جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣١٣ - الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٠١ رجب ١٤٤١هـ
إلغاء
قرار «المهن الصحية» شطب ترخيص مركز تجميل شهير
أيدت محكمة الاستئناف العليا الإدارية حكما بإعادة
فتح مركز طبي شهير لعمليات التجميل، وذلك بعد إلغاء قرار الهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الطبية شطب ترخيصه، وذلك بعد صدور القرار من دون اتباع الخطوات
القانونية بشأن المخالفات المنسوبة الى المركز، ورفضت المحكمة استئناف الهيئة
لتقديمه بعد فوات الميعاد المقرر قانونا للطعن بالاستئناف.
وكان مالك المركز قد رفع دعواه التي أفاد فيها بأنه مركز طبي مرخص له بتقديم
الخدمات الطبية وساري ترخيصه، وقد فوجئ المركز بصدور قرار من الرئيس التنفيذي
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بإلغاء الترخيص، وذلك بالمخالفة
لأحكام القانون ومن دون عرضه على لجنة المساءلة للتحقيق معه في المخالفات المنسوبة
إليه، فطالب بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء ترخيص المركز مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن مؤدى أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 في
شأن المؤسسات الصحية الخاصة أن المؤسسة الصحية الخاصة تخضع لإشراف ورقابة الهيئة
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وتنشأ في الهيئة لجنة تسمى «لجنة المساءلة»
تشكل من ثلاثة أعضاء وتختص باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المؤسسات الصحية الخاصة،
ولها عند ثبوت المخالفة أن تأمر المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو
آثارها فورًا أو خلال فترة زمنية تحددها اللجنة وفي حالة عدم امتثاله في الفترة
المحددة، فللجنة أن تصدر قرارًا مسببًا بما يأتي:
1- وقف ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة.
2- سحب الترخيص الصادر من الهيئة وفقًا لأحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون،
وذلك في حالة تعلق المخالفة بهذا الترخيص.
3- توقيع غرامة تهديدية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة
وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار يوميًا عند ارتكابه
المخالفة أول مرة وألفي دينار يوميًا في حالة ارتكابه مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات
من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة
4- توقيع غرامة إجمالية بما لا يجاوز عشرين ألف دينار بحريني.
وقالت المحكمة إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها -الهيئة
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية- أصدرت القرار المطعون عليه بإلغاء الترخيص
الصادر للمدعي لما ثبت لها من مخالفة المدعي أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015،
والسماح لطبيبة غير مؤهلة بتجاوز حدود الترخيص الصادر من الهيئة والسماح لشخص غير
مرخص من قبل الهيئة بمزاولة مهنة الطب.
بينما خلت الأوراق مما يفيد بقيام جهة الإدارة المدعى عليها بإحالة المدعي إلى لجنة
المساءلة للتحقيق معه في شأن المخالفات المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات التأديبية
ضده، فإن القرار المطعون عليه -والحالة هذه- يكون معيبًا بعيب مخالفة القانون،
ويكون النعي عليه في محله، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى إلغاء ذلك القرار مع ما
يترتب عليه من آثار، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر بإلغاء ترخيص المركز، مع ما يترتب على ذلك من
آثار، وألزمت المدعى عليهما المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (21) لسنة
2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة