جريدة أخبار الخليج جريدة
الايام العدد 10656 الثلاثاء 12 يونيو 2018 الموافق 27 رمضان 1439
جلالة
الملك يصدر تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البلاد المفدى فأصدر قانون رقم (25) لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من
المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة
من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، النص الآتي:
ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كلٌّ من:
1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُدَّ إليه
اعتباره.
2- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن
صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.
3- قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة
جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها.
4- كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو
ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.
وجاء في المادة الثانية أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ
أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
«تشريعية الشورى» توصي بالموافقة على تعديل مباشرة الحقوق
السياسية