جريدة البلاد
الثلاثاء 4 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثاني 1441
"الإدارية"
تلزم شركة بدفع 75 ألف دينار رسوم الرعاية الصحية
حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة
الإدارية) بإلزام شركة صناعية أن تدفع لصالح وزارة الصحة مبلغ يتجاوز 75 ألف دينار؛
وذلك نظير تقديم الوزارة خدمات الرعاية الصحية عن العاملين في المنشأة لمدة تصل
لأكثر من سنتين و8 أشهر، مؤكدة المحكمة على إلزامية دفع الشركة لهذا المبلغ بناء
على نص القانون الذي يلزم الشركات التي يتجاوز عدد العاملين فيها 50 موظفا أن تدفع
رسوم الرعاية الصحية وفقا لما ورد بنصوص قانون العمل، إذ يتوجب على كل منشأة دفع
مبلغ 60 دينار سنويا عن كل عامل، كما ألزمتها المحكمة بمصروفات الدعوى.
وجاء في دعوى الوزارة ضد المنشأة الصناعية أن المؤسسة المدعى عليها خاضعة لنظام
الرعاية الصحية الأولية، بموجب المادة رقم (95) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة
1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وطبقا للقرار الوزاري رقم (1) لسنة
1977، والذي ألزم المنشأة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها إذا تجاوز عددهم
عن 50 عاملا، وذلك طبقا لما يصدره وزير الصحة من قرارات في هذا الشأن، وقد امتنعت
المدعى عليها عن سداد الرسوم المستحقة عليها وقدرها 75 ألفا و96 دينارا و15 فلس،
وذلك عن الفترة من شهر أبريل 2012 ولغاية شهر ديسمبر 2014، وعلى الرغم من حثها على
السداد إلا أنها لم تبادر إلى ذلك ولم تحرك ساكنا، وأرفقت كشفا بالمستحقات الشهرية
الواجب دفعها من قبل المدعى عليها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة
2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت