جريدة أخبار الخليج - العدد
15215 - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019م -22
ربيع الاول 1441هـ
مطالبات نسائية بإلغاء المادة «353» من قانون العقوبات
زواج المغتصب من ضحيته إهانة للمرأة
تتنافى مع الحقوق والقوانين
تغطية: مكي حسن
أكد المشاركون في المؤتمر الصحفي حول (المادة 353) من قانون العقوبات التي تنص على
إعفاء المغتصب من العقوبة في حالة زواجه من المجني عليها، على أهمية عدالة القوانين
وتطبيقها على الجميع مشيرين في هذا الصدد إلى إن المجتمع البحريني قد تطور كثيرا،
وأصبح بأمس الحاجة لمراجعة القوانين الخاصة بحماية المرأة حال تعرضها إلى جريمة
الإغتصاب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى شاركت فيه (على المنصة) المهندسة بدرية المرزوق
رئيسة الاتحاد النسائي وزينب الدرازي نائبة رئيسة الاتحاد بالإضافة إلى الناشطة
الاجتماعية فريدة غلام، وقالت المرزوق ان المادة (353) من قانون العقوبات لا تنصف
المرأة. وبناء عليه، لا نتفق على ما ورد فيه لكونها تهين المرأة في حال اغتصابها مع
الإشارة هنا إلى ان دولا كثيرة قد عملت على الغاء هذه المادة من تشريعاتها الخاصة
بحماية المرأة من العنف.
وتساءلت: لماذا نطالب بإلغائها، وأجابت موضحة اننا في الاتحاد النسائي البحريني نرى
أنها تشكل إهدارا لحقوق وكرامة المرأة المنصوص عليها في الدستور البحريني (مادة
18)، هذا عدا المواقف الدولية التي تطالب بالغائها أو على الأقل تعديلها بما يحفظ
الكرامة والحقوق الإنسانية.
وكشفت فريدة غلام ان تزويج الضحية ليس الحل السليم لحفظ كرامة المرأة وشرف الأسرة
مشددة في هذا الخصوص على ان الضحية هي ضحية وليست جانية، ومتى أجبرت الضحية على
الزواج من الجاني، فهذا يتنافى مع القوانين والحقوق، كما ان الزواج القسري قد ينهيه
المغتصب بكل سهولة.
وتابعت، كان هناك حراك نيابي مناصر لإعادة النظر في تشريع (المادة 353) من قانون
العقوبات منذ عام 2014 ولكن في النهاية جمد ولم ير النور مشيدين بدورالنائب السابق
محمد معرفي وآخرين، ونوهن الى أننا بأمس الحاجة إلى التواصل مع النواب لتشكيل تكتل
يتبنى إعادة طرح هذا الملف مشددة على ان جريمة (الإغتصاب لا تنتهي بالزواج ).
وأضافت ان مجرد الزواج بالضحية لا يجوز وان تنازلت (المغتصبة) عن حقها في محاسبة
المعتدي مشيرة في هذا الصدد الى ان الزواج بالضحية قد يساعد على حدوث استمرارية نفس
الجريمة ضد أخريات والنساء هن الضحايا، وشبهت الزواج بالضحية وكأنه مكافأة للمعتدي
على فعله (جريمته) من جهة، ومن جهة أخرى، يوفر الزواج بالضحية فرصة للمجرم للإفلات
من العقاب حسبما تنص عليه هذه المادة.
كما اثارت أسئلة تتعلق بزواج المغتصب للضحية فيما إذا كان غير متعلم أو أن المعتدى
عليها قاصرا مميطة اللثام عن حصول 24 حالة إغتصاب وتم الزواج في واحدة فقط من هذا
العدد منذ 2014. وعليه، فالمادة تحمي الجاني ولا تحمي الشرف، وكشفت عن وجود 3 آراء:
الغاء، تعديل وإلغاء يرافق التعديل منوهة إلى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
والمجلس الأعلى للمرأة مع الغاء المادة ( 353) بينما لازالت هناك جهات رسمية ضد
الإلغاء.
ومن جانب آخر، قالت زينب الدرازي ان المرئيات الدولية مثل منظمة ( السيداو) ومنظمات
أخرى تناهض (العنف ضد المرأة) لازالت تناصر وتؤيد ما نطرحه خلال المؤتمر الصحفي
اليوم، والذي في الحقيقة يعود إلى عام (2014) والمطالبة بالغاء المادة (353) حيث
تجسد حقيقة العنف ضد المرأة بشكل واضح مع العلم انه يمكن محاسبة المعتدي، والاتحاد
النسائي يتبنى هذه القضية ويعمل بالتنسيق مع غيره من مؤسسات المجتمع المدني على
الغائها مشيرة إلى ان المجتمع البحريني لم يعد مجتمعا تقليديا بقدر أنه مجتمع منفتح
ولا يتقبل فكرة ان تكون (المرأة ضحية المعتدي عليها وجزاؤه الزواج منها) بقدر
محاسبته على هذا الفعل الشنيع.
وتساءلت: ما جدوى التشريعات المقارنة ما لم تكن تصب في حماية المرأة وملاحقة
المجرمين وليس مهادنتهم ومنحهم فرصة للزواج من النساء التي تم اغتصابهن مطالبة بهذا
الخصوص بأهمية العمل على وضع تشريع في مملكة البحرين يجرم اغتصاب الزوج لزوجته مع
احترامنا للحياة الزوجية كصندوق اسود بين الزوج والزوجة، واختتم المؤتمرون بخطة عمل
للمرحلة المقبلة، أساسها تحرك الاتحاد النسائي مدعوم من النواب والمحامين والصحافة
المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي للعمل سويا على القيام بحملة مكثفة تتبنى مطالب
الغاء هذه المادة من قانون العقوبات إسوة بتجارب الحركات النسوية في كل من المغرب
وتونس والأردن ولبنان ومصر.
الالدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات