جريدة أخبار
الخليج - العدد : ١٤٩٩٣ - الخميس ١١ أبريل
٢٠١٩ م، الموافق ٠٦ شعبان ١٤٤٠هـ
جلالة الملك يصدر
مرسوما رقم 35 لسنة 2019 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة
عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم (35) لسنة 2019 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم ( 5 )
لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، جاء فيه :
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (2) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،
النص الآتي:
مادة (2)
يشكل المجلس الأعلى للصحة برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة،
وعضوية كل من :
1- وزير الصحة نائباً للرئيس .
2- وزير شئون الشباب والرياضة عضواً .
3- قائد الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين عضواً .
4- قائد مستشفى الملك حمد الجامعي عضواً .
5- وكيل وزارة الداخلية عضواً .
6 - رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية عضواً .
7- مدير مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب عضواً .
8- رئيس مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية عضواً .
9- الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عضواً .
10- الرئيس التنفيذي لصندوق الضمان الصحي عضواً .
11- الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عضواً .
12- ممثل عن كليات الطب بالمملكة عضواً .
13- ممثل عن قطاع التمريض عضواً .
14- ممثل عن الصيدليات وموردي الأدوية عضواً .
15- ممثل عن شركات التأمين عضواً .
16- ممثل عن المؤسسات الصحية الخاصة عضواً .
17- الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة مقرراً .
ويصدر قرار من رئيس المجلس بتسمية الأعضاء الممثلين للجهات المعنية، وتكون مدة
عضويتهم في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار بتسميتهم، وتكون قابلة
للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
ويُعقد المجلس بحضور الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء الممثلين لأي سبب، يعين من يحل محله بذات الأداة، ويكمل
العضو الممثل الجديد مدة سلفه.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص،
دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يصدره من قرارات وتوصيات.
المادة الثانية :
يُضاف للمادة رقم (5) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،
بنود جديدة بأرقام (15) و (16) و (17)، ويعاد ترتيب باقي البنود تبعاً لذلك،
ونصوصها الآتية:
15) مراقبة الانفاق الصحي والعمل على ضبطه على مختلف المستويات في القطاع الصحي
العام والخاص.
16) دراسة احتياجات المملكة من جميع المشاريع الصحية وعلى الأخص الإنشائية منها
ومتابعة تنفيذها.
17) وضع سياسات توريد وتخزين وصرف وإدارة الأدوية المستخدمة في نظام الضمان الصحي.
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء
المجالس واللجان الحكومية، يُمنح رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة مكافآت مالية
وفقاً للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير
والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات
الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.
المادة الرابعة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من
تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
مرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح
مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة
وإجراءات التنفيذ