جريدة الايام العدد 11060
الأحد 21 يوليو 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
انتقاء وتأهيل الموظفين للوظائف القيادية
نصت التعليمات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية بشأن
تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية على أن يتم تحديد ميزانية لبعثات
ومنح الدراسات الأكاديمية بما لا يتجاوز 30% من مجموع مخصصات ميزانية التدريب
الخاصة بالجهة الحكومية.
وأشارت التعليمات إلى أنه يجوز زيادة هذه النسبة للجهة الحكومية عند وجود مبررات
تدعم ذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، الذي يتولى مسئولية دراسة البعثات
الدراسية التي تمنحها الجهات الحكومية داخل وخارج مملكة البحرين وإصدار توصياتها
باعتماد الترشيحات أو رفضها، وتشمل الطلبات الدراسات الأكاديمية سواء بالتكفل
الشامل ضمن التطوير الوظيفي أو التكفل الجزئي ضمن التطوير الذاتي، كالدبلوم
والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه مع مراعاة الميزانية المخصصة لذلك.
وبحسب التعليمات، فإن ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية يتولى
تطوير خطط الإحلال والتدريب للموظفين من خلال وضع برنامج يحدد أسلوب وطريقة ومعايير
انتقاء وتأهيل الموظفين الذين لديهم قدرات متميزة لشغل الوظائف القيادية والوظائف
الأخرى.
وأشارت التعليمات إلى أنه يجب إعداد برنامج تدريبي يوضح مسارات التطوير الوظيفي
للموظفين المرشحين، وتحديد وحصر الاحتياجات التدريبية الفعلية وتوفير البرامج
التدريبية اللازمة لتنمية قدراتهم، وتقييم ومتابعة تقدم برامج التأهيل والتطوير من
خلال قياس نتائج التدريب ومردوده على العمل الإداري وإجراء المقابلات الدورية
للتعرف على مستوى إنجازات الموظفين وإعداد التقارير اللازمة بهذا الشأن.
وبحسب التعليمات، فإنه يجوز للجهة الحكومية بعد موافقة لجنة التدريب والتطوير إيفاد
الموظف في بعثة أو منحة دراسية داخل أو خارج البحرين، بشرط أن يكون ذلك ضمن خطة
تطوير المسار الوظيفي للموظف المرشح حسب وظيفته الحالية أو التي سيشغلها في
المستقبل أو بهدف رفع مستوى الموظف بما يعود بالنفع على الجهة الحكومية.
ويشترط بحسب التعليمات أن يكون الموظف حاصلا على تقدير يفي تماما بالتوقعات كحد
أدنى في نتائج تقييم الأداء للحصول على فرصة الدراسة الأكاديمية، كما يراعى في سلوك
المرشح التزامه بقيم وأخلاقيات العمل وعلاقته مع رؤسائه وزملائه والالتزام بالحضور،
والمواظبة والحرص على العمل والولاء.
كما لفتت التعليمات لأهمية الحصول على قبول من جامعة معترف بها من قبل الجهات
المختصة والمعتمدة بمملكة البحرين، وتوافر الشروط اللازمة للالتحاق بالدراسة، بما
في ذلك اعتمادية المؤهل الأكاديمي السابق إن وجد، وأن يستوفي الموظف الحد الأدنى من
مدة الخدمة المطلوبة، وأن يكون قد أمضى سنة واحدة في العمل على الأقل بعد انتهائه
من البرنامج الدراسي السابق ليتم إلحاقه ببرنامج أكاديمي آخر على نفقة الجهة
الحكومية.
وبينت التعليمات أنه يبدأ استحقاق مبلغ ابتعاث ومنح الدراسات الأكاديمية من تاريخ
اعتماد اللجنة للطلب، ويجوز للجنة في حال توفر الاعتمادات المالية تعويض الموظف
بأثر رجعي منذ بداية العام الدراسي المقدم فيه الطلب بحد أقصى، كما يحق لديوان
الخدمة المدنية إذا ما ثبت أن المبتعث خالف شروط الابتعاث أن يوصي بإنهاء البعثة،
ويحق للجهة الحكومية وقف سداد التكاليف الدراسية عن المبتعث في حال إخلاله
بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات أو الشروط الواردة في اتفاقية التدريب،
ويستحق الموظف الإجازات طبقا لقانون وأنظمة الخدمة المدنية الصادرة بشأنها.
أما بالنسبة للإيفاد للدراسات الأكاديمية والشهادات الاحترافية ضمن برنامج التطوير
الوظيفية، تعتبر الأولوية لمصادر التدريب المحلية بشكل أساسي فيما عدا الدراسات
المتخصصة والنادرة التي تتطلب مؤهلات تقنية عالية أو غير متوفرة بالمؤسسات
التعليمية المحلية، وأن يكون الموظف قد أكمل مدة خدمة لا تقل عن سنتين في الحكومة.
وتتكفل الجهة الحكومية بدفع كافة المصاريف الخاصة بالدراسات الأكاديمية حسب ميزانية
التدريب والتي تشمل الرسوم الدراسية، مصاريف الكتب الدراسية المعتمدة مع تقديم ما
يثبت أنها ضمن المقررات الخاصة لكل فصل أو سنة دراسية حسب المبلغ المحدد لكل سنة
دراسية، بالإضافة إلى المخصصات وتذاكر السفر للدراسات في المؤسسات التعليمية
الخارجية حسب نظام مخصصات السفر والمهام
الرسمية، وكل من نفقات البحوث العلمية التي ينجزها الموظف كجزء من برنامج الدراسة
حسب المبلغ المحدد، فضلا عن علاوة الملابس حسب نظام مخصصات السفر والمهام الرسمية،
ومخصصات السفر للزوجة أو الزوج والأولاد إذا وافقت الجهة الحكومية على مرافقتهم
للالتحاق.
وحول الإيفاد للدراسات الأكاديمية والشهادات الاحترافية ضمن برنامج التطوير الذاتي،
نصت التعليمات على أن الجهات الحكومية تعمل على تشجيع الموظفين على التطوير الذاتي
الذي يعتبر مسئولية كل موظف، على أن يكون الموظف قد أكمل في الخدمة مدة لا تقل عن
سنة واحدة وأن يكون البرنامج الدراسي ضمن احتياجات العمل والمسار الوظيفي، ويحقق
المصلحة العامة، ويجوز صرف مساعدة تعليمية بدفع جزء من التكاليف الدراسية عن الموظف
بمقدار 60% من التكلفة الإجمالية على ألا يتعدى مبلغ المساعدة 4000 دينار، بحيث
يتم توزيع مبلغ المساعدة بالتساوي على الفصول الدراسية بعد التأكد من تسجيل الموظف
وتقديم المستندات المؤيدة لذلك بما فيها كشف المقررات الدراسية وأرصدة المدفوعات
التي قام بدفعها. كما أن تحقيق نتائج جيدة يعتبر عنصرا أساسيا للاستمرار في دفع
الدفعات التالية من المساعدات التعليمية.
ولفتت التعليمات إلى أنه يتم منح الموظف إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنة قابلة
للتجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات في الأحوال التي تقتضيها مصلحة العمل، ولا تدخل مدة
الإجازة ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب معاش التقاعد أو المكافآت، كما يمنح
الموظف إجازة امتحان دراسي براتب كامل شامل لجميع العلاوات لا تتجاوز شهرا في السنة
الدراسية.
وبالنسبة لأداء الامتحان الدراسي، يجب أن يقوم الموظف بإخطار جهة عمله عند التحاقه
بالدراسة والجهة التي يدرس بها وتقديم المستندات التي تثبت ذلك، وأن يخطر الموظف
جهة عمله بتاريخ الامتحان قبل موعده بوقت كافٍ، بالإضافة إلى أن يقدم الموظف عند
طلب الإجازة ما يفيد تقدمه لأداء امتحان، وتجوز تجزئة هذه الإجازة على فترات
متفاوتة خلال العام، ويتم احتساب هذه الإجازة حسب جدول الامتحانات الدراسية المقررة
من قبل الجهة التعليمية.
ويستحق الموظف بحسب التعليمات إجازة الامتحان الدراسي للأيام المقررة في الجدول
الدراسي المعتمد من الجهة التعليمية مضافا إليها يوما للسفر قبل الامتحان ويوما
بعده متى كان الامتحان يعقد خارج البلاد.
وحول البرامج والدورات التدريبية، فإن معايير الترشيح للالتحاق بالبرامج والدورات
التدريبية تشمل أن يكون البرنامج المرشح له الموظف ضمن خطة الاحتياجات التدريبية أو
المسار الوظيفي المحدد للموظف، بالإضافة إلى حاجة الموظف الفعلية للتدريب لتطوير
الأداء أو السلوك الوظيفي والقيم والتوجهات الايجابية في العمل استنادا إلى نتائج
نظام تقييم الأداء الوظيفي وخطط التدريب المبنية على تحليل الاحتياجات التدريبية،
مع الأخذ بعين الاعتبار قابلية واستعداد الموظف للتعلم وتحقيق أقصى منفعة من
التدريب، إمكانية مساهمة الموظف في تدريب الآخرين عند استئنافه لعمله، ومراعاة فرص
التدريب التي أتيحت للموظف سابقا، علاوة على أن يحقق الالتحاق بالبرنامج التدريبي
نتائج إيجابية لمصلحة العمل، والتوافق بين المتطلبات الأساسية لبرنامج التدريب
وقدرات الموظف المراد تدريبه.
وشددت التعليمات على الاعتماد على مؤسسات التدريب المحلية لاعتبارها الأنسب
لميزانية التدريب، ويجوز اللجوء المؤسسات التدريب الخارجية في حال عدم توافر فرص
التدريب محليا، ومن المهم اجتياز الموظفين لاختبار اللغة المناسبة وبرنامج الإعداد
الأساسي والفحص الطبي وغيرها بحسب متطلبات البرنامج التدريبي عند ايفادهم للخارج،
ومراعاة الأولوية والعدالة في الترشيح للاستفادة من ميزانية التدريب لتشمل أكبر
شريحة ممكنة من الموظفين.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
تعليمات
الخدمة المدنية رقم ( 3 ) لسنة 2014م بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف بالجهات
الحكومية
خلف: البحرينية تشغل %40 من
الوظائف القيادية في «الأشغال»