جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٣٠٠ - الأربعاء ١٢ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ١٨ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
النواب يقرون 248 مادة من مشروع القانون البحري
انتهى مجلس النواب في جلسته أمس من إقرار 248 مادة من
مشروع القانون البحري البالغ عدد مواده 393 مادة، حيث وافق المجلس على معاقبة ربان
السفينة أو مالكها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، في
حال عدم حمل الشهادات والسجلات والمستندات المطلوبة وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية
لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها.. وأن يلتزم مالك السفينة
وربانها بتزويدها بالمعدات والتجهيزات والأنظمة لمنع التلوث، ويعاقب المخالف
بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، وأن يلتزم ربان
السفينة أو ناقلة الزيت وأي فرد من أفراد الطاقم، عند تصريف الزيت في البحر،
باستخدام المعدات والأجهزة والتوصيلات المعتمدة.
ويعاقب على المخالفة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن
خمسة عشر ألف دينار ولا تجاوز مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد ممثل الحكومة أن العقوبات التي تم وضعها جاءت بناء على أمرين هما حجم الجرم
والثاني المقارنات التي أجريت في الدول الأخرى التي سبقت المملكة في هذا المجال.
كما وافق المجلس على الحظر على السفن والمنصات الثابتة والعائمة التخلص من جميع
أنواع القمامة، بما في ذلك نفايات الطعام والنفايات المنزلية والنفايات التشغيلية
وجميع أنواع البلاستيك، ومخلفات البضائع والرماد الناتج من المُرَمَدات (أفران
الاحتراق) وزيت الطهي وعِدَد الصيد وذبائح الحيوانات في المياه الإقليمية للمملكة،
ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة
آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وافق المجلس على عدم السماح للسفن التجارية التي تحمل النفايات النووية بزيارة
أي من موانئ المملكة أو بالمرور في مياهها الإقليمية، ولا يجوز للسفن التجارية التي
تعمل بالقوة النووية أو تحمل مواد نووية أو خطرة أو مؤذية بالمرور في المياه
الإقليمية للمملكة إلا بتصريح مسبق من الإدارة، ووفقاً للضوابط والشروط التي يحددها
التصريح بما يضمن أمن وسلامة الملاحة بالمملكة.
ويجوز اعتراض السفن التي تمتنع عن تقديم المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة
من هذه المادة وتوقيفها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويعاقب ربّان أو مالك السفينة المخالف بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا
تجاوز مائة ألف دينار. وأقر المجلس بعدم الجواز لأي شخص أو جهة إجراء أو المساعدة
في إجراء مسح بحري أو مائي أو أي دراسة أخرى لمياه وقاع البحر ضمن حدود الميناء أو
القنوات المؤدية إليه إلا بموافقة الإدارة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمسح
البحري وقوة دفاع البحرين. وللإدارة تعيين الحدود التي يجرى الحفر فيها أو
المستويات التي يصل إليها الحفر في الميناء والقنوات المؤدية إليه، بالتنسيق مع
الجهات المعنية الأخرى، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر
والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين.