الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالخارجية يشارك في الدورة الـ56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالقاهرة
  • وكيل الداخلية لشؤون الجنسية يشيد بدور المنظمة الدولية للهجرة
  • «سوق العمل»: 1,132 حملة وزيارة تفتيشية.. وترحيل 89 مخالفًا خلال أسبوع
  • وزير شؤون البلديات والزراعة: إصدار 4,299 رخصة بناء خلال النصف الأول من 2025
  • تمهيداً لرفعها إلى الملك لإصدار أمره السامي .. العمل جارٍ لإعداد الأسماء المقترحة لعضوية "مفوضي حقوق الإنسان" 2025 – 2029

المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالخارجية يشارك في الدورة الـ56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالقاهرة

شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسا...اقرأ المزيد

وكيل الداخلية لشؤون الجنسية يشيد بدور المنظمة الدولية للهجرة

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬وا...اقرأ المزيد

«سوق العمل»: 1,132 حملة وزيارة تفتيشية.. وترحيل 89 مخالفًا خلال أسبوع

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1,132 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 يوليو 2025، وا...اقرأ المزيد

وزير شؤون البلديات والزراعة: إصدار 4,299 رخصة بناء خلال النصف الأول من 2025

أكّد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، أن القطاع العمراني والاستثماري...اقرأ المزيد

تمهيداً لرفعها إلى الملك لإصدار أمره السامي .. العمل جارٍ لإعداد الأسماء المقترحة لعضوية "مفوضي حقوق الإنسان" 2025 – 2029

أعلنت لجنة اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تسلم 112 طلباً للترشح لعضوية مج...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/09/2018 » وزير العدل يصدر لائحة لإجراءات إدارة الدعوى المدنية والتجارية » 

جريدة الوطن - الأربعاء 5 سبتمبر 2018‫‫

وزير العدل يصدر لائحة لإجراءات إدارة الدعوى المدنية والتجارية

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قراراً بإصدار لائحة إجراءات إدارة الدعوى، أمام مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية.
ونصت المادة الأولى من القرار على العمل باللائحة المذكورة أمام مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية، لتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم 12 لسنة 1971 فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة وبما لايتعارض مع طبيعة المكتب، في حين تسري أحكام اللائحة على الدعاوى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، والذي يتوجب إدارتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المدنية.
ونصت المادة 5 من اللائحة على تقديم المدعي عند تقديمه للائحة الدعوى تأدية الرسم كاملاً، حيث يقوم مكتب الدعوى المدنية والتجارية بقيد الدعوى يدوياً أو إلكترونياً أو كلاهما في سجل المكتب الخاص بذلك، بعد التحقق من سداد الرسم واستيفاء جميع البيانات والمستندات، وإيداع لائحة الدعوى وإيصال سداد الرسوم والمستندات ملف الدعوى.
ويسلم المدعي مايفيد قيد دعواه ويتم إعلانه بالجدول في ذات الوقت، ويتم إعلان المدعى عليه بلائحة الدعوى والجدول الذي تدرج فيه تواريخ الآجال وتواريخ الاجتماعات متى ماتم تقريرها في ذات الوقت، ويتم إعلان المدعى عليه باللائحة والجدول معاً، وفي جميع الأحوال يجب على قسم تسجيل الدعاوى أن يحيل لائحة الدعوى إلى المكتب خلال اليوم التالي لقيد الدعوى على الأكثر.
ويتم بحسب المادة السابعة من اللائحة، إصدار مستند الإعلان وتحديد بياناته طبقاً للقانون ويتولى مدير الدعوى الإشراف عليه، ويكون إعلان المدعى عليه في مرحلة إدارة الدعوى بمراعاة أحكام المادة 49 من القانون، كما يترتب حضور الخصوم أو وكلائهم أو تقديم مذكرة أو مستند أو طلب أمام المكتب اعتبار الخصومة حضورية في حقهم ولو تخلفوا عن الحضور أمام المكتب أو المحكمة المختصة وذلك وفقاً للمادة 8 من اللائحة.
ونصت اللائحة على صلاحية مدير الدعوى لإدارتها، بحيث يكون رئيس المكتب أو مدير الدعوى غير صالح لإدارتها إذا كان خصماً في الدعوى أو كانت تربطه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بأحد الخصوم أو ممثله أو المدافع عنه، أو كانت له في الدعوى مصلحة شخصية أو كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، كما يتعين على مدير الدعوى في حال عدم صلاحيته إخطار رئيس المكتب مباشرةً للإذن له في التنحي، وعلى رئيس المكتب في حالة عدم صلاحيته إخطار المجلس الأعلى للقضاء مباشرةً للإذن له في التنحي وفي كلتا الحالتين يثبت ذلك في محضر خاص بملف الدعوى وفقاً للمادة 9 من اللائحة.
وفيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالجدول، يجب أن يشتمل على رقم الدعوى وأسماء الخصوم وتدون فيه الآجال المحددة لتقديم الخصوم وجدميع الأمور المتعلقة بالدعوى وإثباتها من مذكرات ومستندات وطلبات.
ويشتمل الجدول على تاريخ جلسة أمام المحكمة المختصة في حالة عدم رد المدعى عليه على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي، وتاريخ جلسة أخرى في حالة ردة، كما يشتمل على تواريخ الاجتماعات مالم يتم تقريرها، فيما يجب على الخصوم الالتزام بالآجال المحددة في الجدول.
فإذا تخلف أي من الخصوم عن تقديم أي مذكرات أو مستندات أو طلبات خلال الآجال المحددة بالجدول وفي غضون الشهر الأول من مدة إدارة الدعوى جاز لمدير الدعوى بعد التحقق من صحة إعلان المدعى عليه اعتماد التاريخ الأول للجلسة المحددة بالجدول وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وإذا استلزمت إدارة الدعوى عقد اجتماعات بين الخصوم أو طلب أحدهم ذلك، يجوز لمدير الدعوى تحديدها وإدراجها في الجدول وإعلان الخصوم بها وإذا تخلف أي من الخصوم عن حضور أي اجتماع مقرر جاز لمدير الدعوى بعد التحقق من صحة إعلان المتخلف عن الحضور إدارة الدعوى بحضور من حضر منهم.
فيما نصت المادة 12 على رد الدعوى وعدم قبولها للأسباب التالية:
1- يجوز للمدعى عليه أن يطلب في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدد لذلك بالجدول رد الدعوى المرفوعة عليه، وذلك لسبق الفصل في الدعوى أو عدم الاختصاص، أو مرور الزمن، أو أي سبب آخر يستوجب رد الدعوى.
2- يجوز للمدعى عليه أن يدفع في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدد لذلك بالجدول بعدم قبولها لانعدام صفة المدعي أو أهليته أو مصلحته أو لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون أو لأي سبب آخر.
3- إذا اكتفى المدعى عليه بطلب رد الدعوى أو الدفع بعدم قبولها طبقاً للفقرتين السابقتين من هذه المادة من دون تقديم دفوع موضوعية أخرى، يتولى مدير الدعوى عرض هذا الطلب أو الدفع على رئيس المكتب ليحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة المختصة إعادة الدعوى للمكتب بعد فصلها في هذا الطلب أو الدفع.
ويجوز بحسب اللائحة للمدعي تقديم الطلبات المستعجلة التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي والطلبات التحفظية والوقتية في مرحلة إدارة الدعوى، ويختص بنظر الطلبات في هذه المرحلة رئيس المحكمة المختصة.
ويعد مدير الدعوى بعد انتهاءه من إدارة الدعوى تقريراً يتضمن قائمة بوقائع الدعوى وحجج الخصوم وطلباتهم ودفاعهم وما استندوا إليه من أدلة وماتقدموا به من طلبات بإجراءات الإثبات، ويجب على مدير الدعوى من خلال رئيس المكتب إحالة ملف الدعوى خلال 3 أيام عمل من انتهاء إدارة الدعوى إلى المحكمة المختصة، مرفقاً به التقرير المشار إليه وذلك بحسب المادة 20 من اللائحة.

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
إحالة قانون المـرافعات المدنية والتجارية إلى الشـورى
تشريعيـة الشورى تقر قانـون المرافعات المدنية والتجـارية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك