جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٨٣ - الاثنين ٠١ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ٢٥ رجب ١٤٤٠هـ
«التشريع
والرأي القانوني» تحل الخلافات بين الوزارات والهيئات الحكومية
بعد سجالٍ استغرق أكثر من 90 دقيقة حول الفارق بين «الفتوى»
و«الرأي القانوني»، وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئة الإفتاء والتشريع
والذي يسمح للهيئة بالفصل بقرارٍ في أي خلافٍ بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين
الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها بعضا وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك
الخلاف بين الجهات المستقلة المنظمة بقانون أو بينها وبين غيرها من الوزارات أو
المؤسسات أو الهيئات العامة، ويكون القرار الصادر مسببـًا وملزمـًا للأطراف إذا كان
قد صدر بناءً على طلبهم، كما استبعد المرسوم بقانون النصوص الدستورية من دائرة
اختصاص الهيئة بالتفسير في حال وجود خلافٍ حول تفسير النص الدستوري، كما أخرج
المسائل الدستورية من دائرة اختصاصها بإبداء الرأي، فأصبح لا يجوز للهيئة أن تتعرض
للنصوص الدستورية سواء بالتفسير أو بإبداء الرأي، إذ إن الدستور لم ينص على اختصاص
جهة بعينها بتفسير نصوص الدستور، ومن ثَمّ فلا يجوز للمشرع العادي أن يقرر إنشاء
جهة تتولى تفسير نصوص الدستور من دون تفويض المشرع الدستوري، وحيث إن المرسوم
بقانون المعروض استبعد مسألة تفسير النص الدستوري أو إبداء الرأي فيه من النصوص
المُحدِدَة لاختصاص الهيئة، فإنه يكون متفقـًا مع ما قرره الدستور.
كانت الجلسة قد شهدت عددا من التساؤلات التي طُرحت على لسان رئيس المجلس وعددٍ من
الأعضاء بشأن أسباب تغيير مسمى الهيئة من «الإفتاء والتشريع القانوني» إلى «التشريع
والرأي القانوني» وحول ما إذا كان هناك فرقٌ بين «الفتوى» و«الرأي القانوني، ومدى
القوة الإلزامية للفتوى مقارنة بالرأي القانوني، بالإضافة إلى التزام الجهات
الحكومية بالرأي الصادر من الهيئة.
استمر الجدل إلى الحد الذي دفع جميلة سلمان عضو المجلس إلى المطالبة باستشارة
المحكمة الدستورية في مسألة استبدال «الإفتاء» بالرأي القانوني.
وأكدت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس صحة المرسوم
بقانون الذي يصحح اختصاصات الهيئة التي تم وضعها في القانون النافذ ومنها استبعاد
تفسير هيئة التشريع والرأي القانوني للنصوص الدستورية باعتباره اختصاص تقوم به
المحكمة الدستورية.
من جانبه قال غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن محل إبداء الرأي في
النصوص الدستورية هي المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه مازال لهيئة التشريع والرأي
القانوني اختصاص اقتراح تعديلات الدستور أو القانون.
وأكد البوعينين أن الهيئة هي المرجع القانوني لكل أعمال الحكومة، موضحًا أن
الوزارات لها دور في إعداد لوائحها وقراراتها التنفيذية، مشيرًا إلى أن الهيئة لها
الحق في إبداء الرأي القانوني وهو ما لن يكون ملزما إلا باتفاق الطرفين، بما يشبه
التحكيم الاختياري.
من جانبه كشف علي العرادي عضو المجلس عن أنه منذ إصدار قانون هيئة الإفتاء والتشريع
في 2006 إلا أنه تم تعديل القانون خمس مرات بخمسة مراسيم، لافتا إلى أنه كان يفضل
أن يتم التعديل من خلال إتاحة الفرصة للسلطة التشريعية للمناقشة والتعديل وصولا إلى
أفضل صياغة للتعديلات المطلوبة.
وتطرق العرادي إلى ما ورد في المرسوم بشأن منح الهيئة الحق في حسم الخلاف بين
الوزارات مشيرًا إلى أن هذا قد يكون فيه تعدٍّ على السلطة القضائية.
خلال المناقشات حذَّر علي بن صالح الصالح رئيس المجلس من التأسيس لمفهوم خاطئ فيما
يتعلق بالفتوى لأن الدستور البحريني يشير إلى الإفتاء القانوني وعدم اقتصاره على
الأمور الشرعية فحسب، وهو ما اتفق عليه الجميع بأن الإفتاء يقصد به شرعا وقانونا.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن
إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية
مرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
«النواب»: مرسوم إعادة تنظيم هيئة الإفتاء والتشريع «سليم»
شكلياً وموضوعياً