جردة الايام العدد 10755
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 الموافق 9 محرم 1439
«الخدمة المدنية»: لا تغيير في نظام الإجازات المرضية
أوضح ديوان الخدمة المدنية أنه لم يطرأ أي تغيير على
استحقاق الموظفين للإجازات المرضية أو أي إجازات أخرى تم النص عليها في قانون أو
تعليمات الخدمة المدنية، طالما كان للموظف رصيد منها أو كان مستحقًا لها بحسب
الأنظمة المتبعة، وأن التعديل الذي طرأ هو لتوضيح آلية احتساب أيام الإجازة المرضية
المستحقة للموظف المستجد عند بداية تعيينه الذي لا يوجد لديه رصيد من الإجازات
المرضية، إذ استبدلت تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2018 نص الفقرة (2-ب) من
البند سادسًا (أحكام إضافية بشأن الإجازات) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة
2018 بشأن الإجازات التي تمنح للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية التي تنص
على «يتم احتساب رصيد الإجازة المرضية للموظف المستجد عن كل شهر كامل، ويمكنه
الخروج في إجازة مرضية بدءًا للشهر التالي من احتساب الرصيد»، بالنص الآتي «يتم
احتساب أيام الإجازة المرضية المستحقة للموظف وإضافتها في رصيده في بداية تعيينه أو
عند خروجه في إجازة دون راتب أو للحالات المشابهة الأخرى، ويمكنه الخروج في إجازة
مرضية بدءًا من الشهر التالي من احتساب الرصيد».
وأوضح ديوان الخدمة المدنية أنه إذا كانت فترة العمل في الشهر 10 أيام أو أقل فلا
يستحق الموظف إجازة، وإذا كانت من من 11 إلى 20 يومًا فيستحق الموظف يوما واحدا،
أما إذا كانت تلك الفترة من 21 يوما إلى شهر فيستحق الموظف يومي إجازة.
وأشار ديوان الخدمة المدنية أن الموظف المستجد يستحق يوما واحدا إجازة مرضية إذا
كانت فترة عمله في الشهر الواحد من 11 الى 20 يوما، ويستحق يومين إجازة مرضية إذا
كانت فترة عمله في الشهر الواحد من 21 يوما إلى شهر، كما يمكنه الخروج في إجازة
مرضية بدءًا من الشهر التالي من احتساب الرصيد.
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
تعليمات الخدمة المدنية رقم ( 15 ) لسنة 2007م بشأن جداول
احتساب الأجور
قرار رقم (6) لسنة 1979 بشأن الإجازة المرضية لموظفي الحكومة
العاملين في الخدمة المدنية
«الصحة» تقلص الإجازات المرضية حتى النصف... وتدشن مرحلة
«التشدد»