جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٩٠ - الاثنين ٠٨ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ٠٣ شعبان ١٤٤٠هـ
الشورى يقر مراسيم تغليظ عقوبات جرائم «الجيل الرابع»
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس بالإجماع على 3 مراسيم بتعديل قوانين «السجل التجاري والشركات
والسجلات الإلكترونية»، التي استهدفت تغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية،
في جرائم ما يعرف بجرائم «الجيل الرابع» والتي تواجه منع التهرب الضريبي وغسل
الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في استجابة لالتزامات المملكة بتحقيق الشفافية
المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية والتعهدات الدولية للمملكة.
ولفت أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم إلى أن المراسيم إسهمت في خروج مملكة البحرين من
القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي كما حمت المملكة من عدم الإدراج في القائمة
السوداء، سواء للاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أبدى عدد منهم
اعتراضه على مضاعفة الغرامات بصورة مبالغ فيها.
وقال نادر المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن القرارات المنظمة
للتعديلات الواردة في مرسوم السجلات التجارية صدرت في 27 ديسمبر 2018 بشأن التحقق
من جوهر النشاط الاقتصادي الفعلي لأنشطة التاجر في مملكة البحرين وتوضيح المتطلبات
اللازمة من التاجر في هذا الشأن ومنشورة في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن الوزارة
في طور إعداد قرار آخر لتحديد المعايير المحددة للمستفيد النهائي، وهو كل شخص طبيعي
يملك ويتحكم في منشأة تجارية عبر أي وسيلة.
وبخصوص تغليظ العقوبات، أكد أن الأساس فيها هو الالتزام بالقوانين المنظمة للسجل
التجاري والتأكد من التطبيق، موضحًا أن التعديلات صدرت في صيغة مرسوم حتى يتم رفع
اسم البحرين من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2018، وبناء عليه خرجت
البحرين من هذه القائمة.
وأشار المؤيد إلى أن الهدف هو جذب الاستثمارات المناسبة التي تلتزم بالقوانين والتي
تبتعد كل البعد عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذا كان تغليظ العقوبات وكذا تأكيد
التحقق من جوهر النشاط الاقتصادي من خلال التأكد من أن هذه الشركات تعمل في مملكة
البحرين وتبتعد عن أي شبهة، موضحًا أن مفهوم المستفيد النهائي يختلف من جهة إلى
أخرى لذا فإن هناك نقاشا مع المنظمات الدولية للوصول إلى التعريف الأنسب وهو ما
سيتم الاتفاق عليه بين وزيري الصناعة والمالية.
وردا على سؤال من رئيس المجلس حول ما إذا تم الاستئناس بالقوانين المطبقة في الدول
الأخرى بشأن العقوبات والغرامات المغلظة، أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة أن التعديلات جاءت استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي ومنظمة «الفاتف»،
والبحرين ملزمة بهذا الشأن.
وأكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة أخذت في
الاعتبار المادة 38 من الدستور خلال مناقشة التعديلات، كما أن اللجنة ركزت على
مفهوم المستفيد النهائي الوارد في المرسوم وتلقينا ردا من وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة بهذا الشأن وهو ما كان السبب الأكبر وراء موافقة اللجنة على المرسوم،
لافتا إلى أن اللجنة بصدد إعداد مقترح بتعديل المرسوم بعد اقراره لإدراج تعريفات
للمصطلحات الواردة في المرسوم ضمن أحكام القانون
وقال جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس إن الغرامات الواردة في المرسوم تضاعفت 5
مرات من 20 ألفا إلى 100 ألف دينار كما تضاعفت 20 مرة من 5 آلاف دينار إلى 100 ألف،
ولا يوجد أسباب معينة لمضاعفة العقوبات بهذا القدر، مشيرًا إلى أن العقوبات في
البحرين معقولة، فلماذا يتم ادراج عقوبات بهذه الحدود العليا؟
وأبدى فخرو اعتراضه بشأن الحديث عن أن مبالغ الغرامات فرضت علينا من قبل الاتحاد
الأوروبي قائلا: لا يمكن القبول بذلك، نحن لنا خصوصيتنا ولنا عقوباتنا وقانوننا
يتدرج في العقوبة، والاتحاد الأوروبي يفرض علينا شروطا والتزامات معينة، ولكنني
أعتقد أن الوزارة قامت بتغليظ العقوبات بهذا القدر غير المسبوق.
وأضاف أن هذه العقوبات تتم بناء على تحقيق إداري وليس عن طريق المحكمة، أي أن من
يقرر العقوبة ليس شخصا مستقلا وليست محكمة وإنما موظف وهو ما قد يؤدي إلى إساءة
الاستخدام، ونحن نخشى من أنه في ظل هذه الغرامات المغلظة أن تتم الإساءة لشركة أو
لشخص.
وجدد فخرو تأكيده على رفض أن يفرض الاتحاد الأوروبي علينا تنظيم قانوننا المحلي،
لأن هذه سيادة محلية ونحن من نقرر ما نشاء.
واتفقت جميلة سلمان مع رأي جمال فخرو بشأن الغرامات العالية والمبالغ بها في
التعديلات، موضحة أنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتنمية الاقتصاد وتشجيع
الاستثمار وجذب الاستثمارات فإن زيادة العقوبات والغرامات تؤثر تأثيرا مباشرا على
الاستثمار، ولا بد أن يتم ذلك وفق دراسة مفصلة تعرض على السلطة التشريعية، خاصة أن
مختلف الاقتصادات العالمية تواجه تحديات كبيرة، وتسعى مختلف الدول إلى تقديم
تسهيلات لجذب الاستثمارات.
وأوضحت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس أن السلطة
التشريعية تتكاتف مع أي شيء يسهم في إزالة اسم البحرين من توصية أو ملاحظة تصدر عن
المنظمات الدولية بهدف الإصلاح المالي للمملكة، مشيرة إلى الاختلاف مع الآلية التي
يتم بها هذا الأمر، داعية إلى عقد اجتماع خاص مع وزارتي التجارة والصناعة والسياحة
والمالية وأعضاء مجلسي الشورى والنواب للاطلاع على ماهية التعهدات والالتزامات
الدولية المعنية بها المملكة والتي تحتاج إلى تدابير تشريعية، لافتة إلى أن بعض
الدول الأوروبية مازالت تشريعاتها عقيمة في هذا الجانب.
وأكدت أهمية المواءمة مع الوضع الاقتصادي والاستثماري في المملكة حتى يتم الأخذ
بالجانب التدريجي في تطبيق التدابير القائمة على هذه الالتزامات الدولية.
من جانبه تحدث غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن التخوف من تأثير
العقوبات والغرامات على الاستثمارات قائلا: إنه بموجب الدستور فإن مجلس الوزراء
يرعى مصالح الدولة ويرسم سياستها، معتبرا أنه لا يتصور أن مجلس الوزراء الذي يرعى
المصلحة العامة سيأتي بتشريع يضر بالمصلحة العامة، كما أشار إلى أن قانون السجل
التجاري الحالي يناسب الأوضاع المحلية، ولكن مع الالتزام بالاتفاقات الدولية
المتمثلة في تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل
الإرهاب فإنه كان يجب علينا الالتزام بعقوبات موازية كما هي في الدول الأخرى كي
تطمئن الأطراف الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقيات سواء الاتحاد الأوروبي أو
الولايات المتحدة الأمريكية.
وأردف قائلا: إن هذه التزامات دولية ولا يمكن التملص منها من أجل المصلحة العامة
للدولة، موضحًا أن المرسوم عكس هذه الالتزامات في التشريعات الوطنية.
وتطرق البوعينين إلى تعريف مصطلح جوهر الاقتصاد الفعلي الوارد في المرسوم، موضحًا
أنه يستهدف التعرف على نشاط التاجر ومدى قيامه بعمل اقتصادي معترف به وحقيقي
وأرباحه معلومة من خلال عمل فعلي أم هي غسيل أموال، وهذه سلطة السلطة التنفيذية من
أجل اطمئنان الجميع من خلال الوقوف على النشاط الحقيقي وليس نشاطا وهميا.
وأشار بسام البنمحمد عضو اللجنة المالية إلى أهمية تناسب الغرامات مع حجم الضرر،
لأن العقوبات أتت لمكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى
أن التباين في الغرامات والعقوبات مع الدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقيات يشكل
خللا في التطبيق.
وشددت د. جهاد الفاضل على أهمية تغليظ العقوبات لإغلاق أي منفذ لغسل الأموال، حتى
نردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة، وفرض هذه العقوبات سيسهم في المزيد من
الشفافية في العمل الاقتصادي والتجاري بالمملكة.
وأشار علي العرادي إلى أهمية هذا المرسوم في ظل التزامات مملكة البحرين الدولية،
مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تغلظ العقوبات عن طريق السلطة القضائية، موضحًا أن هذه
النوعية من الجرائم الدولية أو ما يعرف بجرائم «الجيل الرابع» من جرائم الإرهاب
كغسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب تغليظ العقوبات، والبحرين دولة سباقة في هذا
الشأن.
وشدد فؤاد الحاجي على أهمية تغليظ العقوبة، لأن المرسوم يهدف إلى التأكد من طبيعة
العمل في ظل زيادة الشكوى من جرائم المخدرات والمنظمات الإرهابية وبيع السلاح
وعبثها في العالم، موضحًا أنه منذ صدور المراسيم تم رفع اسم البحرين من القائمة
الرمادية إلى القائمة الآمنة، ولولا صدور هذه المراسيم لتم إدراج البحرين على
القائمة السوداء، وهذا كان سيعني منع تحويلات الأموال إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إن تشديد العقوبة يستهدف التهرب الضريبي
وتمويل الإرهاب ويجب أن تكون العقوبة في مستوى الجرم، وفي أوروبا التهرب الضريبي
جريمة كبيرة، والضريبة أصبحت شيئا مقدسا لا يمكن تجاوزه، ولا أحد يختلف على ضرورة
مكافحة الإرهاب، ويجب أن نسير بالتوافق مع الاتفاقات الدولية في هذا الشأن، ومن دون
ذلك لن نستطيع أن نخرج من الدرجة الرمادية إلى الدرجة الآمنة بل ربما يدفعنا إلى
القائمة السوداء وهذا أكبر ضرر على اقتصادنا.
وأضاف أن الجميع يسعى إلى أن يكون اقتصادنا سليما ونظيفا والبحرين تقوم على الخدمات،
وليس لنا مورد سوى تحسين سمعة البحرين في استقطاب الشركات بالالتزام بالاتفاقات
الدولية، داعيا رئيس اللجنة إلى دراسة القانون كاملا وإذا ما كان هناك اقتراحات
بالتعديل يجب أن تكون كاملة وليست مجزأة.
كما وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون
الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والذي يهدف إلى
تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص قانون الشركات التجارية، وذلك باستحداث
عقوبات إدارية لم يكن منصوص عليها من قبل، كما يهدف إلى تدعيم وتطوير رقابة الوزارة
المعنية بشؤون التجارة على نشاط الشركات التجارية في المملكة، بغرض منع التهرب
الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث رأت اللجنة أن النصوص المستبدلة والمضافة
بموجب المرسوم بقانون من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، وتدعيم وتطوير رقابة
الوزارة المعنية بشؤون التجارة على الشركات التجارية في المملكة بغرض منع التهرب
الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما من شأنه تعزيز الامتثال الضريبي على
المستويين الوطني والدولي.
ووافق المجلس على المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية
القابلة للتداول، والذي يهدف إلى إتاحة الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية
القابلة للتداول داخليًا وعبر الحدود، بجعلها تعادل من الناحيتين الوظيفية
والقانونية المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتداول، كما يهدف مشروع القانون
إلى تيسير استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتداول عبر الحدود من خلال دعم
مبدأ عدم التمييز ضد المنشأ الأجنبي للسجل الإلكتروني القابل للتداول أو استخدامه
في الخارج، بما من شأنه الإسهام في مواكبة المملكة لأساليب التجارة الحديثة، حيث
رأت اللجنة أن المرسوم بقانون يساهم في تعزيز البنية التشريعية المتعلقة بالاقتصاد
الرقمي في مملكة البحرين، بما من شأنه رفع المستوى الاقتصادي وتعزيز منظومة التجارة
الدولية من خلال فتح أسواق مملكة البحرين بشكل أرحب وبمرونة أكبر.
وأكدت منار السيد ممثلة مصرف البحرين المركزي أن المرسوم بقانون يهدف إلى الحماية
من القرصنة الإلكترونية، كما أنه يسهم في تنظيم عمليات السجلات الإلكترونية في
المملكة، وفق معايير معينة المتوافقة مع المعايير الدولية، وأن أي سجلات يعتد بها
وفق هذا القانون تتضمن معايير ثقة يجب أن تكون مطبقة، وإذا لم تطبق هذه المعايير
فإن السجل لن يتوافق مع القانون، لذا فإن القانون يطمئننا من جانب التخوفات بشأن «الهاكرز».
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية
القابلة للتداول
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية