جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥١٢٨ - السبت ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٠هـ
أمانة
التظلمات: لا حرمان لنزلاء «جو» من حقوقهم
تابعت الأمانة العامة للتظلمات الأنباء التي أُثيرت
في بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن حدوث حالات إضراب عن
الطعام لعدد من النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو، وحرصًا منها على
تنفيذ اختصاصاتها القانونية في «زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس
الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين
والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة»، وبناء على
الإخطار الوارد إليها من إدارة المركز، فقد قامت الأمانة العامة بالتحقيق في
الأسباب التي دعت بعض النزلاء إلى إعلان الإضراب عن الطعام، كما قامت بالتأكد من
الإجراءات المتخذة من جانب إدارة المكان للتعامل مع هذه الحالة، وقد تبين من خلال
هذا التحقيق ما يلي:
1- بشأن الادعاءات عن حبس بعض النزلاء في غرف العزل الانفرادي:
تبين أن بعض النزلاء قاموا بالاحتجاج على فصل نزلاء آخرين عنهم من خلال إعادة
تسكينهم في عنابر وزنازين أخرى، وأنهم أعلنوا القيام بإضراب حتى يتم إرجاع زملائهم
الآخرين إلى الأماكن التي كانوا موجودين فيها سابقا، وبمراجعة إدارة المركز حول
موضوع فصل بعض النزلاء أكدت أنها قامت بإعادة توزيع عدد محدود من النزلاء على عدة
عنابر وزنازين في مبانٍ مختلفة، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو إجراء اعتيادي يتم
تطبيقه في بعض الأوقات في إطار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية،
وطبقا لمعايير توزيع وتصنيف النزلاء وأيضا طبقا لمعايير إدارة المخاطر في المكان
ويتماشى مع المعايير الدولية بشأن فصل النزلاء، مضيفًة أن النزلاء الذين تم نقلهم
إلى عنابر وزنازين أخرى موجودون في غرف جماعية وليس في غرف عزل أو في حبس انفرادي،
كما زعمت بعض التقارير والكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك فإن هؤلاء
النزلاء تنطبق عليهم إجراءات المركز التنظيمية مثلهم مثل النزلاء الآخرين كافة،
ويتمتعون بجميع حقوقهم في الزيارات والاتصالات والخروج الى الساحة الخارجية يوميا،
ولا يطبق عليهم أي نوع من أنواع العقوبة الفردية أو الخاصة باستثناء العقوبات
القانونية التي تطبق على أي نزيل آخر مخالف للقواعد واللوائح القانونية التي تحكم
عمل المركز.
2- بشأن الادعاءات بالحرمان من ممارسة الشعائر الدينية:
تبين أن بعض النزلاء يصرون على إقامة شعائر دينية بشكل جماعي من خلال التجمع بأعداد
كبيرة في العنابر والمباني والساحة الخارجية، وأن عدم تجاوب إدارة المركز مع هذا
الطلب هو ما دفعهم إلى التلويح بالمشاركة في الإضراب عن الطعام، وبمراجعة إدارة
المركز حول ما أثاره هؤلاء النزلاء بشأن الشعائر الدينية الجماعية، فإنها أعادت
التذكير بتأكيدها على الإفادة التي قدمتها أمام أعضاء مفوضية حقوق السجناء
والمحتجزين خلال زيارتهم للمركز عام 2015م والتي تم فيها التطرق الى نفس الطلبات
المتكررة حول إقامة شعائر دينية جماعية، حيث قالت في هذه الإفادة: «إن حرية ممارسة
الشعائر الدينية للنزلاء مكفولة تماما غير أن هناك طلبات ترد من بعض النزلاء في
مناسبات محدودة بشأن استخدام لافتات أو رايات تحمل شعارات معينة، بالإضافة إلى
رغبتهم في التجمع بعدد كبير في أماكن وأوقات ليس مصرحا لهم بها في القانون أو لائحة
المكان، وأضافت أنها تتفهم مطالبهم، ولكنها تعمل في الوقت ذاته على الحفاظ على
سلامة النزلاء وإبعاد أي أدوات قد تمثل تهديدا لحياتهم، كما أنها تحرص على احترام
حرية وخصوصية النزلاء الآخرين الذين لا يشاركون فئة من النزلاء هذه الشعائر».
3- بشأن الاعتراض على إجراءات إدارية وتنظيمية تتعلق بآلية الزيارات:
اشتكى نزلاء آخرون من إجراءات إدارية وتنظيمية في المكان، وتحديدًا وجود حاجز زجاجي
عند زيارة ذويهم، وهذا كان سبب إعلانهم الإضراب عن الطعام، وبمراجعة إدارة المركز
بشأن موضوع وجود حاجز زجاجي عند الزيارة، أكدت أن هذا الإجراء يتفق مع اللائحة
التنفيذية للمكان، كما أنه مطبق في كثير من السجون ومراكز الاحتجاز على مستوى دول
العالم، وهو إجراء وقائي في الأساس يهدف إلى مكافحة تهريب المواد الممنوعة
والمحظورة التي قد يتسبب وجودها بين النزلاء في حدوث حالات وفاة أو إيذاء للنفس أو
إيذاء لنزلاء آخرين، كما أن هذا الإجراء مطبق منذ مدة وليس إجراء استثنائيا أو
طارئا.
وفي سياق متصل أكدت إدارة المكان أنها تتابع الحالة الصحية للنزلاء الذين أعلنوا
إضرابهم عن الطعام، وإنها توفر لهم أي مساعدة طبية في حالة طلبها أو كانوا في حاجة
إليها.
من جانبها خلصت الأمانة العامة للتظلمات إلى أن الادعاءات التي أُثيرت حول أسباب
إعلان عدد من نزلاء مركز جو الإضراب عن الطعام، هي في حقيقتها أسباب تتعلق
بالاعتراض على الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تحكم عمل المركز، ولا تندرج ضمن
حالات الشكاوى التي تختص الأمانة العامة للتظلمات بالنظر فيها؛ لأنها لا تمثل فعلاً
مؤثمًا أو مخالفًا للقانون، ولا يمكن تصنيفها على إنها نوعًا من أنواع التعذيب أو
المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، ولم تتضمن كذلك حرمانًا للنزلاء من
الحقوق والضمانات القانونية التي تنظم وجودهم في المكان.

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن
أمانة عامة للتظلمات بوزارة الداخلية
مرسوم رقم (61) لسنة 2013 بانشاء وتحديد اختصاصات مفوضية
حقوق السجناء والمحتجزين
قرار وزارة الداخلية رقم (141) لسنة 2017 بإنشاء مركز إصلاح
وتأهيل النزلاء والمحبوسين احتياطيًا من أعضاء قوات الأمن العام
إرجاء زيارات مقررة لنزلاء بسبب مخالفتهم للوائح الإصلاح
والتأهيل