جريدة أخبار الخليج - العدد
15233- السبت 7 ديسمبر 2019م
-10 ربيع لأخر 1441هـ
النواب
يصوت الثلاثاء على اقتراح بإنشاء نيابة متخصصة بجرائم الأموال العامة
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن
إنشاء نيابة متخصصة «نيابة جرائم الأموال العامة»، وذلك نظرا إلى وجاهة الأسس والمبادئ
التي يقوم عليها، حيث تم إحالة الاقتراح بقانون إلى جلسة مجلس النواب القادمة للتصويت
عليه.
وقد جاء رد المجلس الأعلى للقضاء على مجلس النواب بخصوص الاقتراح بقانون، ان الأصل
العام أن يكون تحديد دوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بموجب قرار يصدر من
النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ولئن خرج المشرّع عن هذا الأصل وأنشأ
بقوة القانون (نيابة الجرائم الإرهابية) وفرض تعيين أعضائها بأمر ملكي، فإن ذلك كان
لضرورة إعلان وفاء مملكة البحرين لالتزاماتها الدولية والعربية والإسلامية والخليجية،
وعليه فالاستثناء من الأصل العام لا يتوسع فيه ولا يُقاس عليه.
وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أن أعضاء النيابة العامة ينوبون عن النائب العام في ممارسة
وظائفهم، ومقتضى ذلك أن يكون أمر نقل أعضاء النيابة العامة وتوزيع العمل بينهم من سلطة
النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، كاشفا عن انه يجري حاليا دراسة إنشاء
نيابة متخصصة في الجرائم التي تُشكل عدوانا على المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني،
وهو ما يحقق الغرض من الاقتراح بقانون.
في حين أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية في رده على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بمجلس النواب الوارد أن استحداث جهاز للنيابة يختص بجرائم الأموال العامة لا يؤثر بصفة
مباشرة على ممارسة الديوان لصلاحياته بموجب المادة (11) من قانونه بإحالة الجرائم التي
تنكشف له أو للجهات المشمولة برقابتها إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية، وعليه
ليس لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية مرئيات يمكن أن تسهم في هذا الموضوع.
وأشار مقدمو المقترح النيابي في المذكرة الإيضاحية إلى أن حماية المال العام أمر يوجبه
الدستور على كل مواطن، وقد امتثل المشرع بتجريم الصور المختلفة للاعتداء على المال
العام، حيث إن معظم مصادر المال العام يتجسد في الثروات الطبيعية، ومن ثم فإن الدولة
بحكم الدستور بسلطتها ومؤسساتها وهيئاتها منوط بها حفظها وحُسن استثمارها، وبناء عليه
فإن أي هدر لها أو تطاول عليها يجب أن تقابله الدولة بكل حزم وشدة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002