جريدة الوطن - السبت
2 فبراير 2019م
غازي:
القانون يجيز لديوان الرقابة تحويل الدعاوى للنيابة ولا يجيزه للنواب
أكد النائب السابق والحقوقي فريد غازي، أن ديوان
الرقابة المالية والإدارية يجوز له بموجب القانون إحالة الدعاوى الجنائية إلى
النيابة العامة متى ما توافرت الأدلة التي تدين الوقوع في شبهة جنائية.
وأشار في محاضرة نظمها مجلس عبدالله الحويحي بعنوان "تقارير ديوان الرقابة المالية
بين تكرار المخالفات وآليات المحاسبة السياسية والقانونية"، إلى أن تقارير الديوان
هي موضوع الساحة، والتي صدرت منذ صدور القانون في 2002 وتعديله في 2010 ومباشرة
السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب بتلقي هذه التقارير طوال السنوات الماضية،
مضيفاً أن "لاشك بأن هذه التقارير قد توالت وتمت مناقشتها، حيث احتوت على الكثير من
التجاوزات المالية والإدارية منها البسيطة ومنها الجسيمة".
وقال، "السؤال الذي يطرح نفسه هل المخالفات الجنائية متى ما وجدت في هذه التقارير
أي وجدت الأدلة التي تدين الشخص أو الجهة في الشبهة الجنائية هل يجوز لديوان
الرقابة أن يحيلها إلى النيابة العامة؟، الإجابة هي "نعم" يحق له ذلك استناداً على
نص المادة (11) في القانون، والنص حاسم وقاطع بل توسع في التعديل عام 2010".
وأشار إلى سؤال آخر بقوله، "هل يجوز لمجلس النواب وفقاً لصلاحياته الدستورية أن
يحيل القضايا والتجاوزات الواردة في تقارير ديوان الرقابة؟، وهذا يقودنا إلى سؤال
آخر وهو لماذا سمح المشرع في القانون لديوان الرقابة أن يحرك الشبهة الجنائية وسكت
عن مجلس النواب؟، لأن الوظيفتين مختلفتين، فوظيفة ديوان الرقابة كجهة اختصاص مسؤولة
عن الرقابة على الجهات الحكومية أو الشركات التي تملك فيها الحكومة 50% أن تراقب
مؤسسات الدولة المختلفة، بينما طبيعة أداء مجلس النواب مختلف، حيث أن ليس لديه
رقابة على السلطة القضائية بل يراقب فقط السلطة التنفيذية ويستخدم اتجاهها كل
الصلاحيات الدستورية من استجواب وسؤال ولجان التحقيق وغيرها.
ولفت إلى أنه لم يحصل على إحصائية حقيقية وموثوقة بعدد القضايا المحالة من ديوان
الرقابة للنيابة العامة، كما لم يحظى بإحصائية دقيقة وصحيحة بأن هذه الدعاوى
الجنائية المحولة أي منها حفظ في النيابة العامة وأي منها نقلت من النيابة إلى
المحاكم.
وأضاف، "للأسف الشديد إن التجاوزات التي حدثت وتكررت في التقارير بعد برلمان 2002،
لم ينتج عنها تحرك النواب باستجواب واحد يؤدي إلى نتيجة مقبولة ومعقولة، ولم ينتج
عنها لجان تحقيق، بالرغم من أن بعض الوزارات تكررت أخطائها في التقرير والوزير
موجود، حيث أن القانون موجود والأدوات الدستورية متوفرة ولكن عدم استخدامها هذا أمر
يعود لمجلس النواب نفسه، فلا يوجد قصور في التشريع أو الدستور إنما القصور من مجلس
النواب، فالدستور كفل المساءلة النيابية للجهات الحكومية المختلفة متى ما ثبتت
أخطاء الوزير المختص".
وأردف، "إن المتتبع للشأن العام يجد بأن البرلمان الأخير وقف موقف من نص المادة
(45) من قانون مجلسي الشورى والنواب بالنسبة لمساءلة الوزراء، وهو نص واضح لا يحتاج
إلى مستشار أو قانوني، ولكن بعض النواب الحاليين يقولون لا يجوز أن نسائل الوزير عن
أعماله السابقة!، فالاسشتهاد بما حدث من مجلس النواب يجعلني أتساءل، هل توجد إرادة
سياسية للمساءلة أم لا؟، هل تريد أن تستخدم أدواتك الدستورية بشكل صحيح أم لا؟،
فتفسير النواب لهذا القانون في تصريحاتهم معيوب!، وجعلنا نحن العاملين في القانون
محرجين وخجلين أمام تفسيراتهم"، مؤكداً أن "سقف النواب عال والتعديلات الدستورية
الأخيرة عالية وأنا ضد من يقول في الداخل أو في الخارج بأن دستورنا ناقص أو عاجز".
من جانبه قال النائب السابق أحمد قراطة، "تم تعديل نص المادة (11) من القانون بوضع
كلمة "وجوب" بدلاً من "يجوز"، أي يجب على ديوان الرقابة المالية والإدارية متى ما
توافرت الأدلة الجنائية بتحويل القضايا إلى النيابة العامة"، مؤكداً اختفاء العديد
من الملفات والقضايا التي تحولت من ديوان الرقابة إلى النيابة العامة يتحدثون عنها
في البداية ويتم تسليط الضوء عليها من وسائل الإعلام وبعد فترة كأن شيئاً لم يكن".
وأضاف، "المادة (9) (ب) من دستور البحرين ينص على أن للأموال العام حرمة وحمايتها
واجب على كل مواطن، أي أن المواطنين جميعاً مساءلين عن حماية المال العام وليس
المجلس النيابي فقط، ومن المفترض أن يكون لدينا حراك اجتماعي قوي يساند النواب، لأن
النائب لوحده لا يستطيع أن يقدم استجواب أو لجنة تحقيق أو حتى السؤال في حال لم يجد
خلفه نوع من الإرادة الشعبية تسانده وتحاسبه".
وتحدث قراطة عن التوازن المالي في برنامج عمل الحكومة، "الأرقام التي أتت في برنامج
عمل الحكومة تشير إلى أن الإيرادات الغير نفطية تشكل 12%، والإيرادات النفطية تشكل
82%، فبعد انتهاء ميزانية 2017 - 2018 اتضح بأن الإيرادات الغير نفطية تشكل 24%
والنفطية تشكل 76%، وكذلك بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي كما ذكر لديهم بأنه يشكل
3,8%".
وبين أن الدين العام بلغ 13 ملياراً و300 مليون أي ما يعادل 553 مليوناً الفوائد
على الدين العام وذلك حتى الربع الثالث من 2018، "وحين نأتي لميزانية 2019 – 2020
ستصل الفوائد على الدين العام إلى 650 مليون دينار بحريني أو أكثر".
دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية