الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/06/2018 » بعد إقرار عدم دستوريتها.. توجه في خدمات النواب إلى رفض «التقاعد» » 

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٤٦٨٢ - الاثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٣٩هـ

بعد إقرار عدم دستوريتها.. توجه في خدمات النواب إلى رفض «التقاعد»

أقرت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها أمس بالإجماع عدم دستورية مشروع قانون التقاعد، المقرر عرضه على جلسة مجلس النواب غدا الثلاثاء، فيما تجتمع لجنة الخدمات النيابية اليوم للبت في مشروع قانون التقاعد.
وقد حضر اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية أمس ستة نواب من أصل ثمانية، هم ماجد الماجد ود. عيسى تركي وأنس بوهندي وخالد الشاعر وجمال داود وعادل العطيش، فيما تغيب عن الاجتماع النائبان محمد ميلاد وفاطمة العصفور.
واستندت اللجنة في قرارها على الرأي القانوني بأن الصلاحيات التي وكلت إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محل تحفظ من الناحية الدستورية، وذلك لأن المادة 119 من الدستور تنص على انه «ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة»، وحاصل ذلك أن المشرع الدستوري قد أسند إلى المشرع العادي تنظيم شؤون المعاشات، ولا يملك المشرع العادي أن يتنازل عن هذه الصلاحية لسلطة أخرى، وإلا كان متجاوزا حدود الاختصاص مخالفا للدستور.
وذلك لأن المشرع الدستوري، بموجب نص المادة 119 المشار إليها، قد عهد إلى المشرع تنظيم أمور محددة من بينها المعاشات، وعلى المشرع العادي هنا تنظيم ذلك الأمر بنفسه مبينا كل حالاته وقواعده المالية وبيان الجهات التي تتولى تنظيمه وما به من استثناءات، وذلك لتهيئة أفضل السبل التي تفي بحاجات المتقاعدين، وهذه القواعد يتعين أن تتولاها السلطة التشريعية، بما تصدره من قوانين، وذلك لأنه إذا أسند الدستور تنظيم حق من حقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها هذا، وتحيل الأمر برمته إلى سلطة أو جهة أخرى، من دون ان تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها، فإذا ما خرج المشرع على ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها وناط بالسلطة التنفيذية أو إحدى الجهات التابعة لها تنظيم حق من أساسه، أوكله إليه المشرع الدستوري، كان متخليا عن اختصاصه مخالفا لنص المادة «32/ا» من الدستور والمادة 119 في الحالة الراهنة.
كما نصت المادة 31 من الدستور على انه «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».
وأوضح الرأي القانوني، في رده على عدم الجمع بين معاشين أو معاش وأجر، ان الحق في المعاش لا يعتبر منافيا للحق في الأجر، وليس ثمة ما يحول دون اجتماعهما باعتبارهما مختلفين مصدرا وسببا، مستندا إلى ما ذكرته المحكمة الدستورية العليا في مصر في أحد أحكامها من انه «بينما يعتبر نص القانون مصدرا مباشرا للحق في المعاش فإن استحقاق الأجر مرده إلى رابطة العمل ذاتها -تنظيمية كانت أو تعاقدية- لترتبط بها وترتد إليها في مصدرها المباشر، كذلك يعتبر المعاش مستحقا عن مدد الخدمة السابقة التي أدى عنها المؤمن عليه حصته في التأمين وفقا للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها، وتحديد مقداره في ضوئها، وذلك خلافا للأجر الذي يستحقه العامل من الجهات التي يعمل بها، إذا يعتبر مقابلا مشروعا ولازما لعمله فيها، ولا يعدو الحصول عليه ان يكون باعثا دفعه إلى تقديم خدماته إليها ليكون أداء هذا العمل سببا لاستحقاقها».
وعلمت «أخبار الخليج» ان هناك توجها من غالبية أعضاء لجنة الخدمات لرفض مشروع قانون التقاعد خلال اجتماعهم اليوم، حيث أكد عدد من النواب أعضاء اللجنة ضرورة رفض هذا المشروع وعدم مناقشته أو التعديل عليه، نظرًا إلى ما اعتبروه الظلم الواقع على جميع المواطنين من هذا المشروع والاستياء الشديد الذي لمسوه جراء تلك التعديلات على قانون التقاعد.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرينfont> 

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي

«الشورى» يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة اليوم

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك