جريدة أخبار الخليج - العدد
15249- الأثنين 23 ديسمبر 2019م -26
ربيع لأخر 1441هـ
في
75 دقيقة «لاء شورية» لمشروعين بقانونين وموافقة على اقتراح
التربية: لدينا دورات تدريبية لأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم
استغرقت جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة
علي بن صالح الصالح رئيس المجلس ما يقرب من 75 دقيقة، رفع خلالها المجلس «لاء
شورية» أمام مشروعي قانونين، كما مرر خلالها اقتراحا بقانون مقدم من الشوريين.
الشورى استهل جلسته بتهنئة المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة بمناسبة
عيد الميلاد المجيد، منتهزين هذه المناسبة الكريمة التي تمثل قيم التآخي والمحبة
والسلام، وتعكس روح التسامح والتآلف والتعايش الذي يميز النسيج المجتمعي البحريني،
للإعراب عن آمالنا وتطلعاتنا الى أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء، وأن
يعم الأمن والسلام في ربوع العالم أجمع.
وعلقت هالة رمزي فايز عضو المجلس قائلة إن في هذه المناسبة أرفع أسمى آيات الشكر
إلى جلالة الملك المفدى على ما يقوم به من ترسيخ لقيم التعايش والتسامح على مستوى
البحرين والعالم، لافتة إلى أن جلالته يؤمن أن السلام لا يمكن أن يستتب إلا من خلال
التعايش والتسامح.
وأضافت فايز ان هذه القيم راسخة في المجتمع البحرين على مدى تاريخها، ونفخر بجهود
جلالة الملك المفدى في هذا الشأن، والشكر للحكومة التي دعمت توجيهات جلالة الملك،
والشكر لكل مواطن بحريني شاركنا بالتهنئة في هذه المناسبة.
ورفض المجلس مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة
2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناءً على
الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، حيث أكد الشوريون
اتفاقهم مع ما ورد في تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول عدم تأثر السوق
العقاري في المملكة بمسألة تملك الأجانب.
وأشارت د. جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات إلى أن تقرير اللجنة كشف عن أن نسبة تملك
الأجانب في العقارات السكنية لا تتجاوز 7%، مشددة على أن ملف الإسكان من الملفات
التي تشغل بال كل أسرة بحرينية، ولكن حل المشكلة الاسكانية لا يكون بمنع الأجانب من
التملك، وخاصة أن نسبتهم قليلة، ولكن من خلال التسهيل على المواطنين في الحصول على
التمويلات، وأن يستفيد أكبر عدد من المواطنين من برنامج السكن الاجتماعي «مزايا»،
وعلى وزارة الإسكان تسهيل إجراءات هذا البرنامج حتى يستفيد المواطنون منه.
ولفت بسام البنمحمد إلى أن تأثر السوق العقاري في المنطقة ومنها مملكة البحرين، حيث
كانت تشير توقعات جهاز المساحة والتسجيل العقاري الى أنه يصل إلى 36 مليون دينار،
ولكن ما تم تحصيله هو 16 مليون دينار.
وأوضحت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى أنه بموجب
التفويض التشريعي الذي منح لمجلس الوزراء تحديد المناطق المخصصة للتملك للأجانب،
فإن القرارات التي صدرت موجهة للمناطق الاستثمارية والسياحية، مشيرة إلى أنه لا
مشكلة في تسجيل تملك غير البحريني إذا آل إليه العقار عن طريق الميراث.
وكان تقرير اللجنة قد أشار إلى أن القرار الذي صدر بشأن مناطق بعينها، يُسمح فيها
لغير البحرينيين بالتملك في الشقق السكنية وليس الأراضي، وليس لتطبيقه تأثير سلبي
على المجتمع البحريني، الأمر الذي يؤكد أن الغرض المُستهدف من مشروع القانون مُتحقق
بالفعل.
وأوضح أن نسبة تملك الأجانب لا يشكل هاجسـا، وعلى سبيل المثال فإن مشروع درة
البحرين تبلغ نسبة تملك البحرينيين فيه (97.6%)، مقابل (2%) لغير البحرينيين، كما
أن نسبة تملك غير البحرينيين بمملكة البحرين بصفة عامة لا تتعدى نسبة (7%) على
مستوى المملكة، يستحوذ منها مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نسبة
(97%)، في حين أن النسبة الباقية وهي (3%) لمواطني باقي الدول العربية والأجنبية
معـًا، ما يؤكد أن نسبة تملك الأجانب قليلة جدًا، ولا تأثير لها، بالإضافة إلى أن
عمليات الشراء العقاري حاليـًا تتركز بشكل كبير على الشقق بنسبة (95%) من المواطنين
البحرينيين.
ورغم رفض المجلس إضافة ذوي صعوبات التعلم إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم؛
(المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، إلا أن
الشوريين طرحوا عددا من التساؤلات على مسؤولي وزارتي التعليم والعمل والتنمية
الاجتماعية بشأن تدريب وتأهيل أولياء الأمور على التعامل مع أبنائهم من ذوي صعوبات
التعلم، وما إذا كان الطالب من ذوي صعوبات التعليم يعد من ذوي الإعاقة، ويدرج تحت
المستفيدين من إعانة ذوي الإعاقة.
وقالت لطيفة البونوظة الوكيل المساعد للتعليم العام والفني إن الوزارة تطبق سياسة
الإدماج في التعليم للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تشمل جميع الفئات بمن
فيهم من الموهوبين، موضحة أن جميع الطلبة من اليوم الأول للتسجيل في المدارس يتم
إجراء اختبارات تشخصية لكل طالب ومن خلالها يتم تصنيف الطلبة، فإذا كانوا من ذوي
الاحتياجات الخاصة مقرونة بصعوبات التعلم أو بطء التعلم فإنه يتم تصنيفهم.
وأضافت: لدينا في المدارس صفوف خاصة لهؤلاء الطلبة الذين تمكنا من ادماجهم مع
أقرانهم الأسوياء، وإذا لم يكن من الممكن إدماجهم فإن هناك صفوفا خاصة لهم، ونفتخر
بأن لدينا معلم لكل طالب منهم، وهي سابقة لمملكة البحرين إذ لا يوجد في أي مدارس
أخرى معلم لكل طالب.
وأشارت البونوظة إلى أن هذه الصفوف ما بين 4 و5 طلاب يتم تصنيفهم حسب قدراتهم
العقلية، موضحة أن الأطفال من ذوي الإعاقة ليس بالضرورة أن يكونوا من ذوي صعوبات
التعلم، إذ تختلف الإعاقات من حالة إلى أخرى، لافتة إلى أن هؤلاء الطلبة لهم
خصوصيتهم إذ نوفر لهم مناهج خاصة في المرحلة الابتدائية، وكذلك يتم التعامل مع
أولياء الأمور حتى نساعدهم على الأخذ بأيدي أبنائهم، ونحن لا نطلب منهم أن يعلموا
أولادهم، لأن التعليم من اختصاص وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت أن هناك دورات تدريبية لجميع أولياء الأمور ليست فقط مقصورة على أولياء أمور
الطلبة من ذوي صعوبات التعلم أو ذوي الإعاقة، وهي دورات لمن يرغب في ذلك، وكذلك يتم
توفير دورات تدريبية مع طرح مناهج جديدة.
ومن جانبها تطرقت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، بوزارة العمل
والتنمية الاجتماعية، الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة إلى القرارات المنظمة لمعايير
استحقاق مخصصات الإعاقة والتي تحدد يصرف هذا المخصص لمستحقيه وفق القرار الوزاري
رقم (24) لسنة 2008م بشأن معايير استحقاق مخصص الأشخاص ذوي الإعاقة، وتصنف الإعاقات
كالتالي: الاعاقة الجسدية، الاعاقة الذهنية، الاعاقة البصرية، الاعاقة السمعية،
التوحد، الشلل الدماغي، الاعاقات المتعددة.
في الوقت نفسه حرص عدد من أعضاء المجلس على الإشادة بجهود وزارة التربية والتعليم
في تطبيق سياسة الدمج في المدارس، وقال خميس الرميحي إن وزارة التربية أخذت خطوات
جبارة في الدمج، لافتا إلى أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مفهوم أوسع من ذوي صعوبات
التعلم، كما نوهت د. فاطمة الكوهجي بجهود الوزارة في هذا الشأن مشيرة إلى أن أننا
نفتخر اليوم بما وصلت إليه البحرين في هذا المجال، وهناك طلبة من التربية الخاصة
التحقوا بالجامعات، وهو ما يؤكد دقة وجودة ما تقوم به المملكة.
واختتم المجلس الجلسة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من
المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(54) لسنة 2018م، والمقدم من الأعضاء: د. عبد العزيز حسن أبل، وصادق عيد آل رحمة،
ورضا عبد الله فرج، وياسر إبراهيم حميدان، وجميلة علي سلمان.
ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها، أن صياغة الفقرة (د) من المادة
رقم (23) في القانون النافذ توجب على الشخص المضرور أن يثبت انتفاء مسؤولية خصمه عن
الأضرار التي لحقت به، وهو أمر الذي لا يتوافق مع القواعد العامة في الإثبات وقواعد
المسؤولية التقصيرية، مشيرة إلى أن المشرع أراد أن يلقي عبء الإثبات على الشخص
المضرور الذي تعامل مع مزود خدمة الثقة غير المعتمد، إلا أن الصياغة الحالية لنص
الفقرة (د) غير متوافقة مع القواعد العامة في الإثبات، وهو ما أوجب تعديل حكم
الفقرة المذكورة لتتسق والقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية.
وأثناء المناقشات دار سجال لغوي بين الأعضاء بعد سؤال د. محمد الخزاعي عن الفارق
بين المضرور والمتضرر.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية
والأراضي
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية