جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣١٧ - السبت ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٥ رجب ١٤٤١هـ
القانون ضمن للمستهلك 8 حقوق و4 واجبات
نظمت جمعية البحرين البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لقاء
لمنتسبي الحاضنات التابعة للجمعية لمناقشة قانون حماية المستهلك والحقوق والواجبات
الخاصة بالمؤسسات التجارية، حاضر فيه مريم خليل القانع أخصائي حماية مستهلك قسم
التمكين الإستهلاكي.
وبدأت القانع اللقاء بالتعريف بدور إدارة حماية المستهلك، حيث تتولى إدارة حماية
المستهلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى الإشراف على تنفيذ أحكام
قانون حماية المستهلك والقرارات الصادرة تنفيذًا له بهدف تيسير حصول المستهلك على
المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايته من الممارسات التجارية غير النزيهة
كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري.
وتطرقت القانع إلى أنواع الشكاوى التي تدخل تحت مظلة إدارة حماية المستهلك حيث تولي
إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة اهتماما بالشكاوى المتعلقة بالخلافات
مع القطاع التجاري وحلها وديًا ما أمكن ذلك ويشمل ذلك السلع والخدمات ما عدا
الأدوية والمستحضرات الصحية والأغذية الصحية المرخص باستيرادها من قبل الجهة
المختصة في وزارة الصحة. وتباع في الصيدليات والمراكز الصحية المرخصة، وكذلك
الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة
والمحاسبة والتأمين.
وأشارت القانع إلى أن المستهلك يستطيع تقديم شكوى عن طريق القنوات التالية:
الحضور الشخصي للإدارة، عن طريق البريد الإلكتروني، عن طريق الفاكس، الخط الساخن.
وعلقت القانع بأنه بحسب المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية
المستهلك، للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها مع استرداد قيمتها، خلال
خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام السلعة، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو خلل أو كانت
غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانونًا أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
وأكدت على ضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء لتقديمها عند الحاجة فهي إثبات للشراء.
وأشارت القانع الى أنه لا يجوز للمحل القيام ببيع المستهلك سلعة بسعر أعلى من السعر
المعلن على السلعة ويعد هذا الفعل مخالفا للقرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان
أسعار السلع عند البيع بالتجزئة، ويمكن ابلاغ إدارة حماية المستهلك حول هذه
المخالفة.
وأكدت القانع أنه حسب مواثيق الأمم المتحدة فإن حقوق المستهلك هي:
- حق تأمين الاحتياجات الأساسية كالمأكل، والمسكن، والصحة والتعليم، وتوفير السلع
والخدمات الضرورية الأخرى.
- حق الأمان وهو توفير الحماية والسلامة من السلع والخدمات الضارة التي تسبب خطورة
على حياة الإنسان.
- حق الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها المستهلك لتقرير الخيارات المناسبة
وحمايته من الغش والتدليس والإعلانات المضللة والدعائية الكاذبة.
- حق الاختيار وهي حرية المستهلك في اختيار السلع التي يرغب بشرائها بأسعار مناسبة
ومقبولة.
- حق التمثيل من خلال تطبيق وتعزيز السياسات التي تسهل إنشاء منظمات وجمعيات وهيئات
ومؤسسات خاصة بحماية المستهلك واعطاء الفرص لتقديم المقترحات المناسبة التي تساعد
في صنع القرارات المتعلقة بشأن حياتهم الاستهلاكية.
- حق التعويض في الحصول على تعويض عادل في حالة تضرره من السلع والخدمات التي يحصل
عليها.
- حق التثقيف وذلك من خلال حصول الفرد على الثقافة المتعلقة بحماية المستهلك بغية
مساعدته في الاختيار الأمثل للسلع والخدمات المتنوعة وبما يتناسب مع إمكانيته
المادية.
- حق العيش في بيئة صحية حيث يكفل العيش والعمل في محيط يضمن له بيئة خالية من
التلوث.
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك