جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٢٤ - الاثنين ١٦ يوليو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٣ ذو القعدة ١٤٣٩هـ
تـنـشــــر نص مرئيات الحكومة حول تعديلات «التقاعد»
حصلت «أخبار الخليج» على المرئيات التي تقدمت بها
الحكومة خلال اجتماع اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات
قانوني التقاعد الذي عقد صباح أمس بمقر مجلس النواب، حيث تقدم الفريق الحكومي بـ 17
مرئية تتمثل في الآتي:
1- معاش الوزير:
تسوية معاش الوزير عن كامل خدمته اسوة بالموظفين واعتبار مدة الخدمة امتدادا لمدة
خدمته في غير منصب الوزارة، وإلغاء استثناء الوزير من بعض احكام القانون الخاص
بالتقاعد، وإذا لم تتوافر لدى الوزير المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، صرفت
له مكافأة تقاعد بواقع 15% من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في
منصبه الوزاري.
إيقاف المعاش التقاعدي عن مدة الخدمة السابقة للوزير، سواء كانت تلك المدة في
القطاع الخاص أو السلطة التشريعية أو المجالس البلدية.
2- معاش السلطة التشريعية والمجالس البلدية:
تسري عليهم احكام التقاعد المطبقة على موظفي الحكومة، والمنصوص عليها في القانون
رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وإذا لم
تتوافر لديهم المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي صرفت لهم مكافأة تقاعد بواقع
15% من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمتهم في السلطة التشريعية أو
المجالس البلدية.
إيقاف المعاش التقاعدي عن مدة الخدمة السابقة «العام – الخاص» لرئيسي وأعضاء السلطة
التشريعية ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وتعديل نسب الاشتراكات التأمينية المسددة
للتساوي مع نسب الاشتراكات المعمول بها في القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
3- تعديل نسب الاشتراكات:
تعديل نسبة الاشتراكات في القطاع العام والخاص والسلطة التشريعية لتكون 27% تدريجيا
اعتبارا من سنة 2019:
القطاع العام: النسبة المطلوبة لرفع نسبة الاشتراك = 3% «بالتدرج للفترة من سنة
2019 إلى سنة 2021 بواقع 1% سنويا»
القطاع الخاص: النسبة المطلوبة لرفع نسبة الاشتراك =9% «بالتدرج للفترة من سنة 2019
إلى سنة 2021 بواقع 1% سنويا =3%»
«بالتدرج للفترة من سنة 2023 إلى السنة 2033 بواقع 1% كل سنتين =6%»
أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية = -6% «سريان التعديل على أعضاء السلطة
التشريعية اعتبارا من الفصل التشريعي الخامس وعلى أعضاء المجالس البلدية اعتبارا من
دور الانعقاد الخامس وتخفيض نسب الاشتراكات لمساواتهم بموظفي القطاع العام»
4- احتساب متوسط الراتب:
تعديل تسوية المعاش التقاعدي ليكون على أساس متوسط الراتب أو الاجر أو المكافأة
الشهرية للخمس سنوات الأخيرة في القطاعين العام والخاص، ولأعضاء السلطة التشريعية
والمجالس البلدية.
إذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات حسب المتوسط على أساس مدة الاشتراك الفعلية مع
مراعاة الا يتجاوز الراتب أو الاجر أو المكافأة الشهرية 150% من الراتب أو الاجر أو
المكافأة الشهرية قبل بداية الخمس سنوات الأخيرة.
التدرج في حساب متوسط المعاش التقاعدي وفقا للآتي:
2019.. المتوسط على أساس رواتب 3 سنوات
2020.. المتوسط على أساس رواتب 4 سنوات
2021.. المتوسط على رواتب 5 سنوات
5- المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش:
يستحق المعاش التقاعدي إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد 25 سنة كاملة في
جميع الأحوال، باستثناء معاش العجز الكلي أو الوفاة، وإلغاء جميع المدد الاعتبارية
في القوانين التقاعدية السارية، وإلغاء جبر كسور السنة إلى سنة كاملة في حساب مدد
الخدمة.
6- الزيادة السنوية:
تصرف الزيادة السنوية للمتقاعدين لمدة 7 سنوات على الا يتعدى المعاش قيمة الراتب
الذي حسب على أساسه المعاش التقاعدي، ووضع حد اقصى لقيمة الزيادة السنوية 3%
المضافة للمعاش التقاعدي على الا تتعدى مبلغ 50 دينارا سنويا.
تحسب الزيادة السنوية على المعاش الأكبر للحالات التي تستحق أكثر من معاش تقاعدي،
وبدء احتساب الزيادة السنوية على المعاش عند بلوغ سن 55، تزاد المعاشات التقاعدية
وفقا للأرقام القياسية لنفقات المعيشة، وتسري احكام هذا التعديل على جميع المعاشات
التقاعدية بما فيها المعاشات التي تم ربطها قبل التعديل.
7- ضم مدد الخدمة الافتراضية:
تعديل طريقة حساب كلفة ضم مدة الخدمة الافتراضية في القانون المدني ليتم احتسابها
بموجب جدول معد اكتواريا ووضع ضوابط محددة لاحتساب مدة الخدمة الافتراضية ضمن مدة
الخدمة عند احتساب المعاش التقاعدي.
واحتساب مدة الشراء ضمن مدة الخدمة المحسوبة عند التقاعد وذلك بعد سداد تكلفتها
بالكامل والا ضمت المدة بما يعادل المبلغ المسدد، ولا تحتسب مدة الخدمة الافتراضية
ضمن المدد المؤهلة للمعاش.
8- وضع حد أدنى لسن التقاعد المبكر:
يحدد سن التقاعد المبكر لصرف المعاش التقاعدي ببلوغ الموظف سن 55 سنة في جميع
الحالات، بالنسبة للرجل والمرأة في القطاعين العام والخاص، وكذلك في السلطة
التشريعية والمجالس البلدية باستثناء معاش العجز الكلي أو الوفاة مع التدرج في
تطبيق التعديل في سن التقاعد المبكر وفقا للآتي:
السنة 2019 السن المقرر للتقاعد المبكر 51 سنة
السنة 2020 السن المقرر للتقاعد المبكر 52 سنة
السنة 2021 السن المقرر للتقاعد المبكر 53 سنة
السنة 2022 السن المقرر للتقاعد المبكر 54 سنة
السنة 2023 السن المقرر للتقاعد المبكر 55 سنة.
9- تمديد سن التقاعد الاعتيادي:
اعتبار سن التقاعد الالزامي للرجل والمرأة هو سن 60 سنة في جميع الصناديق التقاعدية
مع إمكانية التمديد اختياريا إلى سن 65 سنة على ان تدخل مدة التمديد ضمن مدة الخدمة
المحسوبة في التقاعد وإذا زادت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد عن الحد الأقصى
لاستحقاق المعاش يعامل الموظف وفقا للآتي:
إذا زادت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد عن القدر الذي يحسب على أساسه الحد الأقصى
للمعاش يصرف للموظف أو المؤمن عليه مكافأة تقاعد بواقع 15% من متوسط الراتب وذلك عن
كل سنة من سنوات الخدمة التي لا تدخل في حساب المعاش.
وإذا بلغت مدة خدمة الموظف أو المؤمن عليه الحد الأقصى لاستحقاق المعاش بعد بلوغ سن
60 ولا يرغب في زيادة مدة الاشتراك في التقاعد يجوز له طلب إيقاف سداد مساهمته من
الاشتراكات وعليه تتوقف جهة العمل عن سداد الاشتراكات التأمينية عنه باستثناء
النسبة المحددة لإصابة العمل فقط.
10- الراتب الخاضع للاشتراك:
القطاع العام:
يكون الحد الأقصى للراتب الخاضع للاشتراك في القطاع الحكومي بما يعادل راتب الوزير
عند بدء التعيين، وتثبت رواتب الموظفين الحاليين الذين تفوق رواتبهم راتب الوزير عن
التعيين وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القانون وعند انتهاء الخدمة يتم تقسيم مدد
الاشتراك واحتساب المتوسط لكل مدة على حدة ويحسب المعاش ومكافأة نهاية الخدمة أو
مكافأة التقاعد بجمع متوسط المتوسطين معا، واستحداث ميزة التأمين التكميلي اختياريا.
القطاع الخاص:
الإبقاء على الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك عند 4000 دينار واستحداث ميزة
التأمين التكميلي اختياريا.
11- الحد الادنى للراتب الخاضع للاشتراك:
وضع حد أدنى للراتب الخاضع للاشتراك في القطاعين العام والخاص بما يعادل الحد
الادنى للمعاش التقاعدي مضافا اليه نسبة 50%، فإذا كان الحد الأدنى للمعاش التقاعدي
200 دينار فإن الراتب أو الاجر الخاضع للاشتراك يكون 300 دينار.
12- تخفيض المعاش التقاعدي قبل سن التقاعد الاعتيادي:
تصرف المعاشات التقاعدية كاملة عند بلوغ سن التقاعد الاعتيادي، ويخفض المعاش بواقع
1% عن كل سنة من السنوات التي سبق صرفها قبل سن التقاعد الاعتيادي وذلك للقطاعين
العام والخاص باستثناء معاش العجز الكلي أو الوفاة، والتدرج في تطبيق التخفيض بما
يتناسب مع المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي.
13- الجمع بين المعاش والراتب أو بين المعاشات التقاعدية:
إذا اعيد صاحب المعاش للخدمة في صندوق اخر غير الصندوق الذي ربط له فيه معاش يجوز
له الجمع بين معاشه والراتب أو الاجر الذي يتقاضاه من الوظيفة الجديدة بما لا يجاوز
راتب التسوية الذي حسب على اساسه المعاش التقاعدي، مع إيقاف المميزات التي تصرف على
المعاش السابق مثل الزيادة السنوية أو علاوة تحسين المعيشة ولا يجوز صرف أكثر من
معاشين عن التقاعد.
14- ضم مدد الخدمة السابقة:
تحسب كلفة الضم على أساس ان يرد الموظف أو المؤمن عليه مكافأة الدفعة الواحدة التي
سبق صرفها من أي من الصناديق التقاعدية، مضافا اليها فائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ
ارجاع المكافأة وذلك وفقا لأحكام المادة 6 من قانون التقاعد المدني أو وفقا لأحكام
المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعي ايهما أكبر.
مثال:
موظف انتهت خدمته من القطاع الحكومي واستلم مكافأة نهاية الخدمة مبلغا من دفعة
واحدة وقدرة 57000 دينار حسبت على أساس الراتب 2800 دينار، عاد للعمل في القطاع
الخاص بأجر 350 دينارا، تقدم بطلب ضم مدة خدمته السابقة في القطاع العام إلى مدة
خدمته الحالية في القطاع الخاص حيث تكون الكلفة 8000 دينار.
ترتب على ذلك: المبلغ المسدد من المؤمن عليه عند طلب ضم مدة الخدمة السابقة اقل من
المبلغ الذي تم صرفه من الهيئة عن مكافأة نهاية الخدمة السابقة بقيمة 49000 دينار
مما سبب ضررا بالغا بالوضع المالي للصندوق.
15- التأمين الاختياري (مواصلة):
استحداث ميزة التأمين الاختياري (مواصلة) لموظفي القطاع العام بالشروط التالية:
ألا تتوافر لدى الموظف أي من شروط الخضوع لقانون التقاعد المدني
يجب أن تكون لدى الموظف مدة خدمة قدرها خمس سنوات على الأقل (اسوة بالمعمول به في
القطاع الخاص).
عدم خضوع الموظف لأنظمة تأمينية أو تقاعدية أخرى.
يلتزم بسداد نسبة مساهمته من الاشتراكات ومساهمة جهة العمل للهيئة باستثناء النسبة
المحددة لإصابة العمل فقط.
16- التأمين على الأجانب:
إعادة تفعيل التأمين على الأجانب في القطاع الخاص الذي تم إيقاف العمل به مؤقتا
بموجب المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1977 «اعتبارا من تاريخ 14 مايو 1977».
استحداث نظام التأمين على الأجانب في القطاع الحكومي اسوة بالمعمول به في القطاع
الخاص.
17- التأمين ضد التعطل:
دمج حساب التأمين ضد التعطل ضمن فروع التأمين الأخرى وتحويل المبلغ الفائض إلى حساب
احتياطي صندوق التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي كل على حسب نصيبه من الاشتراكات.
ترجيع نسبة مساهمة الموظف أو المؤمن عليه في نظام التأمين ضد التعطل وقدرها 1% التي
سددها خلال مدة عمله في القطاع العام أو القطاع الخاص عند تقاعده ما لم يستفد من
احكام نظام التأمين ضد التعطل خلال فترة التأمين عليه.
كما طرحت الحكومة آلية لتطبيق تلك التعديلات تتمثل في أربع فئات على النحو التالي:
الفئة الأولى: الموظفون الذين لديهم مدة خدمة 25 سنة في القطاع العام أو 20 سنة في
القطاع الخاص ومؤهلون للمعاش التقاعدي لا تسري بشأنهم التعديلات المقترحة
الفئة الثانية: الموظفون الذين لديهم خدمة 15 سنة وأقل من 24 سنة في القطاع العام،
أو 15 سنة وأقل من 20 سنة للقطاع الخاص تعامل مدة خدمتهم قبل التعديل بمعزل عن
المدة التالية لتطبيق التعديلات المقترحة ومن ثم تجمع المدتان معا عند تسوية
المستحقات التقاعدية.
الفئة الثالثة: الموظفون الذين لديهم مدة خدمة 10 سنوات وأقل من 15 سنة في كلا
الصندوقين يتم تخييرهم بمعاملة مدة خدمتهم قبل التعديلات وفقا للفئة الثانية أو
معاملة كامل المدة وفقا للتعديلات على القانون.
الفئة الرابعة: الموظفون الحاليون الموجودون على الخدمة ومدة خدمتهم اقل من 10
سنوات في كلا الصندوقين تطبق في شأنهم التعديلات على القانون.
أجواء إيجابية بين أعضاء لجنة التقاعد بعد الاستماع للطرح الحكومي
احتساب متوسط المعاش التقاعدي على أساس متوسط الراتب للسنوات الخمس الأخيرة
عقدت اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد
اجتماعها الثاني صباح أمس بمقر مجلس النواب، حيث ترأس الجانب الحكومي في الاجتماع
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، بينما ضم جانب السلطة التشريعية وفدًا
نيابيا برئاسة النائب علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب،
بالإضافة إلى وفد مجلس الشورى برئاسة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس
الشورى.
وقد أكد وزير المالية على التوجيهات الملكية السامية بأن بحث تطوير النظام التقاعدي
في المملكة يأتي حفاظًا على حقوق المواطنين، وأن إصلاح قـوانين التقاعد يهدف في
المقام الأول إلى تحقيق التوازن والعدالة في الاستفادة من المزايا التأمينية للجميع،
مؤكدا حرص الحكومة على ديمومة نظام التأمين الاجتماعي وانتفاع الأجيال القادمة به،
بما يحقق أهدافها بتوفير الحياة الكريمة لمواطني المملكة كافة.
وبدوره أكد النائب علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن ضمان
العدالة لجميع المشتركين في الصناديق التقاعدية والتأمينية من خلال الإصلاحات
المقترحة هو هاجس جميع أعضاء اللجنة، إلى جانب المحافظة على حقوق المشتركين، وتجنب
ازدواجية انتفاع بعض المشتركين من المزايا على حساب مشتركين آخرين، والعمل على
استحداث مزايا تقاعدية يستفيد منها الموظف وتدعم استمرارية الصندوق في آن واحد،
مشيرًا إلى أن ما تناقشه اللجنة المشتركة هو تعديلات على القوانين السارية.
كما أردف النائب العرادي أن اللجنة تسلمت كذلك مجموعة من المقترحات والمرئيات
القيمة من جهات مختلفة من ضمنها: الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومجموعة من
أعضاء السلطة التشريعية، وكذلك بعض الجمعيات السياسية من بينها جمعية تجمع الوحدة
الوطنية، وجمعية المنبر الوطني الإسلامي.
من جانبه، أشار السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أن أي توافق
على الإصلاحات المقترحة يجب أن يؤول إلى ضمان استدامة الصناديق التقاعدية
والتأمينية، وأن يؤمن استقرارها في ظل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، حيث
بات إصلاح قوانين التقاعد ضرورة لدعم قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه
المتقاعدين والمستحقين عنهم؛ من خلال تقليل الفجوة بين الاشتراكات المحصلة والمزايا
المقدمة.
وبناءً على المبادئ الأساسية التي تحكم عمل اللجنة المشتركة، والتي تمَّ التوافق
عليها في الاجتماع الأول، قدم الوفد الحكومي عددًا من مقترحات التعديل على قانوني
التقاعد؛ بغية مناقشتها والوصول إلى توافق بين الأطراف الثلاثة بشأنها.
وتضمنت التعديلات المقترحة والمقدمة من قبل الوفد الحكومي معاشات الوزراء وأعضاء
السلطة التشريعية والبلديين، وامتيازات تمديد سن التقاعد الاختياري عن السن
الإلزامي، وتوحيد ضوابط الصناديق التقاعدية لحالات الجمع بين المعاشات التقاعدية
والاستثناءات المتعلقة بها، والتعديلات المتعلقة بمزايا التأمين على الأجانب،
ومواصلة التأمين الاختياري، بالإضافة إلى عدد من التعديلات المقترحة والضامنة
للعدالة بين المشتركين كالمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي وضم مدد الخدمة
الافتراضية ووضع حد أدنى لسن التقاعد المبكر وضم مدد الخدمة السابقة، ومجموعة من
التعديلات المقترحة بغرض تحقيق التوازن بين نسبة الاشتراكات المسددة وقيمة المعاشات
والمزايا المستحقة كاحتساب الحد الأدنى والأقصى للراتب الخاضع للاشتراك، وضوابط
عادلة للزيادة السنوية، كما تضمنت تعديلات مقترحة لنقاش اللجنة ترمي في مجملها إلى
استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وتؤمن استقرارها كتعديل نسب الاشتراك وتعديل
حساب أساس متوسط المعاش التقاعدي وعددٍ من المحفزات للموظفين أو المؤمن عليهم
للاستمرار في العمل، وقد قامت اللجنة المشتركة بمناقشة مقترحات التعديلات والتي من
بينها:
- اعتبار مدة خدمة الوزير في المنصب الوزاري امتدادًا لمدة خدمته في أي مواقع أخرى
سبق له تولي مسؤوليتها، مع تسوية مستحقاته التقاعدية أسوةً بغيره من الموظفين،
وإلغاء استثناء الوزير من بعض أحكام القانون الخاصة بالتقاعد.
- اعتبار مدة العمل البرلماني أو النيابي لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية
امتدادًا لمدة خدمتهم في جهة عملهم السابقة، وتسوية مستحقاتهم التقاعدية أسوةً
بعموم الموظفين.
- تعديل احتساب متوسط المعاش التقاعدي ليكون على أساس متوسط الراتب للسنوات الخمس
الأخيرة في القطاعين العام والخاص وأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية؛ وذلك
تفاديًا لتأثير المزايا الممنوحة عند التقاعد سلبًا على استدامة الصناديق.
- تعديل طريقة حساب كلفة ضم مدد الخدمة الافتراضية في التأمين ليتم احتسابها بجدول
معد اكتواريًا، واحتساب مدة الشراء بعد سدادها بالكامل.
- احتساب الحد الأقصى للراتب الخاضع للاشتراك في القطاع الحكومي بما يعادل راتب
الوزير عند بدء التعيين؛ حفاظًا على الملاءة المالية للصناديق.
- وضع حد أدنى للراتب الخاضع للاشتراك في القطاعين العام والخاص بما يعادل الحد
الأدنى للمعاش التقاعدي مضافًا إليه نسبة 50%؛ وذلك لتحقيق التوازن بين نسبة
الاشتراكات المسددة وقيمة المعاشات المستحقة.
تجدر الإشارة إلى أن إعادة دراسة مشروع قانوني التقاعد تراعي توافق السلطتين
التشريعية والتنفيذية، من خلال طرح التعديلات المناسبة للمحافظة على حقوق
المشتركين، وإطالة عمر الصناديق، وتعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية، حيث
ستضفي محصلة هذه التعديلات الطمأنينة على المدخرات، وتبعد العجز الاكتواري عن
الصناديق لعقود قادمة من الزمن، وستقوم اللجنة المشتركة بمناقشة تفاصيل باقي
التعديلات المقترحة، للتوافق بشأنها بما يحقق المنفعة لجميع الأطراف، ويدعم استدامة
الصناديق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي