جريدة أخبار الخليج - العدد
15219 - السبت 23 نوفمبر 2019م -26 ربيع
الاول 1441هـ
اقتراح
بقانون نيابي لاستعادة الهيمنة على السؤال البرلماني
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون في اللائحة الداخلية لمجلس النواب «باب الأسئلة».
وقال النائب محمد عيسى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وأحد مقدمي
الاقتراح ان الاقتراح بقانون يتضمن استبدال المادتين (134) و(137) من المرسوم بقانون
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومضمون التعديل هو «حذف شرط ألا يكون السؤال متعلقا
بأمر من الأمور السابقة على الفصل التشريعي ما لم يكن موضوع السؤال مستمرا خلال الفصل
التشريعي الذي وجه فيه السؤال»، لما يؤديه هذا الشرط من تقييد لحق السؤال البرلماني.
وأشار الى ان هذا النص يمنع النائب ممثل الشعب من أن يستفسر عن امور سابقة على الفصل
التشريعي حتى لو كانت ذات أهمية، لافتا الى ان الهدف من السؤال البرلماني هو استفهام
واستفسار النائب عن أمر من اجل القيام بعمله البرلماني التشريعي والرقابي.
وتابع قوله في تصريح لـ«أخبار الخليج» ان التعديل يتضمن ايضا النص على أن يتم عرض الأمر
في حالة اعتراض النائب على استبعاد سؤاله للمجلس بدلاً من مكتب المجلس، استنادا إلى
قاعدة أن المجلس هو صاحب القرار وهو سيد هذا القرار، كما أن عرض الأمر على المجلس بجميع
أعضائه سيعطي الحق أو الاختصاص في نظر استبعاد السؤال من عدمه لجميع الأعضاء بدلاً
من قصر الأمر على عدد معين من الأعضاء قد لا يكون الرأي الذي ذهبوا إليه هو التعبير
الحقيقي عن رغبة أغلبية أعضاء المجلس.
أما فيما يتعلق بتعديل المادة (137) فأشار النائب محمد عيسى إلى أن مضمونه إعادة الحال
إلى ما كان عليه قبل صدور المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (54) السنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يتعلق بالأسئلة
المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، وكذلك تبليغ الأسئلة قبل عرض برنامج عمل
الحكومة، وأخيرا عدم جواز تقديم أسئلة سبق أن قدمها أعضاء آخرون في دور الانعقاد ذاته،
إذ إنه قبل التعديل المذكور أعلاه كان الأصل أنه لا يجوز تبليغ الأسئلة المرتبطة بموضوعات
محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها، ولكن يجوز ذلك استثناء اذا تأخرت
اللجنة عن تقديم تقريرها في الموعد المحدد لذلك، وكذلك لا يجوز تبليغ أي أسئلة إلى
من وجهت إليهم قبل عرض برنامج عمل الحكومة إلا إذا كان موضوع السؤال له أهمية خاصة
وعاجلة، ومن ثم يظهر أنه كان هناك مجال لتوجيه الأسئلة في الأمور المهمة التي لا تتحمل
التأخير لحاجة العضو (ممثل الشعب) إلى الاستعلام عن هذا الأمر المهم حتى قبل انتهاء
اللجنة من تقديم تقريرها وحتى قبل عرض برنامج عمل الحكومة، كذلك تم استحداث حكم جديد
في النص الحالي مضمونه عدم جواز التقدم بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر في دور الانعقاد
ذاته؛ فيلاحظ على هذا الشرط أنه قد تكون هناك أمور قد تغيرت في دور الانعقاد الواحد
تستدعي تجديد السؤال نفسه حول هذا الموضوع سواء من العضو نفسه مقدم السؤال السابق أو
غيره من الأعضاء، فالأجدر إلغاء هذا الشرط كما جاء في الاقتراح بقانون المقدم.
ونصت المادة (134) في الاقتراح بقانون أنه: «يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا
بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة،
ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه،
وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها من دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات
غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو إضرار بالنظام
العام أو بالمصلحة الوطنية أو السلم الأهلي، أو تثير الكراهية او التمييز أو الطائفية،
وألا يكون متعلقا بأمر من الأمور التي لا تدخل في اختصاص الوزير أو غيره من أعضاء مجلس
الوزراء الموجه إليه السؤال، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال،
فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز للرئيس استبعاده، مع إبلاغ العضو بذلك، فإن
لم يقتنع العضو بوجهة نظر الرئيس واعترض عليها كتابة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه عرض
الأمر على المجلس للبت فيه من دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها
في المادة التالية».
ونصت المادة (137) أنه: «لا يجوز إبلاغ الوزراء أو غيرهم من أعضاء مجلس الوزراء بالأسئلة
المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، فإذا
تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى من وجه إليه، ولا تبلغ الأسئلة
الى من وجهت إليهم قبل عرض الحكومة برنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة،
وبعد موافقة رئيس المجلس، ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد، ولا
يجوز أن يزيد مجموع الأسئلة المقدمة وفقا للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور
على ثلاثة اسئلة في الشهر. وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة
بعضها بعضا ارتباطا وثيقا عند إبلاغها للوزير أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء للإجابة
عنها معا».
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم
بقانون رقم (49) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن
اللائحة الداخلية لمجلس النواب