جريدة الوطن - الثلاثاء
11 سبتمبر 2018
وزير "العدل" يمنح "الضبط
القضائي" لموظفين بـ"التنظيم العقاري"
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد
بن علي آل خليفة، قراراً بشأن تخويل بعض موظفي مؤسسة التنظيم العقاري صفة مأموري الضبط
القضائي.
ويخول حسب المادة الأولى من القرار رقم 68، موظفين بالمؤسسة صفة مأمور الضبط القضائي
بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهما وذلك بالمخالفة، وفقاً لأحكام قانون
تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2017 والقرارات الصادرة تنفيذاً
له.
ووفقاً لأحكام القانون المذكور، يندب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري من بين
موظفي المؤسسة أو المختصين من جهات أخرى للقيام بأعمال التفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام
القانون، حيث تمنح السلطة للمفتشين بدخول الأماكن ذات الصلة باختصاص المؤسسة لمعاينتها
وتفتيشها والاطلاع على الملفات والسجلات والدفاتر ذات العلاقة بعمل المؤسسة، إلى جانب
سماع أقوال كل من يشتبه أن له صلة بموضوع التحقيق من العاملين في الأماكن المذكورة.
ويصدر لموظفي المؤسسة الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
مع رئيس مجلس الإدارة، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر
اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
كما لا يجوز للمفتشين دخول الأماكن المخصصة للسكنى دون الحصول على تصريح بذلك من النيابة
العامة، كما يشترط في المفتش المنتدب أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة المهنية.
من جانب آخر، أصدر الوزير قراراً بشأن تشكيل لجنة المنازعات الإيجارية، بإعادة تشكيل
اللجنة الأولى المكونة من قاضيان ومهندسة، كما تشكل اللجنة الثانية بوجود 3 أعضاء مكونين
من قاضيين ومهندس.
ونصت المادة الثالثة من القرار رقم 67 لسنة 2018، بندب قاضيين كعضوين احتياطيين للجنتين
في حال غياب أحد أعضائهما من القضاة، إلى جانب ندب مهندسين كأعضاء احتياطيين في حال
غياب أي عضو من غير القضاة باللجان المذكورة، بحيث تكون مدة عضوية اللجنتين 3 سنوات.
قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (14) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة تسوية مشاريع
التطوير العقارية المتعثرة
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة
والتسجيل العقاري
رئيس مؤسسة التنظيم العقاري يرخص لعدد من شركات التطوير العقاري