جريدة الايام العدد 10817
الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 الموافق 12 ربيع الأول 1440
رسوم
ملكي: إنشاء كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (55) لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم كلية
عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم رقم (55) أنه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، تكون
للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص
خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الكلية: كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية المنشأة بموجب هذا المرسوم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المجلس: مجلس أمناء الكلية المشكل طبقا لحكم المادة (5) من هذا المرسوم.
مجلس الكلية: مجلس إدارة الكلية المشكل طبقا لحكم المادة (11) من هذا المرسوم.
العميد: عميد الكلية المعين طبقًا لحكم المادة (14) من هذا المرسوم.
وجاء في المادة (2) من المرسوم أنه تنشأ مؤسسة تعليم عالٍ تحت مسمى «كلية عبدالله
بن خالد للدراسات الإسلامية»، تتبع مجلس الوزراء وتخضع لإشراف الوزير. ويكون الوزير
هو المسؤول عن الكلية أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية.
وجاء في المادة (3) من المرسوم أنه تهدف الكلية إلى تحقيق الآتي:
1- إعداد كفاءات فكرية متمكنة من تعزيز الهوية العربية والإسلامية، وترسيخ مناخ
الحرية والتعددية الثقافية، واحترام قيم المواطنة والانتماء، وفقًا لثوابت الشريعة
الإسلامية وقيمها الراسخة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
2- تزويد الطلبة بالأدوات المعرفية والمهارات العلمية والكفايات الأساسية في العلوم
الشرعية والعلوم المساندة.
3- إعداد خريجين أكفاء قادرين على القيام بواجب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة
الحسنة في مجالات الوعظ والإرشاد والخطابة والتعليم والإجراءات الشرعية.
4- الجمع بين البعدين الأكاديمي والتدريبي للطلبة لإمكانية تأهيلهم لتولي مهام
الوظائف الشرعية، كمعلمي المواد الإسلامية والقضاة الشرعيون والباحثين الشرعيين
والمأذونين الشرعيين وأئمة المساجد والخطباء والوعاظ.
5- تأهيل الطلبة لخدمة المجتمع عن طريق المشاركة في إلقاء المحاضرات والندوات، وعقد
الدورات المتخصصة في مجال الشريعة والدراسات الإسلامية بهدف توعية أبناء المجتمع
وتبصيرهم بأمور دينهم، وترسيخ مفاهيم تعايش الأديان والمذاهب.
6- ربط المجتمع البحريني بتراثه وثقافته العربية والإسلامية وتعريفه بالثقافات
الأخرى لدعم التواصل والحوار.
وجاء في المادة (4) من المرسوم ما يلي:
1- تباشر الكلية كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها على
الأخص ما يلي:
1- توفير البرامج التعليمية والتدريبية وبرامج التعليم والتدريب المستمر في مجال
الشريعة والعلوم الإسلامية.
2- تعيين أكاديميين وإداريين يتمتعون بقدر عالٍ من الكفاءة والمهارة، على أن يكون
الأكاديميون من ذوي الخبرة وأصحاب السيرة الحسنة المحمودة.
3- القيام بالبحوث الدينية والاستشارات الشرعية اللازمة التي تسهم في خدمة الوطن
والمجتمع العربي والإسلامي.
4- منح الشهادات العلمية لخريجي الكلية.
5- التعاون مع الكليات والجهات الأخرى النظيرة في المملكة أو الدول الأخرى، وإبرام
الاتفاقيات لتقديم برامج مشتركة فيما بينها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
6- التعاون مع الكليات والمؤسسات ذات المؤهلات المتخصصة في مجال الشريعة الإسلامية
لمعادلة الشهادات التي تمنحها الكلية.
7- التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد ومؤسسات القطاع الخاص فيما
يتعلق بأهداف الكلية واختصاصاتها.
8- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم والأنظمة
واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2- على الكلية تحقيق أهدافها وممارسة مهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية بما
يتفق مع توجه المملكة وخطط التنمية فيها، والالتزام بكافة أحكام القوانين والأنظمة
المعمول بها في المملكة، وبالأخص القوانين المتعلقة بالتعليم والتعليم العالي
واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وجاء في المادة (5) من المرسوم ما يلي:
1- يكون للكلية مجلس أمناء من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والمهنية المتنوعة ممن
يتمتعون بخبرات إدارية وقيادية تمكن المجلس من القيام بمهامه وممارسة صلاحياته،
ويشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.
2- رئيس مجلس الأوقاف السنية.
3- رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية.
4- رئيس جامعة البحرين.
5- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
6- ممثلين اثنين عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
7- ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء.
8- أربعة من ذوي الخبرة يختارهم الوزير.
9- العميد.
2- يصدر مرسوم بتسمية أعضاء المجلس بناءً على عرض الوزير وتكون مدة العضوية في
المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
3- يتولى المجلس في أول اجتماع له اختيار نائب لرئيس المجلس يحل محله في حالة غيابه
أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه.
4- إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب يعيّن من يحل محله بذات الأداة، ويكمل
العضو الجديد مدة سلفه.
5- يعفى عضو المجلس من منصبه في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن
القيام بها، ويكون الإعفاء بمرسوم بناءً على عرض الوزير، وذلك بعد استماع المجلس
إلى رأي العضو فيما نسب إليه.
6- تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
وجاء في المادة (6) من المرسوم أن المجلس هو السلطة المهيمنة على شئون الكلية، وله
جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها ويختص المجلس بوجه خاص بما يلي:
1- إقرار الخطة الاستراتيجية والسنوية للكلية، ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها التي
أنشئت من أجلها الكلية.
2- تقييم أداء الكلية من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية
التحتية بناء على التقارير المرفوعة من العميد.
3- إبرام مذكرات التفاهم بين الكلية والكليات والجامعات والجهات الحكومية والخاصة،
على أن تخضع مذكرات التفاهم مع مؤسسات التعليم الخارجية إلى متابعة ومراقبة مجلس
التعليم العالي.
4- اعتماد سياسة القبول والتوظيف، وإقرار الميزانية السنوية للكلية وحسابها الختامي.
5- تعيين مدقق حسابات أو أكثر من المدققين المرخص لهم في مزاولة المهنة، والمصادقة
على تقارير التدقيق.
6- الموافقة على العقود التي تكون الكلية طرفا فيها والتي يتم الاتفاق عليها لتحقيق
أهدافها، وللمجلس تفويض مجلس الكلية في الموافقة على بعض العقود المتعلقة
بالمنقولات وإدارتها والتصرف فيها.
7- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف التي ترد إلى الكلية، بعد موافقة
مجلس الوزراء.
8- إقرار الرسوم الجامعية وتعديلها بناء على اقتراح مجلس الكلية، على أن يتم عرض
تلك الرسوم على مجلس التعليم العالي لإبداء الرأي فيها.
9- اعتماد نتائج تخرج الطلبة، ومنح الشهادات في التخصصات التي تدرس في الكلية.
وجاء في المادة (7) من المرسوم ما يلي:
1- يجتمع المجلس مرتين سنويًا على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير
عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك في أي وقت، أو من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا
بذلك من عضوين على الأقل من أعضاء المجلس أو من العميد.
2- يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع إرفاق جدول الأعمال.
3- يحضر العميد كافة اجتماعات المجلس وذلك باستثناء الحالات التي يقرر فيها المجلس
عدم حضوره، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو
ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود فيما
يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات.
4- يعيّـن المجلس أمينًا للسر من بين العاملين بالكلية يتولى إعداد جداول أعمال
اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة
بالمجلس، والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الكلية.
وجاء في المادة (8) من المرسوم: أنه يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه
على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات
الحاضرين، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وجاء في المادة (9) من المرسوم أنه يجب على عضو المجلس لدى نظر المجلس لأي موضوع
يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح تتعارض مع
مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع، ولا يجوز
له الاشتراك في مداولات المجلس أو التصويت على الموضوع المنظور.
وجاء في المادة (10) من المرسوم أنه يجوز للمجلس أن يشكل لجان فنية مختصة للكلية
تتولى تقديم المشورة الفنية والمهنية للمجلس والعميد، ويصدر المجلس قرارا يبين فيه
تشكيل اللجان ونظام عملها بما يكفل استقلالها في إبداء آرائها كما يبين مكافآت
أعضائها، وكافة الأمور المتعلقة بعملها. ويجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين
أعضائه، أو منهم مع غيرهم، ويعهد إليها بدراسة موضوع معين ورفع توصياتها إلى المجلس
خلال المدة التي يحددها.
وجاء في المادة (11) من المرسوم أنه يشكل مجلس الكلية برئاسة العميد، وعضوية كل من:
1- نائب العميد.
2- رؤساء الأقسام.
3- ممثل عن كل قسم.
4- عدد لا يزيد على ثلاثة من ذوي الخبرة يعيّنون بقرار من رئيس المجلس لمدة أربع
سنوات قابلة للتجديد.
وجاء في المادة (12) من المرسوم أنه يختص مجلس الكلية بما يلي:
1- اقتراح السياسة العامة وخطط التعليم والبحث العلمي في الكلية وتطويرها وفقًا
للمتطلبات التعليمية والخطط الاستراتيجية.
2- اقتراح مشروع ميزانية الكلية وخططها المالية وحسابها الختامي والنظر في تقرير
مدقق الحسابات، ويتم عرض مشروع الميزانية على المجلس قبل انتهاء السنة المالية
الجارية بثلاثة أشهر على الأقل.
3- تنظيم شؤون الطلبة.
4- اقتراح الرسوم الجامعية.
5- اقتراح خطة إنشاء واستكمال المباني والتجهيزات والمكتبات في الكلية وفقا لأحكام
اللائحة الداخلية.
6- إبداء الرأي في المسائل التعليمية في مستوياتها ونوعياتها المختلفة ومتابعة
تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية.
7- التوصية بقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف التي ترد إلى الكلية، من
داخل المملكة أو خارجها.
8- تقديم مقترحات الكلية بشأن البرامج ومنح الشهادات والدرجات الفخرية.
9- وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية، ووضع النظام
العام لأعمال الامتحانات والتعليم المستمر.
10- وضع التقويم الدراسي، وتحديد مواعيد بدء الدراسة ونهايتها، وبداية عطلات منتصف
ونهاية العام.
11- اقتراح اللوائح الداخلية للشئون المالية والإدارية والفنية للكلية.
12- وضع الخطط التي تكفل تحقيق دور الكلية في خدمة المجتمع.
13- إبداء الرأي في المسائل التي يحيلها إليه رئيس المجلس.
وجاء في المادة (13) من المرسوم ما يلي:
1- يعقد مجلس الكلية جلساته بدعوة من العميد مرتين خلال الشهر، وللعميد الدعوة لعقد
جلسات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- تكون اجتماعات مجلس الكلية صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم
العميد أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت
الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
3- يعيّـن مجلس الكلية أمينًا للسر من بين العاملين بالكلية يتولى إعداد جداول
الأعمال والوثائق ذات الصلة وتوزيعها على الأعضاء قبل أسبوع من موعد انعقاد
الاجتماع وإعداد محاضر هذه الاجتماعات وقراراتها وتوزيعها على الأعضاء.
4- للعميد دعوة عدد من الخبراء لاجتماعات المجلس للاستئناس بآرائهم عند الضرورة،
دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
وجاء في المادة (14) من المرسوم ما يلي:
1- يكون للكلية عميد، يعين بقرار من المجلس وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد،
ويحدد القرار ما يستحقه من راتب.
2- في حالة خلو منصب العميد، لأي سبب، يعيّـن من يحل محله بذات الأداة.
وجاء في المادة (15) من المرسوم أنه يتولى العميد إدارة الكلية ويكون مسؤولاً أمام
المجلس عن سير أعمالها فنيًا وإداريًا وماليًا طبقًا لأحكام هذا المرسوم والأنظمة
واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1- الإشراف على سير العمل بالكلية وعلى موظفيها، والتنسيق بين الأجهزة الفنية
والإدارية والعاملين بالكلية.
2- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
3- متابعة نظام العمل بالكلية وذلك وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة
له.
4- اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوظيف العاملين في الكلية وإنهاء خدماتهم.
5- إعداد سياسة القبول السنوية في الكلية وضوابطها.
6- الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية في الكلية ومتابعة تنفيذها.
7- الإشراف على إعداد المنشآت وتوفير الأدوات اللازمة لسير العملية التعليمية.
8- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الكلية الفني والمالي على أن يراعي في ذلك الشكل
والطريقة والإجراءات والمواعيد التي يحددها المجلس.
9- إعداد وعرض تقارير دورية نصف سنوية على المجلس عن نشاط الكلية وسير العمل فيها
وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول
المقترحة لتفاديها.
10- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا المرسوم
والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وما نصت عليه قوانين التعليم
والتعليم العالي والقرارات واللوائح المنفذة لها، أو التي يكلفه بها المجلس تحت
إشراف ورقابة رئيس المجلس.
وجاء في المادة (16) من المرسوم أنه يعين نائب العميد ورؤساء الأقسام بالكلية بقرار
من رئيس المجلس بناء على عرض العميد وبعد موافقة المجلس، وتحدد اللائحة الداخلية
الشروط التي يجب توافرها في رؤساء الأقسام ومدة تعيينهم والاختصاصات التي يباشرونها.
وجاء في المادة (17) من المرسوم ما يلي:
1- يتحدد اختيار أعضاء هيئة التدريس والمهام الموكلة إليهم بالكلية حسب السياسات
والإجراءات المعمول بها في الكلية.
2- يشكل العميد لجانًا من ذوي الخبرة في مجال التعليم بالتوصية باختيار أعضاء
الهيئة التدريسية.
وجاء في المادة (18) من المرسوم ما يلي:
1- أنه يحدد مجلس الكلية عدد الطلبة الذين سيتم قبولهم سنويا سواء في مرحلة الدبلوم
أو البكالوريوس أو في الدراسات العليا.
2- تكون الأولوية في قبول الطلبة لخريجي كل من المعهد الديني السني والمعهد الديني
الجعفري وللكلية قبول عدد من خريجي فروع الثانوية العامة.
3- تشكل الكلية في بداية كل عام دراسي لجنة مختصة لمقابلة الطلبة المتقدمين للقبول
في الكلية.
4- تعد المقررات والبرامج الدراسية وفقا لأهداف الكلية.
5- يجرى تقويم الطلبة خلال الدراسة وفقا للمعايير الأكاديمية والتخصصية المعتمدة
التي تقررها الكلية.
وجاء في المادة (19) من المرسوم أنه يمارس مجلس الكلية والعميد المهام المنصوص
عليها في هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، تحت إشراف
ورقابة رئيس المجلس، وعلى مجلس الكلية أن يرفع إلى المجلس تقارير دورية عن نشاط
الكلية وسير العمل بها وما يعترضها من معوقات والحلول المقرحة لتفاديها، وأن يزوده
بما يطلبه من بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة
للقيام بمهام أعمال الكلية.
وجاء في المادة (20) من المرسوم ما يلي:
1- يكون للكلية اعتماد مالي ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
2- يعتمد المجلس الميزانية قبل بداية السنة المالية الجديدة، فإذا حلت السنة
المالية الجديدة دون اعتماد ميزانيتها يتم العمل بميزانية السنة السابقة إلى أن يتم
اعتماد ميزانية السنة الجديدة.
وجاء في المادة (21) من المرسوم أنه تتكون الموارد المالية للكلية مما يأتي:
1- الاعتماد المالي المخصص لها في الميزانية العامة للمملكة.
2- المنح والاعانات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس.
3- مقابل الخدمات التي تؤديها الكلية للغير.
4- أية موارد أخرى يقرر المجلس قبولها.
وجاء في المادة (22) من المرسوم أنه يكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من المجلس
بناء على اقتراح مجلس الكلية، تتضمن بوجه خاص ما يلي:
1- تحديد الأقسام المختلفة بالكلية ونظام وبرامج التدريب والدراسة بها.
2- تنظيم شئون أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والباحثين في الكلية.
3- الخدمات التي تؤديها الكلية للغير بمقابل مالي.
وجاء في المادة (23) من المرسوم أنه على كافة الجهات العامة في المملكة تزويد
الكلية بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو إحصاءات تتصل بنشاط الكلية وذلك خلال
الميعاد الذي تحدده.
وجاء في المادة (24) من المرسوم أنه تسري على موظفي الكلية أحكام القانون رقم (13)
لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما تسري عليهم أحكام
قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
ونصت المادة (25) من المرسوم أنه على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم
وزارة الشئون الإسلامية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية