جريدة أخبار الخليج - العدد
15205 - السبت9 نوفمبر 2019م -12
ربيع الاول 1441هـ
مرافق
النواب توافق على اقتراح بشأن وقف الباعة الجائلين أمام تقاطعات الشوارع ودور العبادة
وزارة الأشغال: تطبيق إجراءات متعددة طوال
السنوات السابقة لضبط الباعة الجائلين
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة وبتوافق أعضائها الحاضرين، بالموافقة على الاقتراح
برغبة بشأن وقف الباعة الأجانب الجائلين أمام تقاطعات الشوارع ودور العبادة والطرقات
العامة؛ وذلك نظرًا إلى وجاهة المبررات التي ساقها مقدمو الاقتراح.
وأشار مقدمو الاقتراح برغبة إلى أن سبب تقدمهم بالمقترح هو عدم وجود ترخيص رسمي بممارسة
هذا النوع من الأنشطة، وتعطيل الحركة المرورية وتعريض أرواح الناس للخطر، وتأثير الباعة
على المؤسسات المرخصة خاصة المتناهية الصغر والصغيرة، والتسبب لها بركود وأعباء مالية
واقتصادية، ومنافسة غير شريفة لها في أعمالها، وعدم معرفة مصادر تلك السلع والبضائع
والأطعمة.
وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة تعكس صورة غير حضارية لمملكة البحرين، وتأثيرها على الجهود
الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أن معظم العاملين في هذه الأنشطة غير
المرخصة من المخالفين لقوانين تنظيم سوق العمل، وعدم وجود حملات تفتيشية بصفة دورية
ومشتركة بين الأجهزة الحكومية المعنية.
في حين جاء رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الاقتراح برغبة
متحقق على أرض الواقع، مضيفة أن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
أعطى المجالس البلدية سلطة وضع الأنظمة الخاصة بتنظيم عمل الباعة الجائلين، حيث نص
البند (ي) من المادة (19) من قانون البلديات والمتعلق باختصاصات المجالس البلدية على:
(وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية
والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة والباعة الجائلين وذلك بالتنسيق
مع الجهات المختصة)، وبموجب هذا الاختصاص أصدرت المجالس البلدية بعد التنسيق مع الجهات
المختصة قرارات بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين، كما نظمت هذه القرارات شروط ومعايير
الترخيص لممارسة حرفة البائع المتجول والأماكن التي يسمح فيها بممارسة هذه الحرفة،
والتي من أهمها شرط أن يكون صاحب الترخيص بحريني الجنسية.
وأوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بصفتها ممثلة في مجلس أمانة
العاصمة والبلديات ومن منطلق مسؤولياتها واختصاصاتها قامت باتخاذ إجراءات متعددة على
مدى السنوات السابقة طبقًا لقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2)
لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، حيث قامت بمسؤولياتها في عملية ضبط الباعة الجائلين في
حالة الافتراش وعرض البضائع في المواقع الهامة، وشغل الطريق العام، وذلك وفق قانون
إشغال الطرق العامة، كما يقوم مجلس أمانة العاصمة والبلديات بشكل مستمر وبحسب المسؤوليات
المنوطة بأقسام الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء حملات مستمرة للقضاء
على مثل هذه المخالفات.
ولفتت إلى أنه يتم التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية (باعتبارها ضمن
حالات العمالة السائبة)، فيما يقتصر دور البلدية على مصادرة البضائع التي تأخذ حيزًا
من الطريق العام إن وجدت.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات