جريدة الايام العدد 10713
الأربعاء 8 أغسطس 2018 الموافق 26 ذو القعدة 1439
جلالة
الملك يصادق على إضافة مادة جديدة
قانون بشأن التمديدات الكهربائية بدون ترخيص
صادق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المفدى وأصدر قانون رقم (40) لسنة 2018 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (6)
مكررا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء.
وجاء في المادة الأولى، تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء
والماء مادة جديدة برقم (6) مكررا، نصها الآتي:
المادة (6) مكرراً:
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم
أو غير مطابقة لشروط السلامة، وذلك بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة
تنفيذا لأحكام هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبالغرامة التي لا تجاوز
ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة الثانية، على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ
أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل
الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء
قرار رقم (13) لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات
الكهرباء والماء
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الكهرباء والماء رقم (1)
لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم العمل في مجال التمديدات الكهربائية
وزير الكهرباء يرعى مؤتمر أمن المعلومات سبتمبر القادم