جريدة أخبار الخليج - العدد
15226 -السبت 30 نوفمبر 2019م - 03 ربيع
لأخر 1441هـ
لجنة شورية ترفض اقتراحات الشوريين
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اقتراحا
بقانون مقدما من 5 أعضاء شوريين بشأن تشديد العقوبة لتتحول إلى السجن مدة لا تزيد على
عشر سنوات بدلا من 7 سنوات لمن اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، ولم يقصد من ذلك
قتلاً ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت.
وأوضحت اللجنة أن القصد الجرمي في هذه الجريمة هو القصد المتعدي، وهذا يعني أن إرادة
الجاني (فاعل الجريمة) كانت في الأصل إيذاء المجني عليه بالاعتداء على سلامة جسمه بالضرب
أو الجَرح أو أي وسيلة أخرى، ولكن لظروف خارجة عن إرادته أدت إلى وفاة المجني عليه،
من دون أن تكون إرادة الجاني متجهة أصلاً إلى إزهاق روح المجني عليه، لذا فإن تشديد
عقوبة هذه الجريمة فيه خروج عن النسق التشريعي والتفريد العقابي في قانون العقوبات.
وأضافت أنه لا محل لتشديد العقوبة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؛ لأن الأمر متحقق
من خلال الصلاحية الممنوحة للقاضي في تشديد العقوبة. aa
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002