الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/12/2019 » جلالة الملك يصادق ويصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات » 

جريدة أخبار الخليج - العدد 15251-  الأربعاء 25 ديسمبر 2019م -28 ربيع لأخر 1441هـ

جلالة الملك يصادق ويصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى
وأصدر قانونًا رقم (24) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976،
بعد اقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون على ما يلي:
مادة (1):
يستبدل بنص المادة (277 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنع منها لذات الغرض.
مادة (2):
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادتان جديدتان برقمي (277 مكررًا 1) و (277 مكررًا 2)، نصها الآتي:
مادة (277 مكررًا 1):
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر.
مادة (277 مكررًا 2): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض. وتكون مدة العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان.
مادة (3):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك