جريدة الايام العدد 11053
الأحد 14 يوليو 2019 الموافق 11 ذو القعدة 1440
لا
تجاوز للحد الأقصى للوظائف.. والعمل الإضافي عند الضرورة
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعليمات
جديدة بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين
الماليتين 2019-2020، دعا لتحديد السقف الوظيفي و«الحد الأقصى لعدد الوظائف» بناء
على ميزانية نفقات القوى العاملة وبالأخص البنود الستة المرتبطة بالرواتب الأساسية
والعلاوة الاجتماعية وعلاوة تحسين المعيشة والعلاوة الخاصة وحصة الحكومة في نظام
التقاعد المدني وحصة الحكومة في نظام التأمين ضد التعطل).
وأشار الديوان إلى أن على الجهة الحكومية مراقبة أوجه الصرف والتأكد من ضمان عدم
تجاوز عدد الموظفين فيها للميزانية المعتمدة وكذلك لعدد الوظائف المحدد للسقف
الوظيفي، مبينا أن الديوان سيقوم بإجراء التعديلات على السقف الوظيفي للجهة
الحكومية متى تطلب الأمر ذلك بما يضمن عدم تجاوز الميزانية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالعمل الإضافي، بينت التعليمات أنه يجب التأكد من الحاجة للعمل
الإضافي وأن العمل المطلوب لا يمكن إنجازه أثناء الدوام الرسمي قبل البدء بتكليف
الموظفين بالتنسيق مع وحدات الموارد البشرية في الجهة الحكومية، مع التأكد من
استمرارية الإنتاجية وكفاءة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى التأكد من توفر
الاعتمادات المالية اللازمة للعمل الإضافي.
وأوضح ديوان الخدمة المدنية أن صرف التعويض يكون عن ساعات العمل الإضافي الفعلية
وأن لا يكون التعويض كمكافاة أو علاوة للموظف، مع مراعاة أن ديوان الخدمة المدنية
لن يقوم بزيادة المبلغ المعتمد للعمل الإضافي في حالة تجاوز الصرف.
ولفت الديوان إلى أن النظام الآلي للموارد البشرية لن يسمح بصرف أجور العمل الإضافي
في حالة تجاوز الساعات أو المبالغ المعتمدة له.
وشدد الديوان على ضرورة إيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها أن تخفض تكلفة العمل
الإضافي وبالتالي خفض نفقات القوى العاملة بشكل عام كتعويض الموظف بأوقات راحة أخرى
مساوية لساعات العمل الإضافية التي عملها الموظف أو إضافتها لرصيد إجازته السنوية
مع مراعاة الحد الأقصى لرصيد الاجازة السنوية المسموح بنقله للسنة التالية (وهو 75
يوما).
وأكد ديوان الخدمة المدنية على ضرورة الالتزام بالميزانية المعتمدة للعمل الإضافي
وسقف ساعات العمل الإضافي المحدد لكل جهة حكومية وإخطار ديوان الخدمة المدنية مسبقا
في حال وجود توقع لتجاوز هذه الميزانية وذلك لوضع الحلول المناسبة بهذا الخصوص قبل
الشروع في تكليف الموظفين للقيام بإنجاز الأعمال وفي موعد لا يقل عن 3 أشهر.
وأضاف الديوان بأنه يجب مراعاة أن لا يتجاوز معدل استهلاك ساعات العمل الإضافي
للموظف الواحد في الجهة الحكومية 30 ساعة شهريا في حال تم تكليفه بعمل إضافي ضروري،
على أن لا يتجاوز صرف ساعات العمل الإضافي في جميع الأحوال السقف الإجمالي المحدد
للجهة الحكومية، كما دعا ديوان الخدمة المدنية لعدم التأخير في صرف أجور العمل
الإضافي للموظفين المستحقين لها وذلك في الشهر التالي للشهر الذي تم فيه العمل
الإضافي.
وبحسب الخدمة المدنية فإنه يجب تحديد سقف ساعات العمل الإضافي للوحدات التنظيمية في
كل جهة حكومية ضمن سقف ساعات العمل الإضافي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية
يراعى فيه الاحتياجات الفعلية لها، وأن يتم صرف ساعات العمل الإضافي للموظفين ضمن
هذا السقف.
وشدد الديوان على عدم اللجوء لتكليف الموظفين في أوقات العطل الرسمية والاجازات
الأسبوعية إلا للحالات الضرورية.
وحول الاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية، نصت التعليمات على «تقليص الاستعانة
بالشركات والمؤسسات الاستشارية لأداء مهام يمكن إنجازها من خلال القوى العاملة
المتوفرة في الجهة الحكومية نفسها أو الجهات الحكومية الأخرى والعمل على إيجاد
البدائل المناسبة عن طريق الاستغلال الأمثل للقوى العاملة والكفاءات العاملة بالجهة
الحكومية، مع ضرورة أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية المسبقة قبل الشروع في التعاقد».
وفيما يتعلق بالتدريب داخل وخارج البحرين، بين الديوان أن على الجهات الحكومية
التركيز على البرامج التدريبية المدعومة من قبل بعض الجهات والمؤسسات الحكومية
كمعهد الإدارة العامة وصندوق العمل (تمكين) وبرامج المنح الخارجية ضمن برنامج تعاون
الحكومات بالإضافة إلى التركيز على البرامج التدريبية الجماعية والتدريب الداخلي
والإلكتروني بما يساهم في تحسين إدارة مصروفات ونفقات التدريب دون التأثير سلبا على
تأدية المهام بموجب برنامج عمل الحكومة الموقرة، وعلى جميع الجهات الحكومية الرجوع
إلى الضوابط المحددة في قانون وأنظمة الخدمة المدنية بشأن الإيفاد في مهام رسمية
وتدريبية ودراسية والالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن خفض الإنفاق على برامج التدريب.
وبشأن التعيين على ميزانية المشاريع، أكدت التعليمات على ضرورة الحصول على موافقة
ديوان الخدمة المدنية للتعيين في الوظائف المقررة ضمن ميزانية المشاريع الحكومية،
ومراعاة ألا تكون مصروفات التعيين ذات طبيعة متكررة، على أن تكون تكلفة التعيين
المباشر ضمن ميزانية المشاريع في حدود 3%من ميزانية المشروع، وللديوان إمكانية
النظر في تجاوز هذه النسب متى ما وجدت الحاجة الماسة والملحة تحقيقا للصالح العام.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
«ديوان الخدمة» يرفض «بحرنة» الوظائف الحكومية خلال 5 سنوات
«النواب» يشكل لجنة تحقيق برلمانية حول بحرنة الوظائف