جريدة أخبار الخليج - العدد
15201 - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019م -8 ربيع
الاول 1441هـ
اقتراح نيابي بتحديد 350 ألف دينار كحد أدنى لرأسمال الشركات لغير البحرينيين
تقدمت مجموعة من النواب باقتراح بقانون
بتعديل بعض مواد قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001،
ويهدف الاقتراح بقانون الى الترخيص لغير البحرينيين بإنشاء شركة بشرط ألا يقل
رأسمال الشركة عن 350 ألف دينار.
وينص الاقتراح بقانون باستبدال إحدى مواد قانون الشركات التجارية، بمادة جديدة نصت
على، «أ» استثناء من أحكام أي قانون آخر، ومع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة
«4» من هذا القانون ومراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي فيما يخص المؤسسات
المالية، يجوز الترخيص بتأسيس شركات مما ينص عليه في هذا القانون تكون مملوكة -كليا
أو جزئيا- لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة أنشطة مما يقتصر الترخيص بمزاولتها على
البحرينيين أو التي لا يجوز لغير البحريني مزاولتها من دون شريك بحريني يملك غالبية
الحصص في الشركة، أو لمزاولة أي من تلك الأنشطة تبعا لمقدار رأسمال الشركة أو
المناطق التي تتخذها مقرا لممارسة أعمالها، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل الحد
الأدنى لرأسمال الشركة عن 350 ألف دينار بحريني.
«ب» يصدر بتحديد الأنشطة المشار إليها في الفقرة «أ» من هذه المادة والتي يجوز لأي
شركة ذات رأس المال الأجنبي مزاولتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير
المعني بشؤون التجارة بعد التنسيق مع الوزير المعني بالجهة الإدارية التي يخضع
مزاولة النشاط للترخيص من قبلها أو لرقابتها.
«ج» للوزير المعني بشؤون التجارة أن يصدر -بعد موافقة مجلس الوزراء- قرارا يرخص
بتأسيس شركة من الشركات ذات رأس المال الأجنبي لمزاولة نشاط محدد أو أكثر من غير
الأنشطة المشار إليها في الفقرة «ب» من هذه المادة في الحالات التي يقدر فيها أن
لتأسيس الشركة أهمية اقتصادية استراتيجية أو عائد مجزٍ لاقتصاد المملكة، وذلك بعد
التنسيق مع الوزير المعني بالجهة الإدارية التي يخضع مزاولة النشاط للترخيص من
قبلها أو لرقابتها، ووفقا للضوابط والاشتراطات والإجراءات التي تبنيها اللائحة
التنفيذية.
«د» يجوز لمجالس إداراتها وجمعياتها العامة العادية وغير العادية عقد اجتماعاتها
خارج البحرين على أن تلتزم في شأن اجتماعاتها بكافة الأحكام الواردة في هذا
القانون.
بدوره قال النائب ممدوح الصالح أحد مقدمي الاقتراح بقانون، إن الهدف من الاقتراح هو
الحفاظ على الاقتصاد الوطني وعلى قوة المستثمر البحريني، مضيفا في تصريح لـ«أخبار
الخليج» أن القانون الحالي أعطى الوزير المعني الحق في إعفاء الشركات المنصوص عليها
في القانون من الحد الأدنى لرأس المال.
وأضاف أن القانون الحالي فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي لمزاولة النشاط التجاري
في البحرين وفتح تملك السجلات برأسمال زهيد مما نجم عنه آثار سلبية على الاقتصاد،
موضحا أنه نتج عن ذلك الإضرار بالتاجر البحريني بسبب المنافسة الشديدة من قبل
المستثمر الأجنبي، وإغلاق الكثير من السجلات التجارية التي يملكها البحرينيون، وعدم
وجود قيمة مضافة لتلك الاستثمارات من توظيف بحرينيين أو تنمية الاقتصاد الوطني، بل
أدت إلى إضعاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
الالدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون
الشركات التجارية
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين
المركزي والمؤسسات المالية
اللائحة وفقا لآخر تعديل - لائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة
مصرف البحرين المركزي