جريدة أخبار الخليج - العدد
15217 - الخميس 21 نوفمبر 2019م -24
ربيع الاول 1441هـ
رئيس
الوزراء يصدر قرارًا بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية
والمستلزمات الطبية
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر قرار رقم (27) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل
اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية.
وجاء في المادة الأولى من القرار:
تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية تتبع
المجلس الأعلى للصحة، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتشكل من ممثلين
عن الجهات التالية على أن تمثل كل جهة بطبيب وصيدلي على الأقل:
1- وزارة الصحة.
2- الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
3- الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
4- مستشفى قوة دفاع البحرين.
5- مستشفى الملك حمد الجامعي.
6- صندوق الضمان الصحي.
7- مركز البحرين للأورام.
8- مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.
9- المستشفيات الحكومية.
10- مراکز رعاية الصحة الأولية
11- الجهة المسئولة عن تخزين وتوزيع الأدوية.
وجاء في المادة الثانية:
يصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بناء
على ترشيح كل جهة، وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى
مماثلة تبدأ من تاريخ صدور القرار بتسميتهم، واذا خلا محل أحد الأعضاء لأي سبب، يحل
محله ممثل عن ذات الجهة وبذات الأداة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
ويحدد القرار الصادر بتسمية الأعضاء مقررا للجنة.
وجاء في المادة الثالثة:
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية، تهدف اللجنة إلى
دراسة الطلبات المرفوعة من الجهات الصحية الحكومية لشراء الأدوية والمستلزمات
الطبية، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على المخزون الوطني الاستراتيجي للأدوية ووضع مؤشرات الأداء للجهة
المسئولة عن تخزين وتوزيع الأدوية بالمملكة.
2- التأكد من حسن إدارة المخزون الوطني الاستراتيجي للأدوية وصحة إجراءات الصرف،
ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لصرف الأدوية والمستلزمات الطبية.
3- العمل على التأكد من توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على جميع المنشآت
الصيدلية العامة والخاصة الخاضعة لمنظومة الضمان الصحي.
4- مراجعة واعتماد عقود شراء الادوية والمستلزمات الطبية وتوريدها للمخازن.
5- مراقبة ميزانية الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة إجراءات توريدها وصرفها ورفع
تقرير بشأنها إلى الجلس الأعلى للصحة.
6- توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤسسات الصحية الحكومية
والاشراف على توزيعها وصرفها بالتعاون مع صندوق الضمان الصحي.
7- ضبط الإنفاق والحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد، عن طريق ضبط
عمليات الشراء والتخزين والصرف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبما يحقق ترشيد
الانفاق وحسن استخدام المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية.
8- التعاون مع المسئولين عن الأدوية والمواد الجراحية المستهلكة في المؤسسات الصحية
الحكومية ومع الموردين ومتابعة تطبيق نظام إدارة الأدوية بالتنسيق مع صندوق الضمان
الصحي.
9- إعداد قائمة الأدوية الأساسية الوطنية واستخدامها، وتطوير قائمة الأدوية
والعقاقير الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها في المخازن المركزية كمخزون وطني
استراتيجي.
10- إجراء مراجعة دورية سنوية للأدوية المذكورة في القائمة، وإجراء التعديلات
اللازمة عليها بالإضافة أو الإلغاء.
11- اقراح إضافة أي دواء جديد القائمة الأدوية والعقاقير الأساسية التي يطلبها
الأطباء العاملون بالقطاع الحكومي ودراسة المبررات التي تحتم إضافته.
12- توحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي
الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف الجهات الحكومية.
13- العمل على زيادة نسبة المشاركة في برنامج الشراء الخليجي الموحد التابع للمكتب
التنفيذي لدول مجلس التعاون، لجميع الأدوية والمستلزمات الطبية.
14- توحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي
الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف المستشفيات الحكومية.
15- العمل على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية ودراسة تطبيق
الوصفة الإلكترونية.
وجاء في المادة الرابعة من القرار:
تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد انتهاء الدوام الرسمي لأعضائها، وتجتمع بدعوة من رئيسها
بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور
أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قراراتها وتوصيتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وجاء في المادة الخامسة:
يجوز للجنة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها أو غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من
الموضوعات المعروضة عليها، كما يجوز لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من
الخبراء والمختصين، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية
لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة
اختصاصاتها، ولا يكون بمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.
وجاء في المادة السادسة:
ترفع اللجنة تقريرا دوريا ربع سنوي إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة، متضمنا نتائج
أعمالها، وما قد يعترضها من صعوبات والحلول المقترحة لتفاديها.
وجاء في المادة السابعة:
يمنح رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية وفقا للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم
(25) سنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس
واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.
وجاء في المادة الثامنة:
يلغي القرار رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية
والمستلزمات الطبية، كما يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وجاء في المادة التاسعة من القرار:
على رئيس المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا
القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
لقرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة
الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية