جريدة الايام
الثلاثاء 12فبرلير2019
خارجية النواب تناقش تعديلات قانون العقوبات وتؤجل البت في مشروع قانون تنظيم
قرارات منع السفر
صرح سعادة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المنعقد صباح
اليوم الاثنين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (15) لسنة 1976، المرافق لمرسوم رقم (38) لسنة 2018 ، حيث قررت دعوة وزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، و وزارة الداخلية للمناقشة ، مشيراً إلى أن
المشروع بقانون يهدف إلى مواجهة ظاهرة تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال
والانفجار وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر من خلال تغليظ العقوبة
المقررة لذلك التصنيع والاستخدام حماية للوطن والمواطنين.
وبين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن اللجنة قدمت صيغة معدلة
للمشروع بقانون بشأن بإضافة مادة جديدة رقم 350 مكرر إلى قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة
المقدم من مجلس النواب بشأن تجريم ظاهرة التشبه بالجنس الآخر، كما طلبت اللجنة رأي
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مدى دستورية الصيغة المعدلة.
كما أوضح أن اللجنة أجلت مناقشة قرار مجلس الشورى بشأ ما انتهى إليه مجلس النواب
الموقر بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي
رقم (91) لسنة 2013م لمدة أسبوع واحد، وذلك لمزيد من الدراسة.
مضيفاً أن اللجنة أجلت كذلك البت في مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة
(159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد
بناءً على الاقتراح بقانون « بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب الموقر).(
تنظيم قرارات المنع من السفر) ، ودعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
لمناقشة صيغة المشروع بقانون المعدلة المقدمة من اللجنة .

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم ( 6 ) لسنة 1970 بقانون
تنظيم تسجيل المواليد والوفيات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المـلـك يصــادق علـى قانـون بتعـديـل أحـكـام العـقـوبــات