جريدة أخبار الخليج - العدد
15186 - الأثنين21 أكتوبر 2019م -
22 صفر 1441هـ
قرار
لوزير العمل.. حظر تشغيل الحوامل والمرضعات في 7 أعمال
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل حميدان قرار وزاريا بتحديد الأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء الحوامل، وحدد
القرار 7 أنواع من الأعمال التي يحظر تشغيل النساء الحوامل فيها.
وجاء في القرار والذي نشر في الجريدة الرسمية، أنه يحظر تشغيل النساء الحوامل في
الأعمال التي تعرضهن لحرارة شديدة، والأعمال التي تعرضهن لمجهود جسماني كبير أو
متواصل مثل أعمال العتالة أو حمل أو جر الأثقال التي تزيد على 15 كيلوجراما،
بالإضافة إلى الأعمال فشمل الأعمال التي تعرضهن للذبذبات الضارة بالجسم مثل عمليات
التخريم في الصخور والطرق والمباني.
كما شمل القرار الأعمال التي تشمل التعرض للإشعاعات الذرية أو النووية أو الأشعة
السينية بما يزيد على ريم واحد خلال فترة الحمل، والأعمال التي يصحبها التعرض لمواد
ماسخة للأجنة، والأعمال التي تعرضهن للعدوى البكتيرية.
كما تضمن القرار الوظائف المحظورة فشمل بحسب القرار الجديد الأعمال التي تستلزم
التعرض لمواد «الرصاص ومركباته، أدخنة البنزين أو أحد مشتقاته مثل الفينول أو
التولوين، أول أكسيد الكربون، الإنيلين، ثاني كبرتور الكربون المستخدم في صناعة
الحرير الصناعي والسيلوفات، المواد الهيدروكربونية في تكرير البترول، الزئبق،
الفوسفور، النيتروبنزول، الفسفور، النيتروبنزول، المنزنيز، الكادسيوم، البيريليوم.
ونص القرار في المادة الثانية أنه يجب على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة
لحماية صحة المرأة الحامل وجنينها متى ما تبين وجود خطر عليهما جراء الأعمال التي
تقوم بها، وأوضح القرار أنه تسري أحكامه على المرأة حديثة الولادة وأثناء فترة
الرضاعة، كما تم بالقرار الحالي إلغاء القرار السابق والصادر في عام 2013 بشأن
تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
الأمر الأميرى وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس
الأعلى للمرأة