جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥١٣٧ - الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٠٣ محرّم ١٤٤١هـ
مهندس
يدفع ثمن عدم حصوله على ترخيص مزاولة المهنة ويخسر الاعتراف بخبرة 14 سنة
دفع مهندس بحريني ثمن عدم حصوله على ترخيص من مجلس
تنظيم مزاولة المهن الهندسية بعدم الاعتراف بسنوات الخبرة التي قضاها في كبرى شركات
الطاقة الكهربائية في المملكة، بعد ان رفض المجلس الاعتراف بسنوات الخبرة وصنفه من
فئة المتخرجين حديثا، حيث لجأ للقضاء لإلغاء القرار إلا أن المحكمة الإدارية الكبرى
أيدت قرار المجلس؛ لأن القانون حظر مزاولة أي مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص
من المجلس ولا يعتد بالخبرة التي تكتسب في مملكة البحرين أثناء ممارسة المهنة من
دون ترخيص.
وكان المهندس المدعي قد تقدم بدعواه شارحا فيها أنه تقدم بطلب إلى المدعى عليه -مجلس
تنظيم مزاولة المهن الهندسية- للحصول على ترخيص لمزاولة المهن الهندسية، لكنه فوجئ
بتقييم ترخيصه ضمن الفئة (د)، وهي فئة المتخرجين حديثًا، وذلك بالمخالفة لأحكام
القانون؛ إذ لم يتم احتساب سنوات خبرته التي بلغت أربعة عشر عامًا، فتظلم من هذا
القرار للنظر في إعادة تقييم ترخيصه بالنظر إلى سنوات خبرته في هذا المجال، ولكن تم
رفض تظلمه.
وقالت المحكمة في حيثيات رفضها للدعوى انه وفقًا لحكم القانون رقم (51) لسنة 2014
في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية فإنه يُحظر مزاولة أي مهنة هندسية إلا بعد
الحصول على ترخيص من المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات
الصادرة طبقًا لأحكامه، ولا يجوز للمرخص له مزاولة أي مهنة هندسية في غير الشعبة أو
الفرع أو الفئة التي صدر الترخيص له بمزاولتها.
وأن مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية يختص بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المهن
الهندسية والقيام بكل المهام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويضع
المجلس لائحته الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الأشغال.
وفي شأن تصنيف فئات المهندسين فيصنف المهندسين الفئة (د) «وهم كل من حصل على شهادة
البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها ومارس مهنة الهندسة مدة تقل عن أربع سنوات أو
لم يمارسها على الإطلاق، ويعمل تحت إشراف مباشر من قبل مهندس مؤهل لا يقل تصنيفه عن
الفئة (ج)، ولا يحق له توقيع أي وثائق خاصة بالمشاريع الهندسية، ولا يُعتد بالخبرة
التي تكتسب في المملكة أثناء ممارسة المهنة من دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام
القانون.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب إلى مجلس
تنظيم مزاولة المهن الهندسية للحصول على ترخيص لمزاولة المهن الهندسية، حيث صدر
قرار بتقييم ترخيصه ضمن الفئة (د)، فتظلم المدعي من هذا القرار تأسيسًا على عدم
احتساب مدة خبرته التي تربو على أربع عشرة سنة في كبرى شركات توليد الكهرباء والماء
في مملكة البحرين حيث تم رفض تظلمه؛ استنادًا إلى أنه لا يعتد بالخبرة التي تكتسب
في مملكة البحرين أثناء ممارسة المهنة من دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام القانون
حسبما جرى النص عليه في الملحق رقم (1) في شأن تصنيف فئات المهندسين والاشتراطات
والمرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014.
وأكدت خلو الأوراق مما يفيد حصول المدعي على ترخيص أثناء عمله لدى الشركة وكان
القرار المطعون عليه - بحسبانه من أعمال ذوي الخبرة والدراية بالأمور الهندسية - لا
يجوز التعقيب عليه ما دام قد التزم حدود القانون وضوابطه وخلا من شبهة الانحراف
بالسلطة أو إساءة استعمالها، الأمر الذي يكون معه القرار الطعين - والحالة هذه - قد
صدر في حدود السلطة التقديرية للجهة الإدارية المدعى عليها بما لا معقب عليها طالما
خلا قرارها مما يعيبه قانونًا، ويغدو بذلك النعي عليه في غير محله حريًا بالرفض،
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع برفض الدعوى وألزمت
المدعي المصروفات.
قانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن
الهندسية
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2016 بتشكيل مجلس تنظيم
مزاولة المهن الهندسية
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة
بمزاولة المهن الهندسية
تعليمات الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2018 بشأن إلزامية
الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية
«المهن الهندسية»: حملات تفتيش للمكاتب والشركات المزاولة
للمهنة