جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٦٢ - الاثنين ١١ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ٠٤ رجب ١٤٤٠هـ
الشورى: منجزات المرأة البحرينية مفخرة للمملكة إقليميا ودوليا
في جلسة هادئة، حرص أعضاء مجلس الشورى على الإشادة
بالإنجازات التي تحققها المرأة البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب
الجلالة العاهل المفدى، منوهين بالدور البارز الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي
الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى
للمرأة في الاهتمام بشؤون المرأة وقضاياها، لافتين إلى أن المرأة البحرينية انتقلت
من مرحلة التمكين إلى مرحلة أكثر تقدما، وهو ما يعد مصدر فخر للبحرين على المستويين
الإقليمي والدولي.. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من
مارس من كل عام.
من جهة ثانية، رفض مجلس الشورى في جلسته برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس
مشروعين بقانونين بتعديل قانون المرور، الأول يتعلق بعدم الموافقة على عدم مخالفة
الأشخاص ذوي الإعاقة للوقوف الخاطئ، حيث أكدت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس أن
التعديل يشجع على مخالفة القانون بحجة عدم توافر مواقف مخصصة أو شاغرة للأشخاص ذوي
الإعاقة، كما لا يحقق الهدف المنشود منه إذا انتهت مدة التصالح، ومن ثم تبقى
الجريمة قائمة في حق ذوي الإعاقة، إلى جانب تعارضه مع مبدأ المساواة المنصوص عليه
في المادتين (4) و(18) من الدستور.
كما رفض المجلس مد أجل التصالح في المخالفات المرورية حيث أكدت لجنة الشؤون
الخارجية أن الواقع العملي بالإدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة سداد جزء
من المخالفة وليس المخالفة بالكامل، على أن يسدد باقي مبلغ المخالفة في وقت لاحق،
وهو ما يعد تخفيفا عن المخالفين، كما أن التعديل المقترح يتنافى مع الغرض من
العقوبة، وذلك أن السياسة العقابية بشأن العقوبات الجنائية ومنها العقوبات المالية،
والتي تكون بتقرير مبالغ مالية، لا تعني أن تكون هذه المبالغ هي سداد مقابل مخالفة
مرورية، وإنما الغرامة هي عقوبة مقررة ضمن نظام العقوبات البحريني وعقوبة أصلية
لبعض الجرائم بمفردها ومنها جرائم المرور، ومن ثم يتعين أن تنطوي هذه الغرامة على
ما للعقوبة من سمات وصفات وأركان من إيلام وردع للمخالف وتأثير نفسي لديه بعدم
تكرار ذلك الفعل أو تلك المخالفة مرة أخرى، مبينة أن التعديل المقترح يفرغ النص
العقابي من مضمونه وهدفه في ضبط الحركة للمجتمع، ومن ثم فإن البقاء على النص النافذ
يفي بالهدف المنشود في تحقيق الردع العام والخاص، ومنع تكرار الفعل المجرم مرة أخرى،
فضلا عن أن المدد المحددة للتصالح المذكورة في النص النافذ تعد كافية وتفي بالغاية
التي وضعت من أجلها.
وأيد الأعضاء رأي اللجنة مؤكدين أنه لا يمكن التهاون في تطبيق عقوبة مخالفات المرور
التي تعد الرادع عن القيام بهذه المخالفات، لافتين إلى انخفاض معدلات الحوادث
المرورية منذ تطبيق قانون المرور في 2014.
على صعيد آخر، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم عملية استخراج الرمال
البحرية وبيعها، بحيث يحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى
الخارج، على أن يسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع
استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق ما يقرره
مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على أن يُرفع تقرير كل ثلاث سنوات أو أقل من ذلك إذا استدعى الأمر
من قبل الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية إلى مجلس
الوزراء حول المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية، وعدد المرخص لهم،
وكمية الرمال المستخرجة سنويا، ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، ومستوى
تأثر الحياة البحرية فيها، وذلك عوضـا عن تقديم تقرير سنوي كما هو منصوص عليه في
المادة المذكورة، وذلك لإعطاء المدة الكافية للجهة المعنية لقياس الأثر البيئي
لعمليات استخراج الرمال وأثرها على الأحياء البحرية، كما أجرت اللجنة تعديلا بإلغاء
عقوبة الحبس في حال تكرار المخالفة وذلك لعدم وجود تناسب بين عقوبة الحبس المحددة
بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وقيمة الغرامة المنصوص عليها في
المادة والتي قد تصل إلى مائتي ألف دينار، لتصبح: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن
عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من قام باستخراج كمية من الرمال أكثر
من الكمية المحددة لها، وفي حالة تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالغرامة التي لا
تقل عن أربعين ألف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار، ويُلغى الترخيص نهائيا.
وقال فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس إن اللجنة أبقت على
الضوابط اللازمة لنقل الرمال إلى الخارج حيث تمسكت بموافقة مجلس الوزراء على تصدير
الرمال خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للحفاظ على ثروات البحرين مع الحفاظ على المال
العام، وذلك لضمان الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية من الاستنزاف لكونها موردًا من
الموارد المهمة لمملكة البحرين.
وأكد أحمد الحداد أهمية مشروع القانون للمحافظة على الرمال في البحرين باعتبارها
تسهم في المحافظة على الثروة البحرية للمملكة لافتا إلى أن هناك 200 نوع من الاسماك
بقي منها 50 نوعا فقط بسبب استخراج الرمال بطريقة غير شرعية من قبل بعض الشركات
التي لا تلتزم بالقوانين، منوها بجهود المجلس الأعلى للبيئة للمحافظة على البيئة.
واعترض العضو خميس الرميحي على إعطاء الوزير المعني بإصدار تراخيص استخراج الرمال
صلاحية إعداد التقرير الخاص بكمية الرمال المستخرجة ومستوى تضرر البيئة البحرية في
هذه المواقع، ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها وطالب بأن يكون ذلك من صلاحيات
المجلس الأعلى للبيئة.
وعقب فؤاد الحاجي موضحًا أن الوزير يمارس صلاحياته في إعداد التقرير اللازم عن
مواقع الرمال ويقدمها إلى مجلس الوزراء باعتباره الجهة المعنية بالمحافظة على ثروات
المملكة، موضحًا أن رقابة عمل الوزراء هي مسؤولية السلطة التشريعية ولا يجوز لوزير
أن يراقب عمل وزير آخر.
وأضاف أن الوزير يحدد المناطق المسموح استخراج الرمال منها من ناحية مناسبتها من
الناحية البيئية، وهو المعني بالمحافظة على الحياة الفطرية والبحرية، ومجلس النواب
دستوريا هو من يراقب عمل الوزراء.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة
2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم (21) لسنة 2011 بشأن
تعديل النظام الأساسي للجمعية البحرينية لتنمية المرأة
انعقاد مؤتمر «المرأة البحرينية» فبراير القادم
الأميرة سبيكة: وصول المرأة إلى رئاسة السلطة التشريعية محطة
مضيئة في مسيرة الوطن