الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/05/2019 » تشريعية النواب ترفض مرسوم تعديل نصوص السؤال البرلماني » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : ١٥٠٢٦ - الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ٠٩ رمضان ١٤٤٠هـ

تشريعية النواب ترفض مرسوم تعديل نصوص السؤال البرلماني

رفضت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب بإجماع أعضائها الحاضرين المرسوم بقانون بشأن بعض نصوص اللائحة الداخلية المتعلقة بالسؤال البرلماني، لوجود شبهة عدم دستورية في المرسوم بقانون، لمخالفته نص المادة (38) من الدستور، لعدم توافر حالة الضرورة التي اشترطها هذا النص لإصدار المراسيم بقوانين.
وأوضحت اللجنة التشريعية أن المرسوم بقانون استحدث من الشروط والقيود على السؤال البرلماني، وتضييقًا من دائرة الرقابة التي تمارس عن طريقه، ويأتي على رأس ذلك، اشتراط ألا يتعلق السؤال بأمور سابقة على الفصل التشريعي الذي وُجه فيه السؤال، ما لم يكن موضوع السؤال مستمرًا خلال الفصل التشريعي، على الرغم من أن هذا التعديل لم يكن له مقتضى في التعديل الدستوري لسنة 2018م.
كما انه بعد أن كان يجوز لمكتب المجلس استبعاد السؤال لعدم توافر الاشتراطات بناء على إحالة من الرئيس، وإذا لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، واعترض عليها – دون اشتراط الكتابة – عُرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وأصبح بعد التعديل، استبعاد السؤال المشار إليه للرئيس، بحيث إذا لم يقتنع العضو بوجهة نظر الرئيس، لزم أن يعترض على ذلك كتابة، وهنا يُعرض الأمر على مكتب المجلس للبت فيه، بحيث يكون قرار مكتب المجلس في هذا الشأن نهائيًا، ولا شك أن في ذلك الأمر تفويت على مقدم السؤال لفرصة الاحتكام إلى المجلس ككل.
وطبقا للمرسوم بقانون أصبح عدم جواز توجيه الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس أمرًا مطلقًا، بعد أن كانت المادة - قبل التعديل - تجيز إبلاغ السؤال إلى الوزير في حالة ما إذا تأخرت اللجنة في تقديم تقريرها إلى المجلس عن الموعد المحدد لذلك. وأيضًا، هذا التعديل لم يكن له مقتضى في التعديل الدستوري لسنة 2018م.
وأكدت اللجنة ان المرسوم بقانون مثل قيدًا بعدم جواز ابلاغ الأسئلة قبل إقرار برنامج عمل الحكومة، بعد أن كانت المادة – قبل تعديلها – تجيز تبليغ الأسئلة إلى الوزير قبل عرض الوزارة لبرنامجها إذا كانت في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، بعد موافقة رئيس المجلس. وأيضًا، هذا التعديل لم يكن له مقتضى في التعديل الدستوري لسنة 2018م.
وأشارت اللجنة الى انه بتتبع التعديلات التي تم إدخالها على المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بموجب المرسوم بقانون، يتبين أنها خلت من تنظيم لإجراءات التعقيب الكتابي على الإجابة المتحصلة للسؤال الموجه استنادًا للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور، على الرغم من أن المذكرة التفسيرية للتعديل الدستوري لسنة 2018 ذكرت أنه بالنسبة للأسئلة الموجهة إلى أعضاء مجلس الوزراء – من غير الوزراء – طبقًا للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور فإنه «ينتهي السؤال بحصول العضو السائل على الإجابة والتعقيب عليها كتابة إن وجد ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المساءلة وفقًا لأوضاع وإجراءات تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب»، الأمر الذي كان يستدعي أن تتضمن هذه التعديلات تنظيمًا لمسألة التعقيب الكتابي المشار إليه.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

 اقتراح تعديل الدستور


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك