الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد
  • الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
  • وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة
  • فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل
  • «الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مر...اقرأ المزيد

الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

مرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬التقر...اقرأ المزيد

وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة

أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين...اقرأ المزيد

فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن المؤشرات تطرح تساؤلاً حول جدوى الاستمرار في خصم نسبة...اقرأ المزيد

«الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م أصبح قرار رئيس مجلس الوزر...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/07/2019 » انتقاء وتأهيل الموظفين للوظائف القيادية » 

جريدة الايام العدد 11060 الأحد 21 يوليو 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440

انتقاء وتأهيل الموظفين للوظائف القيادية

نصت التعليمات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية على أن يتم تحديد ميزانية لبعثات ومنح الدراسات الأكاديمية بما لا يتجاوز 30% من مجموع مخصصات ميزانية التدريب الخاصة بالجهة الحكومية.
وأشارت التعليمات إلى أنه يجوز زيادة هذه النسبة للجهة الحكومية عند وجود مبررات تدعم ذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، الذي يتولى مسئولية دراسة البعثات الدراسية التي تمنحها الجهات الحكومية داخل وخارج مملكة البحرين وإصدار توصياتها باعتماد الترشيحات أو رفضها، وتشمل الطلبات الدراسات الأكاديمية سواء بالتكفل الشامل ضمن التطوير الوظيفي أو التكفل الجزئي ضمن التطوير الذاتي، كالدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه مع مراعاة الميزانية المخصصة لذلك.
وبحسب التعليمات، فإن ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية يتولى تطوير خطط الإحلال والتدريب للموظفين من خلال وضع برنامج يحدد أسلوب وطريقة ومعايير انتقاء وتأهيل الموظفين الذين لديهم قدرات متميزة لشغل الوظائف القيادية والوظائف الأخرى.
وأشارت التعليمات إلى أنه يجب إعداد برنامج تدريبي يوضح مسارات التطوير الوظيفي للموظفين المرشحين، وتحديد وحصر الاحتياجات التدريبية الفعلية وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنمية قدراتهم، وتقييم ومتابعة تقدم برامج التأهيل والتطوير من خلال قياس نتائج التدريب ومردوده على العمل الإداري وإجراء المقابلات الدورية للتعرف على مستوى إنجازات الموظفين وإعداد التقارير اللازمة بهذا الشأن.
وبحسب التعليمات، فإنه يجوز للجهة الحكومية بعد موافقة لجنة التدريب والتطوير إيفاد الموظف في بعثة أو منحة دراسية داخل أو خارج البحرين، بشرط أن يكون ذلك ضمن خطة تطوير المسار الوظيفي للموظف المرشح حسب وظيفته الحالية أو التي سيشغلها في المستقبل أو بهدف رفع مستوى الموظف بما يعود بالنفع على الجهة الحكومية.
ويشترط بحسب التعليمات أن يكون الموظف حاصلا على تقدير يفي تماما بالتوقعات كحد أدنى في نتائج تقييم الأداء للحصول على فرصة الدراسة الأكاديمية، كما يراعى في سلوك المرشح التزامه بقيم وأخلاقيات العمل وعلاقته مع رؤسائه وزملائه والالتزام بالحضور، والمواظبة والحرص على العمل والولاء.
كما لفتت التعليمات لأهمية الحصول على قبول من جامعة معترف بها من قبل الجهات المختصة والمعتمدة بمملكة البحرين، وتوافر الشروط اللازمة للالتحاق بالدراسة، بما في ذلك اعتمادية المؤهل الأكاديمي السابق إن وجد، وأن يستوفي الموظف الحد الأدنى من مدة الخدمة المطلوبة، وأن يكون قد أمضى سنة واحدة في العمل على الأقل بعد انتهائه من البرنامج الدراسي السابق ليتم إلحاقه ببرنامج أكاديمي آخر على نفقة الجهة الحكومية.
وبينت التعليمات أنه يبدأ استحقاق مبلغ ابتعاث ومنح الدراسات الأكاديمية من تاريخ اعتماد اللجنة للطلب، ويجوز للجنة في حال توفر الاعتمادات المالية تعويض الموظف بأثر رجعي منذ بداية العام الدراسي المقدم فيه الطلب بحد أقصى، كما يحق لديوان الخدمة المدنية إذا ما ثبت أن المبتعث خالف شروط الابتعاث أن يوصي بإنهاء البعثة، ويحق للجهة الحكومية وقف سداد التكاليف الدراسية عن المبتعث في حال إخلاله بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات أو الشروط الواردة في اتفاقية التدريب، ويستحق الموظف الإجازات طبقا لقانون وأنظمة الخدمة المدنية الصادرة بشأنها.
أما بالنسبة للإيفاد للدراسات الأكاديمية والشهادات الاحترافية ضمن برنامج التطوير الوظيفية، تعتبر الأولوية لمصادر التدريب المحلية بشكل أساسي فيما عدا الدراسات المتخصصة والنادرة التي تتطلب مؤهلات تقنية عالية أو غير متوفرة بالمؤسسات التعليمية المحلية، وأن يكون الموظف قد أكمل مدة خدمة لا تقل عن سنتين في الحكومة.
وتتكفل الجهة الحكومية بدفع كافة المصاريف الخاصة بالدراسات الأكاديمية حسب ميزانية التدريب والتي تشمل الرسوم الدراسية، مصاريف الكتب الدراسية المعتمدة مع تقديم ما يثبت أنها ضمن المقررات الخاصة لكل فصل أو سنة دراسية حسب المبلغ المحدد لكل سنة دراسية، بالإضافة إلى المخصصات وتذاكر السفر للدراسات في المؤسسات التعليمية الخارجية حسب نظام مخصصات السفر والمهام
الرسمية، وكل من نفقات البحوث العلمية التي ينجزها الموظف كجزء من برنامج الدراسة حسب المبلغ المحدد، فضلا عن علاوة الملابس حسب نظام مخصصات السفر والمهام الرسمية، ومخصصات السفر للزوجة أو الزوج والأولاد إذا وافقت الجهة الحكومية على مرافقتهم للالتحاق.
وحول الإيفاد للدراسات الأكاديمية والشهادات الاحترافية ضمن برنامج التطوير الذاتي، نصت التعليمات على أن الجهات الحكومية تعمل على تشجيع الموظفين على التطوير الذاتي الذي يعتبر مسئولية كل موظف، على أن يكون الموظف قد أكمل في الخدمة مدة لا تقل عن سنة واحدة وأن يكون البرنامج الدراسي ضمن احتياجات العمل والمسار الوظيفي، ويحقق المصلحة العامة، ويجوز صرف مساعدة تعليمية بدفع جزء من التكاليف الدراسية عن الموظف بمقدار 60% من التكلفة الإجمالية على ألا يتعدى مبلغ المساعدة ‏‏4000 دينار، بحيث يتم توزيع مبلغ المساعدة بالتساوي على الفصول الدراسية بعد التأكد من تسجيل الموظف وتقديم المستندات المؤيدة لذلك بما فيها كشف المقررات الدراسية وأرصدة المدفوعات التي قام بدفعها. كما أن تحقيق نتائج جيدة يعتبر عنصرا أساسيا للاستمرار في دفع الدفعات التالية من المساعدات التعليمية.
ولفتت التعليمات إلى أنه يتم منح الموظف إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات في الأحوال التي تقتضيها مصلحة العمل، ولا تدخل مدة الإجازة ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب معاش التقاعد أو المكافآت، كما يمنح الموظف إجازة امتحان دراسي براتب كامل شامل لجميع العلاوات لا تتجاوز شهرا في السنة الدراسية.
وبالنسبة لأداء الامتحان الدراسي، يجب أن يقوم الموظف بإخطار جهة عمله عند التحاقه بالدراسة والجهة التي يدرس بها وتقديم المستندات التي تثبت ذلك، وأن يخطر الموظف جهة عمله بتاريخ الامتحان قبل موعده بوقت كافٍ، بالإضافة إلى أن يقدم الموظف عند طلب الإجازة ما يفيد تقدمه لأداء امتحان، وتجوز تجزئة هذه الإجازة على فترات متفاوتة خلال العام، ويتم احتساب هذه الإجازة حسب جدول الامتحانات الدراسية المقررة من قبل الجهة التعليمية.
ويستحق الموظف بحسب التعليمات إجازة الامتحان الدراسي للأيام المقررة في الجدول الدراسي المعتمد من الجهة التعليمية مضافا إليها يوما للسفر قبل الامتحان ويوما بعده متى كان الامتحان يعقد خارج البلاد.
وحول البرامج والدورات التدريبية، فإن معايير الترشيح للالتحاق بالبرامج والدورات التدريبية تشمل أن يكون البرنامج المرشح له الموظف ضمن خطة الاحتياجات التدريبية أو المسار الوظيفي المحدد للموظف، بالإضافة إلى حاجة الموظف الفعلية للتدريب لتطوير الأداء أو السلوك الوظيفي والقيم والتوجهات الايجابية في العمل استنادا إلى نتائج نظام تقييم الأداء الوظيفي وخطط التدريب المبنية على تحليل الاحتياجات التدريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار قابلية واستعداد الموظف للتعلم وتحقيق أقصى منفعة من التدريب، إمكانية مساهمة الموظف في تدريب الآخرين عند استئنافه لعمله، ومراعاة فرص التدريب التي أتيحت للموظف سابقا، علاوة على أن يحقق الالتحاق بالبرنامج التدريبي نتائج إيجابية لمصلحة العمل، والتوافق بين المتطلبات الأساسية لبرنامج التدريب وقدرات الموظف المراد تدريبه.
وشددت التعليمات على الاعتماد على مؤسسات التدريب المحلية لاعتبارها الأنسب لميزانية التدريب، ويجوز اللجوء المؤسسات التدريب الخارجية في حال عدم توافر فرص التدريب محليا، ومن المهم اجتياز الموظفين لاختبار اللغة المناسبة وبرنامج الإعداد الأساسي والفحص الطبي وغيرها بحسب متطلبات البرنامج التدريبي عند ايفادهم للخارج، ومراعاة الأولوية والعدالة في الترشيح للاستفادة من ميزانية التدريب لتشمل أكبر شريحة ممكنة من الموظفين.


الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية

تعليمات الخدمة المدنية رقم ( 3 ) لسنة 2014م بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية

خلف: البحرينية تشغل %40 من الوظائف القيادية في «الأشغال»
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك