جريدة أخبار الخليج - العدد
15217 - الخميس 21 نوفمبر 2019م -24
ربيع الاول 1441هـ
رئيس الوزراء يصدر
قرارا بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج بالخارج
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة
بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، قرار رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل
اللجنة العليا للعلاج بالخارج، كالتالي:
المادة الأولى
تُنشا لجنة تسمى " اللجنة العليا للعلاج في الخارج " تتبع المجلس الأعلى للصحة،
ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتشكل من ممثلين عن الجهات الآتية:
1- وزارة الصحة.
2- مستشفى قوة دفاع البحرين.
3-مستشفى الملك حمد الجامعي.
4- الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
5- صندوق الضمان الصحي.
6- رئيس مكتب العلاج بالخارج بوزارة الصحة.
7- مركز البحرين للأورام.
8- مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.
9- ممثلا عن المستشفيات الحكومية.
المادة الثانية
يصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بناء
على ترشيح كل جهة. وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى
مماثلة تبدأ من تاريخ صدور القرار بتسميتهم، وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأي سبب، يحل
محله ممثل عن ذات الجهة وبذات الأداة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
ويحدد القرار الصادر بتسمية الأعضاء مقررا للجنة.
المادة الثالثة
تدار إدارة الميزانية المخصصة للجنة بالتنسيق مع مكتب العلاج في الخارج بوزارة
الصحة، على أن يتولى المكتب كافة الأعمال الإدارية والإجرائية لتنفيذ قرارات اللجنة
فيما يتعلق بالابتعاث أو المتابعة لحالات العلاج في الخارج، وفقا للإجراءات المعمول
بها لدى المكتب.
المادة الرابعة
تهدف اللجنة إلى تنفيذ إجراءات وضوابط ابتعاث المواطنين للعلاج بالخارج، ولها في
سبيل ذلك القيام بالمهام والاختصاصات الآتية:
1- تلقي طلبات الحالات المرضية المحولة من الديوان الملكي وديوان صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء وديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد، أو الجهات التي تحددها اللجنة
الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، والحالات المحولة من مجمع
السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي، ودراسة هذه الطلبات وتقرير مدى حاجتها
للعلاج في الخارج أو تلقي العلاج بالمملكة، أو إمكانية الاستفادة من برنامج (الطبيب
الاستشاري الزائر) وذلك حسب الحالة المرضية.
2- إعداد الميزانيات المقترحة سنوية بشأن ممارسة اللجنة لمهامها، والمراجعة الدورية
للنفقات وأعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج، ورفعها للمجلس الأعلى للصحة
لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
3- توحيد برنامج الأطباء الاستشاريين الزائرين للمملكة بين جميع المؤسسات الصحية،
والعمل على استقدام أطباء واستشاريين ذوي كفاءة وخبرة عالمية في مختلف التخصصات
الطبية التغطية الحالات المرضية الصعبة أو الأكثر شيوعا والتي لا يتوفر لها علاج في
المملكة، وبما يؤدي إلى تقليل ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج.
4- تحديد عدد الأطباء الاستشاريين الزائرين وتخصصاتهم ووضع برنامج الزيارات سنويا
وعرضه على المجلس لاعتماده وذلك بالتنسيق مع لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي
الصحي بالمجلس الأعلى للصحة.
5- إعداد حملة إعلامية للتعريف بالبرنامج السنوي للأطباء الاستشاريين الزائرين
وتخصصاتهم، ووضع القواعد التي تضمن استفادة جميع المواطنين منه دون تفرقة، ورفعها
للمجلس الأعلى للصحة لاعتمادها وتنفيذها.
6- ترتيب برنامج (الطبيب الاستشاري الزائر) عن طريق مستشفى قوة دفاع البحرين
ومستشفى الملك حمد الجامعي وصولا لتقليل النفقات وزيادة الإيرادات.
7- وضع الضوابط والقواعد التي تضمن استفادة الأطباء البحرينيين من برنامج (الطبيب
الاستشاري الزائر) في التدريب على التقنيات الحديثة في العلاج، وزيادة خبرتهم في
معاينة المرضى وتشخيص أمراضهم وتقديم العلاج المناسب وإجراء العمليات لهم، وذلك
بالتنسيق
مع لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي الصحي بالمجلس الأعلى للصحة.
8- تحديد مراكز التخصصات الطبية العالمية التي يمكن التعاقد معها للعلاج في الخارج،
ورفعها للمجلس الأعلى للصحة تمهيدا لإبرام مذكرات تفاهم مشتركة أو تعاقدات مع تلك
المراكز للحصول على حزمة مميزة من العروض والاتفاق على الأسعار مسبقا.
9- إصدار التوصيات بشأن متابعة المرضى ومراحل علاجهم بالخارج وتقرير مدى الحاجة
للاستمرار أو المتابعة.
المادة الخامسة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد انتهاء الدوام الرسمي لأعضائها، وتجتمع بدعوة من رئيسها
بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور
أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة السادسة
تعرض الحالات الطارئة المحولة من قبل إحدى الجهات الواردة بالمادة الرابعة من هذا
القرار على لجنة الرعاية الثلاثية بوزارة الصحة للبت فيها على وجه السرعة، على أن
تعرض على اللجنة في الاجتماع التالي للإحاطة بما اتخذته من إجراء والنظر فيما يتخذ
لتلك الحالات مستقبلا .
المادة السابعة
يجوز للجنة أن تشكل لجانا فرعيا من بين أعضائها أو غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من
الموضوعات المعروضة عليها، كما يجوز لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من
الخبراء والمختصين، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية
لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة
اختصاصاتها، ولا يكون بمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.
المادة الثامنة
ترفع اللجنة تقريرا دوريا نصف سنوي إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة، متضمنا نتائج
أعمالها، وما قد يعترضها من صعوبات والحلول المقترحة لتفاديها.
المادة التاسعة
يمنح رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية وفقا للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم
(25) سنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس
واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.
المادة العاشرة
يلغى القرار (37) لسنة 2014 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج.
المادة الحادية عشرة
على رئيس المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية – گل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا
القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء وتشكيل
اللجنة العليا للعلاج في الخارج
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت
لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة
وإجراءات التنفيذ