جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٢٨٩ - السبت ٠١ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
مجلس
النواب يبدأ النظر في مشروع القانون البحري الجلسة القادمة
أكدت وزارة المواصلات والاتصالات ان مشروع القانون
البحري سيشكِّل نقلة نوعية وعامل جذب للاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة
التجارية في مملكة البحرين؛ لما يتضمنه من شفافية وحماية للحقوق مع الحفاظ على
المرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة.
ولفتت إلى انه تمّ إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون بالاستعانة بخبير بحري دولي
من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وبالاطلاع على القوانين العالمية لدول
متطورة في هذا المجال، حيث خضع مشروع القانون لمراحل عديدة من المراجعة الدقيقة
والشاملة من قبل لجنة متخصصة ضمَّت الجهات الحكومية المعنية به وخبراء في مجال
الموانئ والملاحة البحرية، وتمَّت مقارنة مشروع القانون بالقانون البحري الحالي
والقانون البحري المصري، والقانون البحري الاسترشادي لجامعة الدول العربية بهدف
الخروج بقانون متميز ومتكامل يعالج كل ما يتعلَّق بالتجارة والملاحة البحرية.
وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حمد الكوهجي
بالموافقة على مشروع القانون مع إجراء تعديلات على بعض مواده البالغة 393 مادة،
فيما طالبت وزارة شؤون الدفاع بضرورة إلزام السفن الأجنبية بإشعار الجهات المختصة
عند ممارستها حق «المرور البريء» بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين، وأن تحصل على
تصريح من الإدارة المختصة في حال رسوها في أحد موانئ الدولة، مضيفة ان (حق المرور
البريء) يُطبَّق فقط على (السفن الأجنبية)، أما بخصوص (السفن الحربية الأجنبية)
فيتم تحديد قواعد مرورها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بحسب الاتفاقيات
الدولية والبروتوكولات المتعلّقة بهذا الشأن وبموافقة (قوة دفاع البحرين).
وأشارت وزارة شؤون الدفاع إلى انه من الضرورة بمكان سريان أحكام مادة (المرور
البريء) على (الغواصات) وفق الضوابط التي حدَّدتها المادة (20) من (اتفاقية الأمم
المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م)، بإضافة عبارة (على الغواصات والمركبات الغاطسة
الأخرى أن تبحر طافية ورافعة علمها عند مرورها في البحر الإقليمي لمملكة البحرين).
ولفتت إلى ان الاتفاقيات الدولية تنظِّم عملية (المرور البريء)، ويمكن التشدّد في
تنظيم منح هذا الحق عبر طلب تصريح من الجهات المختصة وفق ما ورد في البند (ج) من
مادة (المرور البريء) من مشروع القانون تجنبًا لأية أضرار قد تنجم عن إطلاق حق
المرور البريء.
وذكرت وزارة شؤون الدفاع ان عامل الوقت يعتبر مهمًّا جدًا في القطاع التجاري والنقل
البحري؛ لذلك فإن هناك أضرارًا تتعلَّق بتأخر السفن العابرة وتوقفها للحصول على
التصريح من أجل (المرور البريء) مما قد يحمّلها خسائر مادية، ستنعكس تبعاتها على
الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين، وأفادت بأن العقوبة المشار إليها في البند (هـ) من
المادة عقوبة جنائية، وتتضمَّن اتخاذ إجراء تحفظي يتمثَّل في حق الإدارة في حجز
السفينة والرجوع إلى مالكها وإلزامه التعويضات عن الأضرار التي ترتَّبت عن مخالفة
مالك السفينة لأحكام هذه المادة.
وأوضحت ان البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (2) استثنى من مشروع القانون السفن
المملوكة أو المستخدمة لأغراض غير تجارية من قبل قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني
من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
وقد أجرت لجنة المرافق بمجلس النواب بعض التعديلات على المادة 207 الخاصة «بالمرور
البريء»، حيث نصت على « أ- تلتزم السفن الأجنبية التي تمارس حق المرور البريء في
مياه المملكة في طريقها إلى موانئ أخرى أن تقدم أوراق هويتها والمعلومات المطلوبة
من قبل برج المراقبة أو الجهات المختصة، بالإضافة إلى كافة التعليمات الملاحية
الصادرة من الإدارة أثناء ممارسة حق المرور البريء.
ب- على الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى أن تبحر طافية ورافعة لعلمها عند مرورها
في البحر الإقليمي لمملكة البحرين.
ج- لا يسمح للسفن التجارية التي تحمل النفايات النووية بزيارة أي من موانئ المملكة
أو بالمرور في مياهها الإقليمية.
د- لا يجوز للسفن التجارية التي تعمل بالقوة النووية أو تحمل مواد نووية أو خطرة أو
مؤذية المرور في المياه الإقليمية للمملكة إلا بتصريح مسبق من الإدارة، ووفقًا
للضوابط والشروط التي يحددها التصريح بما يضمن أمن وسلامة الملاحة بالمملكة.
هـ- يجوز اعتراض السفن التي تمتنع عن تقديم المعلومات المنصوص عليها في الفقرة
السابقة من هذه المادة وتوقيفها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
و- يعاقب ربّان أو مالك السفينة التي تخالف أحكام هذه المادة بالغرامة التي لا تقل
عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، وذلك من دون الإخلال بحق الإدارة في
حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت على هذه المخالفة.
وبخصوص المادة (215) المتعلقة بالمسح البحري، وحفاظًا على سلامة الحدود البحرية
لمملكة البحرين وأمنها الوطني أكدت وزارة شؤون الدفاع ضرورة التنسيق مع (وزارة شؤون
الدفاع) قبل إجراء مسح بحري أو مائي أو أيّ دراسة أخرى لمياه وقاع البحر، حيث تعتبر
(الممرات المائية والقنوات الملاحية) بالتعريف الذي وردت به في المادة (1) من مشروع
القانون جزءًا من الميناء وتقع ضمن الولاية القانونية لمملكة البحرين وتطبَّق عليها
أحكام القانون.
وأضافت انه من المصلحة الأمنية الوطنية أن يتمّ النص في القانون على الحصول على
الموافقة المسبقة من الإدارة والتنسيق مع الجهة المختصة بإجراء المسح البحري ووزارة
شؤون الدفاع قبل السماح لأي شخص أو جهة بإجراء أو المساعدة بإجراء مسح بحري أو مائي
أو أي دراسة أخرى لمياه وقاع البحر ضمن حدود الميناء أو القنوات المؤدية إليه.
وجاء نص المادة 215 بعد إجراء تعديلات من قبل لجنة المرافق كما يلي:
أ- فيما عدا الجهة المختصة بالمسح البحري، لا يجوز لأي شخص أو جهة إجراء أو
المساعدة في إجراء مسح بحري أو مائي أو أي دراسة أخرى لمياه وقاع البحر ضمن حدود
الميناء أو القنوات المؤدية إليه إلا بموافقة الإدارة وذلك بالتنسيق مع الجهة
المختصة بالمسح البحري وقوة دفاع البحرين.
ب- للإدارة تعيين الحدود التي يجري الحفر فيها أو المستويات التي يصل إليها الحفر
في الميناء والقنوات المؤدية إليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
ج- يعاقب من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على
ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
بدوره أكد مجلس التنمية الاقتصادية إن الواقع قد كشف قصور القانون البحري الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 عن مسايرة التطورات التي شهدتها الملاحة
البحرية خلال السنوات الثلاثين الماضية، مضيفا ان الموقع المتميّز لمملكة البحرين
يتطلب وضع قانون يعزِّز الحركة التجارية من خلال مواكبة ما شهدته قواعد القانون
البحري والعلاقات البحرية من تطور، بإعداد مشروع قانون جديد ينظِّم الملاحة البحرية
وما ينشأ عنها من علاقات ومعاملات كالبيوع والرهون والتأمين وغيرها.
وأشار مجلس التنمية الاقتصادية إلى انه نظرًا إلى ما تمتاز به الملاحة البحرية مع
طابع دولي حيث تشمل مجموعة من القواعد التي تنظِّم العلاقات البحرية الدولية
وبالأخص المسائل المتعلقة بأعالي البحار والمياه الإقليمية والأحكام المتعلقة بعبور
السفن والاشتراطات المتعلقة بسلامتها والعديد من المسائل ذات الصلة؛ فإن مشروع
القانون عمد إلى مراعاة الحلول القانونية الدولية الموحَّدة التي تنظم الملاحة
البحرية بما يساهم في تحقيق الأمن القانوني من خلال اتساق قواعد القانون البحري
الداخلي مع المبادئ والقواعد التي وضعتها الاتفاقيات الدولية أو استقرت بموجب
العادات والممارسات الدولية.
كما وضع مشروع القانون نظامًا خاصا للسفينة وتسجيلها وجنسيتها وعلمها والمسائل
المتعلقة بملكيتها ونقلها والتصرف فيها والحقوق الواردة عليها كالامتياز والرهن
والحجز عليها وغيرها من المسائل الأخرى التي عُني مشروع القانون بتنظيمها؛ بهدف
معالجة العديد من المسائل الواردة في القانون البحري الحالي لتتسق مع المفاهيم
الحديثة في الملاحة البحرية.
وبين مجلس التنمية الاقتصادية انه قد سبق أن تمّ استطلاع رأيه في مشروع القانون قبل
إحالته إلى السلطة التشريعية لصلة الملاحة البحرية بالنشاط التجاري وبالأخص في مجال
نقل الركاب والبضائع، ويؤكد المجلس أن مشروع القانون سوف يساهم في تعزيز الملاحة
البحرية في المملكة وكفالة الحركة التجارية التي تعتمد على نحو واسع على النقل
البحري.
وفيما يخص مادة ترخيص الملاحة بمشروع القانون فقد نصت المادة بعد تعديل لجنة
المرافق على أنه:
لا يجوز أن تبحر أي سفينة بحرينية من دون الحصول على ترخيص ملاحة صادر من مكتب
التسجيل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط اللازمة لمنح الترخيص.
ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة
أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في إلغاء التسجيل.
تُشطب السفينة البحرينية من السجل في الأحوال الآتية:
1- إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية البحرينية، أو إذا فقد غير المتمتّع بجنسية
المملكة جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- إذا ثبُت أنها فقدت أو هلكت، أو دُمرت، أو تحطمت، أو سُجلت في دولة أجنبية، أو
أصبحت لأي سبب آخر غير مؤهلة للملاحة.
3- استخدام السفينة في تجارة غير مشروعة أو عمليات تخالف القوانين الوطنية والدولية.
4-إذا لم يتوافر في السفينة معايير السلامة والأمن والبيئة الواجب الالتزام بها
بموجب اللوائح الوطنية والدولية.
ويجب على المسجل الإبلاغ عن جميع الرهون -إن وجدت- في جميع حالات شطب السفينة
البحرينية من السجل.
وفي مادة اسم السفينة
نَــصت المادة بعد تعديل اللجنة على:
أ- يجب أن يكون لكل سفينة اسم توافق عليه الإدارة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبًا برقم
تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية،
وتتم الإشارة إلى السفينة البحرينية باسمها المسجّل.
ب- ويجوز لمسجّل السفن اعتماد الاسم الذي اختاره مُقدم طلب التسجيل بالشروط الآتية:
1- ألا يكون مستخدمًا من قبل أي سفينة بحرينية أخرى.
2- ألا يكون مخالفًا للنظام العام والآداب العامة.
3- ألا يكون محظورًا أو مقصورًا على جهات محددة بموجب تشريع.
ج- ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين المالك أو الربان بحسب الأحوال في حالة مخالفة الأحكام المنصوص
عليها (في البند (أ) من المادة) إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة
في الأسر، أو السعي للإفلات من أعمال القرصنة أو السطو المسلَّح.
وبشأن مادة الملاحة الساحلية
نَــص بعد تعديل اللجنة على:
(أ) تقتصر الأنشطة التجارية البحرية والعمليات المينائية في مياه المملكة، كرحلات
النزهة والرحلات الترفيهية وأعمال الحفر والقطر ونحوها، على السفن التي تتمتَّع
بالجنسية البحرينية.
(ب) يجوز بقرار من الإدارة التصريح بالعمل للسفن التي تتمتَّع بجنسية دولة أخرى غير
الجنسية البحرينية لمباشرة الأنشطة التجارية البحرية والعمليات المينائية في مياه
المملكة وذلك لمدة محدَّدة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
(ج) تلتزم كافة السفن غير البحرينية والمصرَّح لها بالعمل في مياه المملكة بالحصول
على كافة التراخيص المطلوبة لتسيير أعمالها.
(د) يُعَاقب ربان كل سفينة يخالف أحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة بالغرامة
التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار.
(هـ) يجوز للإدارة إلغاء أو وقف التصريح بالعمل للسفن التي تتمتَّع بجنسية دولة
أخرى غير الجنسية البحرينية عند مخالفتها لشرط أو أكثر، من شروط منح التصريح أو
التراخيص المطلوبة.
ونصت مادة سن العمل على:
لا يجوز استخدام من هو دون ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة للعمل على أي سفينة
بحرينية، وذلك باستثناء الطلبة المتدربين.
كما نصت مادة وفاة البحار أو أحد الركاب على:
أ-إذا توفي أحد البحارة أو الركاب على متن سفينة بحرينية أثناء وجودها في ميناء
بحريني، يقوم ربّان السفينة فورًا بإخطار الإدارة ومشغل السفينة والجهات الأمنية،
ويحصر الشهود والأدلة بما في ذلك بيان أي علاجات أجريت على متن السفينة، وذلك حتى
تقوم السلطات بإجراء التحقيقات اللازمة، ويحصل الربّان على نسخة من تقرير الوفاة أو
تقرير تشريح الجثة بعد الوفاة ويقدمها إلى الإدارة المختصة بوزارة الصحة، ويتم قيد
ذلك في سجل السفينة الذي يوقع عليه الربّان وأحد أفراد طاقم السفينة، وتقدّم نسخ من
هذا القيد المدوّن بسجل السفينة إلى الإدارة ومشغل السفينة.
ب- إذا توفي البحار أو أحد الركاب على متن سفينة بحرينية أثناء الرحلة، يقوم ربّان
السفينة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحفظ الجثة حتى وصول السفينة إلى الميناء
التالي، ويقوم الربّان بإخطار مشغل السفينة والإدارة ووكلاء السفينة في الميناء
التالي، ووكلاء القنصل البحريني في ذلك الميناء، وقنصل دولة جنسية المتوفى، وممثل
نادي الحماية والتعويض الدولي والإدارة المحلية، ويقوم بحصر الشهود والأدلة، وبيان
أي علاجات أجريت للمتوفى على متن السفينة، من أجل إجراء التحقيقات اللازمة، ويحصل
الربّان على نسخة من تقرير الوفاة أو تقرير تشريح الجثة بعد الوفاة ويقدّمها إلى
الإدارة المختصة بوزارة الصحة، ويتم قيد ذلك في سجل السفينة الذي يوقع عليه الربّان
وأحد أفراد طاقم السفينة، وتقدم نسخ من هذا القيد المدوّن بسجل السفينة إلى الإدارة
ومشغل السفينة وأي طرفٍ آخر معني بالأمر.
وفي فصل التلوث البحري نصت المادة (174) على:
الالتزام بوجود الشهادات والسجلات المتعلقة بمنع التلوث
أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه المملكة بأن تحمل على متنها:
1- الشهادات والسجلات والمستندات المطلوبة وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع
التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها، على أن تكون جميع الشهادات
والسجلات والمستندات سارية المفعول ومطابقة للمواصفات الفنية للمعدات والتجهيزات
الخاصة بمنع التلوث البحري على السفينة.
2- شهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر ساري المفعول لضمان التعويض عما يقع من أضرار
تترتب عليه المسؤولية المدنية وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية
المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969 وبروتوكولاتها لعامي 1976 و1992.
3- شهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر ساري المفعول لضمان التعويض عما يقع من أضرار
تترتب عليه المسؤولية المدنية وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية
المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.
ب- يعاقب ربان السفينة أو مالكها الذي يخالف حكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا
تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة
في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت على هذه
المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
وفي مادة التخلص من القمامة نصت على:
أ- يمنع على السفن والمنصات الثابتة والعائمة التخلص من جميع أنواع القمامة، بما في
ذلك نفايات الطعام والنفايات المنزلية والنفايات التشغيلية وجميع أنواع البلاستيك،
ومخلفات البضائع والرماد الناتج من المُرَمَدات (أفران الاحتراق) وزيت الطهي وعِدَد
الصيد وذبائح الحيوانات في المياه الإقليمية للمملكة، كما يمنع التخلص من هذه
المواد في البحر باستثناء الحالات المستوفية للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية
الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها.
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات
وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها
بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار
المخالفة.
كما نصت مادة تصريف مخلفات الصرف الصحي على:
أ- يحظر على السفن تصريف قاذورات ومخلفات الصرف الصحي الناتجة منها في المياه
الإقليمية للمملكة، كما يمنع التخلص من هذه المواد في البحر. ب- يعاقب كل من يخالف
أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة
التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،
وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن
الأضرار التي ترتبت على هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.