جريدة أخبار الخليج - العدد
15251- الأربعاء 25 ديسمبر 2019م -28
ربيع لأخر 1441هـ
جلالة الملك يصادق ويصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى
وأصدر قانونًا رقم (24) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976،
بعد اقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون على ما يلي:
مادة (1):
يستبدل بنص المادة (277 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976، النص الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا
تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو
الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال
العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنع منها لذات الغرض.
مادة (2):
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادتان جديدتان
برقمي (277 مكررًا 1) و (277 مكررًا 2)، نصها الآتي:
مادة (277 مكررًا 1): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد
على خمسمائة دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد
استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر.
مادة (277 مكررًا 2): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل من وزع
أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض. وتكون مدة العقوبة
السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة
مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان.
مادة (3):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون،
ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.