جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٧٣٩ - الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨ م، الموافق ١٨ ذو القعدة ١٤٣٩هـ
وزير
الداخلية يصدر قرارا بتنظيم إسناد مهمة فحص المركبات إلى شركات القطاع الخاص
أصدر وزير الداخلية الفريق الركن راشد بن عبدالله آل
خليفة قرارا بتنظيم إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى الشركات الخاصة، على أن
تتولى ادارة المرور الاشراف وصلاحية وضع دليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية
الواجب توافرها لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى نظام تلقي الشكاوى المقدّمة ضد المركز
أو الفاحص، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والرقابة والإشراف والتفتيش، كما تضمن
القرار فرض الجزاءات على المخالفين لأحكامه، وإعداد السجلات الورقية والإلكترونية،
وأنظمة العمل اللازمة لتدوين جميع البيانات والاحتفاظ بالوثائق والإحصائيات
والتقارير المتعلقة بالمركز والفاحص، وتعيين الفاحصين.
جاء ذلك في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، النص على أن يكون مقدم طلب الحصول
على الترخيص بحريني الجنسية، بالإضافة إلى تقديم الرسومات والمخططات الهندسية لموقع
المركز والمرافق التابعة له وتقديم خطاب ضمان بنكي لصالح الوزارة وفقا للضوابط
والإجراءات التي يحدّدها دليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية.
كما حدد القرار أنواع الفحص الفني وتحدّد التي يجوز تقديمها من قِبَل المركز، وهي
فحص المركبات الخفيفة والثقيلة والمباعة عن طريق المزادات أو الشراء المباشر من
المالك، وفحص المركبة بهدف التصدير، الفحص الخارجي، الخدمة المميزة للفحص، ويكون
الترخيص لمدة سنتين عند الإصدار لأول مرة، ويجدد سنويا بناءً على طلب كتابي منا
المركز، قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص.
وأوضح القرار قيمة الرسوم الواجب دفعها للحصول على ترخيص إنشاء شركة لمزاولة نشاط
فحص المركبات فنيا، وتم تحديد رسم بمقدار 200 دينار لدراسة طلب الحصول على ترخيص
انشاء المركز و500 دينار لإصدار الترخيص ورسوم تجديد الترخيص أو اصدار بدل الفاقد
أو انشاء فرع آخر بمبلغ قدره 500 دينار، وتبلغ رسوم اصدار أو تجديد ترخيص الفاحص أو
اصدار بدل فاقد أو تالف له بـ20 دينارا، بالإضافة إلى رسم قدره 5 دنانير لاعتماد
شهادات الفحص الفني للمركبات التي يصدرها المركز.
ونص القرار على أنه يجب على مركز الفحص الالتزام بالقرارات الصادرة عن الإدارة
العامة للمرور ودليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة
النشاط، وعدم عرقلة عمل موظفي الإدارة وتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم والقيام بأعمال
الرقابة والتفتيش والتقيّد بعدم مزاولة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
كما أنه يجب على المركز الالتزام بشروط وإجراءات قيد الفاحصين التي يصدر بتحديدها
قرار من الإدارة وتوفير الأجهزة والمعدات المطلوبة لفحص المركبة وأصناف وأعداد
حارات الفحص التي تحدّدها الإدارة، وتنظيم وقوف المركبات فيها، ومطابقتها للمواصفات
المعتمدة لدى الإدارة.
ويفرض القرار على مركز الفحص استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تعتمدها الإدارة
لمزاولة النشاط، وتحمّل جميع التكاليف والمصاريف المترتبة على ذلك، والاحتفاظ
بالسجلات والبيانات والوثائق والإحصائيات والتقارير المتعلقة بالنشاط، وإتاحتها
لموظفي الإدارة للاطلاع عليها في أي وقت وفقا للكيفية التي تحدّدها الإدارة، وعدم
منح شهادة تفيد باجتياز المركبة للفحص على الرغم من عدم صلاحيتها وتأثيرها على
البيئة والسلامة المرورية، أو تفيد عدم اجتيازها رغم صلاحيتها وعدم تأثيرها على
البيئة والسلامة المرورية.
قرار وزارة الداخلية رقم (68) لسنة 2016 بشأن حالات وشروط
حجز المركبات
قرار رقم 86 لسنة 2015 بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية
خاصة بقطاع المركبات والإطارات كمواصفات قياسية وطنية
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (66) لسنة 2017
بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية خاصة بقطاع المركبات والإطارات كمواصفات قياسية
وطنية
علي أحمد يطالب »المرور« الإسراع بحل مشكلة المركبات