جريدة البلاد
26 رجب 1441هـ - 21 مارس 2020م
توافق
نيابي شوري حول مشروع يوجب توضيح عرض الايجار في العقود
اوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على قرار
مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر
بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة)
المقدَّم من مجلس النواب.
وقد أوصى مجلس الشورى بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يتضمن إضافة
بند جديد إلى المادة (4) ينصّ على وجوب تحديد الغرض من استخدام العين المؤجرة في
العقد، وبنود جديدة إلى المادة (6) تتضمَّن عدم جواز تسجيل عقد الإيجار الذي لا
يتضمَّن الغرض من استخدام العين المؤجرة، وعدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون
محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص، وعدم جواز
توصيل خدمات الكهرباء والماء للمستأجر إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام
القانون.
من جهتها وافقت الحكومة على مشروع القانون واوضحت ان مشروع القانون لم يتضمّن ضوابط
موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير غرض السكن العائلي، وعدم
معالجته لحالات التجديد الضمني للعقود والإيجار من الباطن، وحالة قيام المؤجر
بتوفير خدمات الكهرباء والماء للمستأجر
ويهدف مشروع القانون الى حماية الأسرة وأفرادها وحفظ كيانها تطبيقاً لما نَصَّ عليه
البند السادس من الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني المتعلِّق بـ (المقومات
الأساسية للمجتمع)، وما نصَّت عليه المادة (5) من دستور مملكة البحرين.
كما يهدف الى حماية البيئة السكنية للأسرة بتوفير عوامل الأمن والطمأنينة بما يحفظ
كيانها ويحمي قيمها، وحفظ التماسك المجتمعي والنسيج الاجتماعي بتحقيق اشتراطات
وضوابط الأمن والسلامة المقرَّرة في شأن السكن الجماعي وسكن العمال بموجب القوانين
واللوائح المعمول بها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات