعة للاشتراك الشهري طبقا لذات القوانين، ويصدر بتحديد وتنظيم
إجراءات وضوابط وحالات صرف المعاش التقاعدي والصندوق الملزم بصرفه قرار من مجلس
إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وألغى مشروع القانون النقطة المتعلقة بـ«عدم جواز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو
زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون».
كما ألغى مشروع القانون الخاص بإدارة واختصاصات صندوق التقاعد للضباط المادة 13 من
القانون والتي تنص «لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات
التقاعد إلا بقانون» واستبدلها بنص المادة «لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية
أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا من أجل المحافظة على حقوق المشتركين أو إطالة عمر
الصندوق أو تعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية، وبعد إجراء الدراسات الاكتوارية
المطلوبة»
كما أضاف مشروع القانون مادتين جديدتين:
المادة 4 مكررا: «يختص المجلس الأعلى بناء على توصية مجلس الإدارة بالتالي:
1- تحديد نسبة اشتراكات التقاعد
2- تحديد مدة احتساب متوسط الراتب الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش
3- تقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها وفي حالة منحها يتم تحديد نسبتها
وضوابطها والحد الأقصى لمدة منحها والحد الأعلى للمعاش الذي تمنح بناء عليه.
4- تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
5- تقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه، وفي حالة السماح بها يتم تحديد طريقة
احتساب كلفة ضمها وآلية سدادها».
المادة 12 مكررا: لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق بموجب قانون تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 وأي معاش تقاعدي مستحق وفقا لأي قانون آخر معمول
به.
ويصدر بتحديد وتنظيم إجراءات وضوابط وحالات صرف المعاش التقاعدي في حالة استحقاق
المتقاعد لأكثر من معاش تقاعدي من صندوق التقاعد العسكري وصندوق آخر قرار من المجلس
الأعلى للتقاعد العسكري، على أن يتم في ذات القرار تنظيم إجراءات صرف مكافأة عن مدة
الخدمة التي لم يتم صف معاش تقاعدي عنها مع تحديد مقدار تلك المكافأة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
837 ديناراً متوسط أجر البحريني
بـ"العام" و"الخاص"