جريدة أخبار الخليج - العدد
15229 -الثلاثاء 3 ديسمبر 2019م -
6 ربيع
لأخر 1441هـ
الوكيل المساعد للتعليم الخاص: مراجعة رسوم المدارس الخاصة مرتبطة بتقييم أدائها
وجهودها التطويرية
أكد الأستاذ جعفر الشيخ الوكيل المساعد
للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم أن طلبات مراجعة الرسوم الدراسية
المقدمة من المؤسسات التعليمية الخاصة، والتي تشمل المدارس الخاصة ورياض الأطفال
والمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة، تخضع إلى الدراسة المستفيضة من قبل لجنة
الرسوم الدراسية بالوزارة، والتي تتخذ قراراتها بالموافقة أو الرفض وفق معايير
واضحة، واستنادًا إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998.
وأضاف الشيخ أن الموافقة على تعديل رسوم المدارس الخاصة محكومة بوجود عدد من
المبررات المقنعة، ومنها ضمان استدامة الخدمات التي تقدمها المدرسة، وتحسين البيئة
المدرسية، ورفع الكفاءة المهنية للمعلمين، وتطوير منشآت المدرسة ومختبراتها، إضافة
إلى أن حصول المدرسة على تقييم جيد أو ممتاز في تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب،
والتقارير الصادرة عن الجهة المختصة بالوزارة، يصب في صالحها على صعيد طلب تعديل
الرسوم لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للطلبة.
وأوضح الشيخ أنه يُنظر إلى طلب زيادة الرسوم مرة واحدة فقط كل ثلاث سنوات، بنسبة
5%، بعد التحقق من وجود المبررات المذكورة، إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة مجلس
إدارة المؤسسة التعليمية الخاصة، أما في حال كانت النسبة المطلوبة أكثر من ذلك
فإنها تخضع إلى شرطين إضافيين، وهما موافقة مجلس الآباء الممثل لأولياء الأمور،
وحصول المدرسة على تقييم أداء جيد أو ممتاز في التقارير الأخيرة، وذلك لضمان
التوافق على نسبة الزيادة وعدم اتخاذها بقرار فردي من ملاك المؤسسة التعليمية، وبما
لا يسبب ضغطًا ماديًا على أولياء الأمور. وأكد الشيخ أن الوزارة لا توافق على زيادة
رسوم أي مدرسة خاصة يقل تقدير أدائها عن جيد، أو تكون قد ارتكبت مخالفات لشروط
الترخيص، إلا أنه يمكن دراسة طلب المدرسة زيادة رسومها بنسبة 5% في حال لم تكن
لديها مخالفات وتتعرض لخسائر مالية، إذ يعرض طلبها على إدارة الموارد المالية
بالوزارة لدراسة الجدوى ومدى الخسارة التي تتعرض لها المدرسة، ومن ثم يرفع الأمر
إلى الجهات العليا لاتخاذ اللازم.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة