الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/02/2020 » النواب يقرون 248 مادة من مشروع القانون البحري » 

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٥٣٠٠ - الأربعاء ١٢ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ١٨ جمادى الآخر ١٤٤١هـ

النواب يقرون 248 مادة من مشروع القانون البحري

انتهى مجلس النواب في جلسته أمس من إقرار 248 مادة من مشروع القانون البحري البالغ عدد مواده 393 مادة، حيث وافق المجلس على معاقبة ربان السفينة أو مالكها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، في حال عدم حمل الشهادات والسجلات والمستندات المطلوبة وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها.. وأن يلتزم مالك السفينة وربانها بتزويدها بالمعدات والتجهيزات والأنظمة لمنع التلوث، ويعاقب المخالف بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، وأن يلتزم ربان السفينة أو ناقلة الزيت وأي فرد من أفراد الطاقم، عند تصريف الزيت في البحر، باستخدام المعدات والأجهزة والتوصيلات المعتمدة.
ويعاقب على المخالفة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تجاوز مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد ممثل الحكومة أن العقوبات التي تم وضعها جاءت بناء على أمرين هما حجم الجرم والثاني المقارنات التي أجريت في الدول الأخرى التي سبقت المملكة في هذا المجال.
كما وافق المجلس على الحظر على السفن والمنصات الثابتة والعائمة التخلص من جميع أنواع القمامة، بما في ذلك نفايات الطعام والنفايات المنزلية والنفايات التشغيلية وجميع أنواع البلاستيك، ومخلفات البضائع والرماد الناتج من المُرَمَدات (أفران الاحتراق) وزيت الطهي وعِدَد الصيد وذبائح الحيوانات في المياه الإقليمية للمملكة، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وافق المجلس على عدم السماح للسفن التجارية التي تحمل النفايات النووية بزيارة أي من موانئ المملكة أو بالمرور في مياهها الإقليمية، ولا يجوز للسفن التجارية التي تعمل بالقوة النووية أو تحمل مواد نووية أو خطرة أو مؤذية بالمرور في المياه الإقليمية للمملكة إلا بتصريح مسبق من الإدارة، ووفقاً للضوابط والشروط التي يحددها التصريح بما يضمن أمن وسلامة الملاحة بالمملكة.
ويجوز اعتراض السفن التي تمتنع عن تقديم المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وتوقيفها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويعاقب ربّان أو مالك السفينة المخالف بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار. وأقر المجلس بعدم الجواز لأي شخص أو جهة إجراء أو المساعدة في إجراء مسح بحري أو مائي أو أي دراسة أخرى لمياه وقاع البحر ضمن حدود الميناء أو القنوات المؤدية إليه إلا بموافقة الإدارة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمسح البحري وقوة دفاع البحرين. وللإدارة تعيين الحدود التي يجرى الحفر فيها أو المستويات التي يصل إليها الحفر في الميناء والقنوات المؤدية إليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون الموانئ والملاحة البحرية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 بإصدار القانون البحري


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك