جريدة أخبار الخليج - العدد
15219 - السبت 23 نوفمبر 2019م -26 ربيع
الاول 1441هـ
تعديل
قانون مصرف البحرين المركزي «أمام النواب»
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون
بتعديل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، بهدف مواكبة تشريعات البحرين
لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في مجال صناعة الخدمات المالية والرقابة عليها
من أجل حماية أفضل لعملاء المؤسسات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وحدد مشروع القانون أن المصرف المركزي يهدف في إطار السياسة الاقتصادية العامة للمملكة
وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني إلى تحقيق رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية
وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة، والمساهمة في تحقيق الاستقرار
المالي بالمملكة، وتقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة، وتطوير
القطاع المالي وتعزيز الثقة، وحماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة
في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.
وأكد مشروع القانون أن للمصرف المركزي اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات
الاقتصادية أو المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية بهدف تحقيق الاستقرار المالي
بالمملكة، كما نص المشروع على أنه «إذا لم يقم المرخص له بتعيين مدقق الحسابات الخارجي
خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، جاز للمصرف المركزي تعيينه».
كما أشار مشروع القانون إلى أنه يجوز للمصرف المركزي بعد إخطار المرخص له في عضوية
مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية إذا ثبت أنه خالف أحكام القانون أو اللوائح أو
القرارات أو التوجيهات الصادرة، منها الإنذار الكتابي أو إصدار شهادة غير مناسب أو
غير ملائم بأن يكون مسؤولا لدى أي مؤسسة مالية في المملكة وعلى المرخص له بعد أن يتم
إخطاره بهذه الشهادة أن يبادر إلى وقف المسؤول عن ممارسة مهام الوظيفة.
كما يجوز في الحالات الاستثنائية أن يوقف المصرف المركزي المسؤول عن العمل فورا من
دون الحاجة إلى مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون، ويمنح
المسؤول المخالف الحق في الاعتراض على قرار الوقف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويتيح مشروع القانون للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من أي شركة تكون تابعة أو مملوكة
كليا أو جزئيا للمرخص له أو أي من شركاء المرخص له تقديم أي تقارير تكون لازمة لممارسة
مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون. ويتولى المصرف المركزي التفتيش على المرخص
لهم والشركات المدرجة، للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتوجيهات
الصادرة تنفيذا لأحكامه، وللموظفين المعنيين بالتفتيش أو التحقيق أو غيرهم ممن يكلفهم
المصرف لهذا الغرض دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والاطلاع
على السجلات والمستندات والمراسلات والاتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع
التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له.
وأجاز مشروع القانون للمصرف المركزي أن يفرض على المرخص له أو الشركة المدرجة أو أي
من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة «ب» من المادة 68 مكررا 1 من هذا القانون غرامة
إدارية لا تزيد على مائة ألف دينار بحريني وذلك في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا
القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذا له أو مخالفة المرخص له
لشروط الترخيص، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
وأكد مشروع القانون أن تخضع المعاملات والعقود التي تبرمها المؤسسات المالية الخاضعة
لأحكام الشريعة الإسلامية للمعايير الشرعية التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي،
ولا يعتد بأي أحكام أخرى بخلاف تلك المعايير. وبشأن الاستحواذ والاندماج نص مشرع القانون
على أن يصدر المصرف المركزي لائحة بقواعد وإجراءات الاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة،
كما يحظر على أي شركة مدرجة الاندماج مع أي كيان آخر من دون الحصول على موافقة كتابية
من المصرف المركزي.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002