جريدة أخبار الخليج - العدد
15254- السبت 28 ديسمبر 2019م -
2 جماد الأول 1441هـ
مشروع
بقانون حكومي لتعديل مرسوم «الغرفة»
الحكومة: المشروع يهدف إلى الاستجابة لمتطلبات
التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن غرفة
تجارة وصناعة البحرين، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تأكيد سياسة الدولة فيما يتعلق بأولويات
المرحلة المقبلة بهدف إيجاد المبادرات الأكثر فاعلية، بما يستجيب لمتطلبات التنمية
المستدامة وتشجيع الاستثمار بكافة صوره.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إحالة هذا المشروع إلى مجلس النواب تنفيذا لقرار مجلس
الوزراء المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2019.
تضمن مشروع القانون تعديلا على تعريف العضو بغرفة التجارة ليشمل الشخص الطبيعي أو الاعتباري
الخاضع لعضوية الغرفة بقوة القانون أو بناء على طلبه، كما تضمن تعديلا للبند الرابع
من المادة الثانية المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري والأعضاء المنضمين اختياريا
إلى الغرفة.
وتم تعديل المادة الثالثة لتنص على أن تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع
عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي
مصالحهم، وتكون بها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المادي والإداري، واستبدال
عبارة خضوع الغرفة لإشراف الوزير إلى عبارة خضوع الغرفة لرقابة الوزير.
ويحدد مجلس الإدارة مقر الغرفة الرئيسي، كما يجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها
بالمملكة.
وفي حال خلو محل أحد أعضاء مجلس الإدارة، سمح مشروع القانون الجديد بمد مدة الدعوة
إلى إحلال مقعد الإداري الشاغر من فترة 6 أشهر إلى سنة، والتي تتوجب عقد جمعية عمومية
لشغل المقاعد الشاغرة، كما منح الوزير صلاحية الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد إذا قل
عدد الأعضاء الإداريين عن النصف إلى جانب رئيس الغرفة أو أحد نائبيه.
كما أتاح زيادة مدة إخطار مجلس إدارة الغرفة للوزير بقراراتها وتوصياتها من 5 أيام
إلى 10 أيام عمل.
وشهدت المادة 39 تعديلا جوهريا، إذ منح الوزير صلاحية جوازية الدعوة لانعقاد جمعية
عمومية لطلب حل مجلس الادارة إذا حاد مجلس إدارة الغرفة عن السياسة العامة للدولة،
وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وإذا لم توافق الجمعية العمومية على الحل، فللوزير الحق
في عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن حل المجلس، وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير
أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
كما استحدث مشروع القانون مادتين جديدتين أولهما تنص على أن يحرم الممثل القانوني من
تمثيل العضو بالغرفة أيا كان عدد العضويات التي يمثلها بقرار من أغلبية أعضاء مجلس
الادارة بناء على توصية من المكتب التنفيذي إذا قام بأي تصرف يشكل إخلالا بالنظام العام
والآداب أو بسبب اخلاله بنظام اجتماعات الجمعية العمومية أو مخالفة قانون الغرفة أو
لائحته التنفيذية أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الغرفة.
ويجوز للممثل القانوني للعضو أن يتظلم من قرار حرمانه من تمثيل العضو خلال 30 يوما
من تاريخ ابلاغه به بموجب خطاب مقدم إلى الرئيس الذي يلتزم بعرضه على الجمعية العمومية
العادية في أول اجتماع لها.
ويجب على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لها البت في التظلم في غياب الممثل
القانوني المتظلم، ويكون القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية في هذا الشأن عاديا.
وفي حالة رفض التظلم من قبل الجمعية العمومية، لا يجوز للممثل القانوني تمثيل العضو
أو أي عضو آخر مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار مجلس الادارة
بحرمانه من تمثيل العضو.
وفي حالة قبول الجمعية العمومية العادية تظلم الممثل القانوني، تعاد له صفته فورا.
مادة جديدة غير موجودة بالقانون المعمول به.
فيما تنص الأخرى على أن ينظم بمرسوم أي موضوع لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
كما أدرج مشروع القانون جدولا جديدا لتحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة
في الاقتراع بحسب رأس ماله، والتي تضمنت زيادة في عدد الأصوات مع خفض تخوم رؤوس الأموال
بها، ومنها أن رأس المال غير المصرح عنه سيكون له صوت واحد، فيما سيكون صاحب رأس المال
من دينار إلى 19.99 ألف دينار له صوتان، أما من 20 ألفا إلى 49.99 ألف دينار فسيكون
له 5 أصوات، أما إذا تراوح رأس المال ما بين 500 ألف إلى 999.99 ألف دينار فإن عدد
الأصوات سيكون 100 صوت، أما إذا بلغ رأس المال 5 ملايين دينار فأعلى فإن عدد الأصوات
سيكون 1000 صوت.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002