جريدة الوطن - الأربعاء 5
سبتمبر 2018
وزير العدل يصدر
لائحة لإجراءات إدارة الدعوى المدنية والتجارية
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ
خالد بن علي آل خليفة، قراراً بإصدار لائحة إجراءات إدارة الدعوى، أمام مكتب إدارة
الدعوى المدنية والتجارية.
ونصت المادة الأولى من القرار على العمل باللائحة المذكورة أمام مكتب إدارة الدعوى
المدنية والتجارية، لتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم
12 لسنة 1971 فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة وبما لايتعارض مع طبيعة المكتب، في
حين تسري أحكام اللائحة على الدعاوى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، والذي
يتوجب إدارتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المدنية.
ونصت المادة 5 من اللائحة على تقديم المدعي عند تقديمه للائحة الدعوى تأدية الرسم
كاملاً، حيث يقوم مكتب الدعوى المدنية والتجارية بقيد الدعوى يدوياً أو إلكترونياً
أو كلاهما في سجل المكتب الخاص بذلك، بعد التحقق من سداد الرسم واستيفاء جميع
البيانات والمستندات، وإيداع لائحة الدعوى وإيصال سداد الرسوم والمستندات ملف
الدعوى.
ويسلم المدعي مايفيد قيد دعواه ويتم إعلانه بالجدول في ذات الوقت، ويتم إعلان
المدعى عليه بلائحة الدعوى والجدول الذي تدرج فيه تواريخ الآجال وتواريخ الاجتماعات
متى ماتم تقريرها في ذات الوقت، ويتم إعلان المدعى عليه باللائحة والجدول معاً، وفي
جميع الأحوال يجب على قسم تسجيل الدعاوى أن يحيل لائحة الدعوى إلى المكتب خلال
اليوم التالي لقيد الدعوى على الأكثر.
ويتم بحسب المادة السابعة من اللائحة، إصدار مستند الإعلان وتحديد بياناته طبقاً
للقانون ويتولى مدير الدعوى الإشراف عليه، ويكون إعلان المدعى عليه في مرحلة إدارة
الدعوى بمراعاة أحكام المادة 49 من القانون، كما يترتب حضور الخصوم أو وكلائهم أو
تقديم مذكرة أو مستند أو طلب أمام المكتب اعتبار الخصومة حضورية في حقهم ولو تخلفوا
عن الحضور أمام المكتب أو المحكمة المختصة وذلك وفقاً للمادة 8 من اللائحة.
ونصت اللائحة على صلاحية مدير الدعوى لإدارتها، بحيث يكون رئيس المكتب أو مدير
الدعوى غير صالح لإدارتها إذا كان خصماً في الدعوى أو كانت تربطه صلة قرابة أو
مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بأحد الخصوم أو ممثله أو المدافع عنه، أو كانت له في
الدعوى مصلحة شخصية أو كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها،
كما يتعين على مدير الدعوى في حال عدم صلاحيته إخطار رئيس المكتب مباشرةً للإذن له
في التنحي، وعلى رئيس المكتب في حالة عدم صلاحيته إخطار المجلس الأعلى للقضاء
مباشرةً للإذن له في التنحي وفي كلتا الحالتين يثبت ذلك في محضر خاص بملف الدعوى
وفقاً للمادة 9 من اللائحة.
وفيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالجدول، يجب أن يشتمل على رقم الدعوى وأسماء الخصوم
وتدون فيه الآجال المحددة لتقديم الخصوم وجدميع الأمور المتعلقة بالدعوى وإثباتها
من مذكرات ومستندات وطلبات.
ويشتمل الجدول على تاريخ جلسة أمام المحكمة المختصة في حالة عدم رد المدعى عليه على
لائحة الدعوى المقدمة من المدعي، وتاريخ جلسة أخرى في حالة ردة، كما يشتمل على
تواريخ الاجتماعات مالم يتم تقريرها، فيما يجب على الخصوم الالتزام بالآجال المحددة
في الجدول.
فإذا تخلف أي من الخصوم عن تقديم أي مذكرات أو مستندات أو طلبات خلال الآجال
المحددة بالجدول وفي غضون الشهر الأول من مدة إدارة الدعوى جاز لمدير الدعوى بعد
التحقق من صحة إعلان المدعى عليه اعتماد التاريخ الأول للجلسة المحددة بالجدول
وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وإذا استلزمت إدارة الدعوى عقد اجتماعات بين الخصوم أو طلب أحدهم ذلك، يجوز لمدير
الدعوى تحديدها وإدراجها في الجدول وإعلان الخصوم بها وإذا تخلف أي من الخصوم عن
حضور أي اجتماع مقرر جاز لمدير الدعوى بعد التحقق من صحة إعلان المتخلف عن الحضور
إدارة الدعوى بحضور من حضر منهم.
فيما نصت المادة 12 على رد الدعوى وعدم قبولها للأسباب التالية:
1- يجوز للمدعى عليه أن يطلب في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدد لذلك بالجدول
رد الدعوى المرفوعة عليه، وذلك لسبق الفصل في الدعوى أو عدم الاختصاص، أو مرور
الزمن، أو أي سبب آخر يستوجب رد الدعوى.
2- يجوز للمدعى عليه أن يدفع في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدد لذلك بالجدول
بعدم قبولها لانعدام صفة المدعي أو أهليته أو مصلحته أو لرفعها بغير الطريق الذي
رسمه القانون أو لأي سبب آخر.
3- إذا اكتفى المدعى عليه بطلب رد الدعوى أو الدفع بعدم قبولها طبقاً للفقرتين
السابقتين من هذه المادة من دون تقديم دفوع موضوعية أخرى، يتولى مدير الدعوى عرض
هذا الطلب أو الدفع على رئيس المكتب ليحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وفي جميع
الأحوال لا يجوز للمحكمة المختصة إعادة الدعوى للمكتب بعد فصلها في هذا الطلب أو
الدفع.
ويجوز بحسب اللائحة للمدعي تقديم الطلبات المستعجلة التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي
والطلبات التحفظية والوقتية في مرحلة إدارة الدعوى، ويختص بنظر الطلبات في هذه
المرحلة رئيس المحكمة المختصة.
ويعد مدير الدعوى بعد انتهاءه من إدارة الدعوى تقريراً يتضمن قائمة بوقائع الدعوى
وحجج الخصوم وطلباتهم ودفاعهم وما استندوا إليه من أدلة وماتقدموا به من طلبات
بإجراءات الإثبات، ويجب على مدير الدعوى من خلال رئيس المكتب إحالة ملف الدعوى خلال
3 أيام عمل من انتهاء إدارة الدعوى إلى المحكمة المختصة، مرفقاً به التقرير المشار
إليه وذلك بحسب المادة 20 من اللائحة.
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية
إحالة قانون المـرافعات المدنية والتجارية إلى الشـورى
تشريعيـة الشورى تقر قانـون المرافعات المدنية والتجـارية