الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يناقش تعديلات على قوانين تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة و«الخاص» و«العسكري»
  • حظر استخدام الطائرات بدون طيار «الدرون» حظرا باتا
  • «التأمين الاجتماعي»: لسنا جهة قرار في «التعطل» بل جهة تنفيذ
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (1) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف
  • نفذ حديثًا قرار وزارة شئون البلديات والزراعة رقم (26) لسنة 2026 بتعديل القرار (33) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (67) لسنة 2021 بتحديد الدول الأجنبية وفقا للمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية

«الشورى» يناقش تعديلات على قوانين تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة و«الخاص» و«العسكري»

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭...اقرأ المزيد

حظر استخدام الطائرات بدون طيار «الدرون» حظرا باتا

انطلاقا‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومسؤولياتها‭ ‬الأمنية‭ ‬والقانونية‭ ‬لحفظ‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬ا...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: لسنا جهة قرار في «التعطل» بل جهة تنفيذ

أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنها ليست جهةً تتخذ قرارات بشأن اتجاهات واستخدامات صندوق التأمي...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (1) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 20 مارس 2026م أصبح قرار رئيس مجلس إدارة ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة شئون البلديات والزراعة رقم (26) لسنة 2026 بتعديل القرار (33) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 20 مارس 2026م أصبح قرار وزارة شئون البلد...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (67) لسنة 2021 بتحديد الدول الأجنبية وفقا للمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 20 مارس 2026م أصبح قرار رئيس مجلس الوزرا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/12/2019 » جلالة الملك يصادق ويصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات » 

جريدة أخبار الخليج - العدد 15251-  الأربعاء 25 ديسمبر 2019م -28 ربيع لأخر 1441هـ

جلالة الملك يصادق ويصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى
وأصدر قانونًا رقم (24) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976،
بعد اقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون على ما يلي:
مادة (1):
يستبدل بنص المادة (277 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنع منها لذات الغرض.
مادة (2):
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادتان جديدتان برقمي (277 مكررًا 1) و (277 مكررًا 2)، نصها الآتي:
مادة (277 مكررًا 1):
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر.
مادة (277 مكررًا 2): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض. وتكون مدة العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان.
مادة (3):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك